جرية الأيام - العدد 9614
الأربعاء 5 أغسطس 2015 الموافق 20 شوال 1436
«مكافحة الفساد» تتلقى 21 قضية فساد وتحيل 19 منها للنيابة
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية المقدم بسام المعراج إلى أن الإدارة باشرت
في «21» قضية فساد، وأحالت «19» قضية منها للنيابة العامة، وذلك خلال النصف الأول
من العام الجاري، وتركزت القضايا حول الإضرار بالمال العام والرشوة واختلاس المال
العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ.
وأشار المعراج في حوار مع «الأيام»إلى ان البلاغات الواردة للإدارة عبر الخط الوطني
الساخن لمكافحة الفساد بلغت «317» بلاغًا يتمثل جزء من هذه البلاغات في شبهة فساد،
بينما شملت البلاغات الأخرى قضايا مختلفة، مما استدعى تحويلها إلى الجهات المعنية
وذات الاختصاص.
وأكد على أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد وضعت كافة الضمانات التي تحفظ سرية
بيانات المبلغ وسرية المعلومات خلال تلقي البلاغات، وانها تتعامل معها بسرية تامة،
منوهًا في هذا الصدد إلى اهمية نشر ثقافة الشراكة المجتمعية ودور أفراد المجتمع في
هذه العملية.
وقال المعراج إن البحرين حققت انجازات غير مسبوقة في تطوير الأدوات اللازمة لمكافحة
الفساد ووفقاً للمعايير الدولية، وذلك باستكمال جميع متطلبات الاتفاقية الدولية
لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالفصليين الثالث والرابع.
عقوبات قانونية
وأوضح المعراج أن قانون العقوبات جرّم جميع أوجه الفساد، وذلك في الباب الثاني
المعنون (بالجرائم المخله بواجبات الوظيفة العامة)، وأن هذه الجرائم تشمل الرشوة
بجميع صورها والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وإساءة
استعمال الوظيفة اوالنفوذ.
وتابع قائلاً: «إن العقوبة القصوى في حالة ارتكاب الموظف لجريمة الرشوة في السجن
لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من عرض
الرشوة على موظف عام لأداء عمل أو الامتناع عنه إخلالاً بواجبات وظيفته، فيما يحكم
على الجاني في جميع الاحوال بغرامة مالية تساوي ما طلب أو وعد به أو عرض على ألا
تقل عن مائة دينار بحريني».
وفي حالة الاختلاس والإضرار بالمال العام، أشار إلى ان القانون يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن تحصيل الرسوم أو الغرامات
أو العوائد أو نحوها، بالإضافة إلى ذلك يحكم الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة
المال موضوع الجريمة أو المتحصل منه.
وأضاف، في حالة كون الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الامناء على
الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وبشأن جريمة استغلال الوظيفة او النفوذ، لفت المعراج إلى الموظف العام الذي قام
باستغلال سلطه وظيفته فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ورد الشيء المغتصب أو
قيمته، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سته أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين
ديناراً، أو قد يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس
سنوات، وقد تصل إلى المؤبد.
وفيما يتعلق بالعقوبات في القطاع الأهلي، قال: «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن عشر
سنوات في معظم الاحوال المبينة في الجريمة مع الحكم على الجانبي بغرامة لا تقل عن
500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار».
أولويات الإدارة
وأشار المعراج إلى أن أولويات الإدارة تقوم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد والتي تتركز في عدة مجالات اهمها تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور الإعلام
والمجتمع والعمل على احداث تغيير نوعي في مكانة البحرين على مؤشر مدركات الفساد.
وأضاف، كما تعمل الإدارة على توعية المواطنين والمقيمين بأنواع جرائم الفساد
والجرائم الاقتصادية والإلكترونية المختلفة، وأساليبها وطرق اكتشافها وتجنب الوقوع
ضحية لها للوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه، وذلك من خلال الحملات
التوعوية التي تزيد نسبة الوعي الأمني.
جهد تكاملي
وعن مدى التكامل بين ديوان الرقابة المالية وإدارة مكافحة الفساد، أوضح أن طبيعة
العمل النوعي الذي يقوم به كل من الإدارة العامة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة
المالية والإدارية، جعله تقوم بدور التكامل الذي تنظمه المنهجية القائمة على
القوانين واللوائح، مشيراً في هذا السياق إلى دور تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية في اصدار تقارير سنوية تتضمن جميع المخالفات والملاحظات على مؤسسات
الدولة.
وأضاف، أن السلطة التشريعية تقوم بالعمل على التعامل مع هذه الملاحظات والمخالفات
وفقاً لمعايير وقوانين ثابتة في جميع التقارير التي تصدر عن ديوان الرقابة المالية
والإدارية، مؤكداً أن ذلك يصب في بوتقة واحدة ألا وهي مكافحة الفساد والحفاظ على
المال من الهدر.
وبشأن أبرز القضايا التي ترد للإدارة، قال المعراج: «إن أهم القضايا الواردة
للإدارة خلال هذا العام تتمثل في خمس ملاحظات من تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية تركزت حول الشبهات الجنائية والتي تخص عددًا من الجهات الحكومية والتي تم
احالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني لاتخاذ
الاجراءات القانونية قبل احالتها للنيابة العامة».
الاتفاقيات الدولية
وعن استكمال البحرين لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أوضح ان اتفاقية
الأمم المتحدة بمكافحة الفساد تتضمن أربع ركائز تتحول حول المعايير الوقائية «الفصل
الثاني»، التجريم وإنفاذ القانون «الفصل الثالث» التعاون الدولي «الفصل الرابع»
واستراد الموجودات« الفصل الخامس».
وأشار المعراج إلى أن كافة الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد إما خضعت أو سوف تخضع لعملية الاستعراض، وبالتالي فإن العملية ليست خاصة
بالبحرين التي بدورها استعرضت تنفيذ الفصلين الثالث والرابع والمتعلقان بالتجريم
وإنفاذ القانون والتعاون الدولي من قبل الدول المستعرضة «المملكة الاردنية
الهاشمية، وجمهورية هندوراس».
وأضاف، كما تم اعتماد تقرير استعراض مملكة البحرين في اجتمال الدورة السادسة لفريق
استعراض التنفيذ الذي عقد في العاصمة النمساوية «فيينا» خلال يونيو الماضي،
بالإضافة إلى استعراض البحرين بجانب جمهورية النيبال بعملية استعراض تايلند.
وأكد المعراج على أن البحرين حققت انجازات غير مسبوقة، وذلك باستكمال جميع متطلبات
الاتفاقية فيما يتعلق بالفصليين الثالث والرابع، بالإضافة إلى الأخذ بملاحظات الدول
المستعرضة والاستفادة منها في تطوير الأدوات اللازمة لمكافحة الفساد ووفقاً
للمعايير الدولية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية