صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4533 - الأربعاء 04 فبراير 2015م الموافق 14 ربيع الثاني 1436ه
خلال ندوة تعريفية
بالقانون الجديد
«المرور» تدرس تطبيق نظام لرصد المخالفات إلكترونياً
السنابس - حسين
الوسطي
أكد القائم باعمال مدير ادارة الثقافة المرورية بالادارة العامة للمرور
الرائد أسامة بحر أن الإدارة تدرس وضع نظام لرصد المخالفات بشكل الكتروني مباشر على
شارع الملك فيصل خلال الفترة المقبلة، وقال: «بالتنسيق مع وزارة الأشغال، سيتم وضع
نظام لرصد المخالفات بشكل مباشر وإلكتروني، خصوصاً أن أي نظام لتركيب كاميرات يحتاج
إلى بنية تحتية، وهي ما يسمى (الفايبر أوبتكس)، ومن خلالها سيتم تركيب نظام يخالف
بشكل أوتوماتيكي، وسينفذ خلال الفترة المقبلة».
وأستعرض بحر خلال الندوة التعريفية بقانون المرور الجديد التي نظمتها اللجنة
المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة للمرور، أمس الثلثاء (3
فبراير/ شباط 2015) في بيت التجار بمنطقة السنابس، إحصاءات حول حقائق مرورية تتعلق
بزيادة أعداد المركبات في البحرين، فضلاً عن عدد الحوادث المرورية التي أدت إلى
وفيات.
وقال «بلغت عدد الوفيات نتيجة السرعة في العام 2013 نحو 28 حالة وفاة، و18 حالة
وفاة في العام 2014، بينما حصدت نتائج تجاوز الاشارة الضوئية 7 حالات وفاة في 2013،
و7 حالات أخرى في 2014، فيما سجل العام 2013 عدد 26 حالة وفاة، و24 في العام 2014،
نتيجة عدم الانتباه».
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أجرت إحصائية لقياس مدى قناعة العينة بعوامل
الانشغال بالهاتف وأثره على السلامة المرورية، وتبين أن 97 في المئة لديهم قناعة
بأن الأنشغال بالهاتف يسبب خطورة، فيما ذهب 21 شخص (2 في المئة) بأن استخدام الهاتف
لا يسبب خطورة، كما أن التفكير والسرحان هو العامل الخطر الذي يأتي في المرتبة
الثانية بعد استخدام الهاتف فهذا الاعتقاد لدى 58 في المئة بدرجة خطر جداً و 85 في
المئة بدرجة خطر.
وتطرق إلى أهم المواد في القانون الجديد من ناحية تغليظ العقوبات ، وذلك للحد من
السلوكيات الخاطئة في الطريق.
وأوضح بحر أن «مفهوم النقاط في القانون الجديد أنه سيتم تحديد عدد معين من النقاط
مقابل كل مخالفة مرورية يرتكبها قائد المركبة بما يتناسب مع خطورة المخالفة
المرورية، ومجموعها 20 نقطة».
وأضاف «النقاط تحتسب بحسب نوعية المخالفة، اذ تحتسب 10 نقاط للسائق الذي تسبب في
وفاة شخص أو أكثر ،و8 نقاط قيادة السائق لمركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق
أضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة، فيما تحتسب 5 نقاط لإجراء سباق للمركبات على
الطريق العام بغير تصريح، ونقطتين لعدم إستخدام حزام الأمان أثناء السياقة، ونقطتين
لقيادة دراجة نارية بدون خوذة الرأس، بالاضافة لإجراء أو تلقي إتصال بالهاتف
بإستخدام اليد في حمل الهاتف، والسماح بجلوس أطفال دون العاشرة في المقاعد
الأمامية».
وبيّن أن آثار تراكم النقاط ضد المخالف تصل إلى سحب الرخصة نهائياً، فإذا حصل في
المرة الأولى على 20 نقطة خلال سنة يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر، واذا تكرر في المرة
الثانية تصل عقوبة الحبس الى 6 اشهر، أما في المرة الثالثة يعاقب بالحبس لمدة سنة،
فيما تسحب رخصته نهائياً اذا تكررت للمرة الرابعة، ويمكن لمن سحبت رخصته نهائياً أن
يسترجعها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة وبشرط حضور برنامج تأهيلي».
وأشار الى أن القانون الجديد يجيز للإدارة بقرار من وزير الداخلية وضع شروط وضوابط
لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج.
وأوضح بحر أن المادة (45) من القانون تنص على « يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 دينار
ولا تزيد عن 100 دينار، قيادة من غير انوار، إعاقة حركة المرور، عدم استخدام حزام
السلامة، استعمال أنوار زنون، جلوس الاطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية، عدم
ارتداء خوذة السلامة».
وأضاف «نصت المادة 47 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينار
ولا تزيد 500 دينار، نتيجة استعمال المركبة في غير الغرض المبيّن برخصتها، استخدام
الهاتف النقال، إجراء سباق للمركبات، تسليم المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة، تعمد
تعطيل أو إعاقة حركة المرور، قيادة مركبة بدون رخصة قيادة، قيادة مركبة وهو متعاط
لمسكر أو مخدر».
وبين بحر أن القانون سمح بالتصالح في بعض المخالفات، وأفاد «غرامة مخالفة عدم
استخدام حزام الأمان أثناء السياقة تقدر بـ 20 دينار، وإذا سارع المخالف إلى دفع
الغرامة خلال 7 أيام من عرض الصلح فإنه يدفع نصف السعر وهو 10 دينار، فيما لو تأخر
في الدفع بعد انتهاء مدة الصلح يعود مبلغ المخالفة إلى المبلغ الأصلي».
وذكر أن المادة (48) تنص على « يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل
عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، من تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمراء،
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار
ولا تزيد 3000 دينار، اذا نتج عن تجاوز الإشارة حادث مروري أو أصابات، وتضاعف
العقوبة في حالة الوفاة»، كما نصت المادة (49) «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، نتيجة تشويه أو طمس
أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص، السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو
الفحص، قيادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجيل أو ألغيت أو تم تشويهها، نقل لوحات
ارقام التسجيل من مركبة إلى أخرى».
وتنص المادة (50) «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً
ولا تزيد 250 ديناراً، اذا تجاوز 30 في المئة من الحد المسموح به، فيما يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد 500
دينار، إذا تجاوز أكثر من 30 في المئة الحد المسموح به، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، إذا نتج عن السرعة إصابة أو تلفيات،
وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».
وتحدث أحد الحضور عن غياب الثقافة المرورية في المجتمع البحريني، وتساءل آخر عن
تزايد المخالفات والسلوكيات الخاطئة خلال السنوات الماضية.
واكد بحر للحضور قائلاً «كونوا على ثقة، سيتم تطبيق القانون بدءاً من 8 فبراير/
شباط، ولن يغفل القانون أي شخص، وسيحاسب كل مخالف».
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979