جريدة الأيام
-العدد
9568 السبت 20 يونيو 2015 الموافق 3 رمضان 1436
«جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ»
تعد جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ من جرائم
الاعتداء على النفس حيث إن القتل الخطأ يتفق مع القتل العمد في الركن المادي
للجريمة لأن النتيجة واحدة وهي إزهاق روح المجني عليه ولكنهما مختلفتين في الركن
المعنوي والقصد الجنائي.
ولقد عالج المشرع البحريني في قانون العقوبات جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ
حيث نص في المادة رقم 342 من قانون العقوبات البحريني على أن يعاقب بالحبس أو
بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة
إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر
أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة
له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من
ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة
الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتنص المادة رقم 343 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا
تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار
إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو
نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك وتكون
العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص
فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا
تزيد على خمس سنين.
أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ
الركن الأول:
لابد لوقوع جريمة القتل والإصابة الخطأ من وفاة المجني عليه أو جرحه فإذا لم تقع
هذه النتيجة فلا قيام للجريمة مهما توافر الخطأ في مسلك الشخص ومهما كان الخطأ
جسميا كما أنه لا عقاب على الشروع في الجريمتين المذكورتين إذ لا يتصور الشروع في
جريمة ترتكب بغير عمد.
الركن الثاني:
صدور خطأ غير عمدي من الجاني ويُعَرَّف الخطأ غير العمدي بأنه كل فعل أو ترك تترتب
عليه نتائج إجرامية لم يردها الفاعل وكان بوسعه أن يتوقعها، وكان ذلك ناشئا عن
إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح
والأنظمة.
صور الخطأ:
1-الإهمال ويعبر عنه بالتفريط والمقصود به حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك واجب
أو الامتناع عن تنفيذ أمر ما.
2-الرعونة وهي سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وهي كلمة
تشير إلى الطيش والخفة.
3- الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط إيجابي يتميز بعدم التبصر بالعواقب متحقق عدم
الاحتياط والتحرز إذا أقدم الجاني على فعله وهو يعلم أنه يمكن بخطورته أن تترتب
عليه آثار ضارة ومع ذلك لا يتخذ من الاحتياطات ما يكفل درء المخاطر.
4- عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وهذه الصورة الرابعة من صور
الخطأ لا يتطابق فيها سلوك المتهم مع ما يصدر من قوانين وقرارات والنص يتضمن
القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وعلى هذا فإن مخالفة أية قاعدة قانونية صادرة
عن السلطة التشريعية أو التنفيذية يتحقق بها الخطأ حتى لو لم تتوافر.
الركن الثالث:
قيام رابطة السببية بين القتل أو الإصابة من جانب وبين الخطأ من جانب آخر ورابطة
السببية تعني أنه لابد من إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني، وذلك أن جريمة القتل الخطأ
أو الإصابة الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول
الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع
الخطأ من المتهم وأن يتصل هذا الخطأ بالنتيجة.
العقوبة:
استند المشرع على عدة معايير لتوقيع العقوبة في تلك الجريمة وهي:
1- أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص.
2- أن تكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول
وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مخدر أو سكر أو إمتنع عن مساعدة المجني
عليه مع استطاعته ذلك.
3- أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من
ثلاثة أشخاص.
4- أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي
دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة.
5- أن تكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من
ثلاثة أشخاص.
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام
التظلمات بوزارة الداخلية
قرار وزارة الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة
سلوك رجال الشرطة