جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٧٢٢ - الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٤ محرم ١٤٣٧ هـ
مدير
عام الأمن الاقتصادي والإلكتروني:
احذروا المستثمرين غير المصرح لهم رسميا
دعا المقدم بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من يريد استثمار أمواله الى
الحرص قبل أن يودعها أي جهة على أن يطلع على الوثائق الرسمية, التي تؤكد أن هذه
الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية, حتى لا يقع ضحية
للمحتالين الذين يريدون تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهام الضحايا بمشروعات
كاذبة.
وصرح المعراج لـ «بنا» بأن الإدارة تصدت لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات
الاستثمارية الوهمية التي تستخدم في الغالب وسائل الإعلام للتسويق، كما تصدت لجرائم
الاحتيال عن طريق الاستعمال غير المشروع للبطاقات الائتمانية والاحتيال عن طريق
الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني، إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ
مالية صغيرة نسبيا لقاء خدمة لم يطلبها، أو إيهامه بأن عليه أن يدفع المال لتحويل
جائزة يانصيب كبيرة جدا، وكثيرا ما تُستغل أسماء شركات أو منظمات معروفة لإعطاء
انطباع بالثقة في اليانصيب، وقد تم التصدي لهذا النوع من جرائم الاحتيال بشكل فعال،
وذلك بالقبض على المتورطين وتقديمهم الى العدالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا
النوع من الجرائم.
وكشف أيضا أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تصدت لعشر وقائع لشركات وهمية في
الفترة من عام 2008 حتى عام 2010م حيث استقبلت ما يزيد على 200 بلاغ في كل واقعة
على حدة، وباشرت الإدارة ما يقارب 360 قضية احتيال لا تقل المبالغ فيها عن خمسين
ألف دينار بحريني منذ عام 2013م حتى الآن.
(التفاصيل )
تتمثل جريمة الاحتيال في قيام شخص بإيهام الضحية بأنه سوف يستثمر ويشغّل أمواله
ويتضح بعدها أن هذا الشخص قد خدعه واستحوذ على أمواله بالطرق الاحتيالية، أو أن
يكون الاحتيال بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق الرسائل الهاتفية أو رسائل البريد
الإلكتروني؛ إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ مالية صغيرة لقاء خدمة لم
يطلبها، أو إيهامه بأن عليه أن يدفع المال لتحويل جائزة يانصيب كبيرة جدا، وكثيرا
ما تُستغل أسماء شركات أو منظمات معروفة لإعطاء انطباع بالثقة في اليانصب، ولا
تقتصر جرائم الاحتيال على اليانصيب فقط، بل هناك الاحتيال في مجال التأمين
والاستثمارات الاحتيالية والزواج بقصد الاحتيال، فيمكن ارتكاب هذه الجرائم بوسائل
عديدة مختلفة كالبريد الإلكتروني والفاكس والهاتف والإنترنت.
وقد أشار المقدم بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الاقتصادي والإلكتروني، خلال اللقاء الذي أجرته معه وكالة أنباء البحرين «بنا»، إلى
أن أكثر المستهدفين من قبل المحتالين هم الذين يسهل إقناعهم بالحصول على الربح
الوفير بلا جهد، فيتحقق الاحتيال باقتناع الضحية بكذب المحتال، فللضحية أو المجني
عليه في فعل الاحتيال دور كبير، لأنه ليس مجرّداً من الإرادة، وليس مغيّب العقل،
فيسهم هو نفسه في إيقاع ذاته في المصيدة.
* ما هو القانون المنظم لجرائم الاحتيال وما هي العقوبة؟
- لقد نص المشرّع البحريني في عقوبة جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة، في الفقرة
الأولى من المادة 391، على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار
بالنسبة إلى جريمة الاحتيال أو النصب في صورتها البسيطة، وعقوبة الحبس طالما وردت
بإطلاق فإنّه ينبغي ألا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حدها على ثلاث
سنوات، اما جريمة الاحتيال في صورتها المشددة فقد نص المشرّع البحريني في الفقرة
الثانية من المادة 391 سالفة الذكر على التالي «وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا
للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عدّ ذلك ظرفا مشددا»، وبناء
على ذلك اذا كان محل جريمة الاحتيال أو النصب مالا أو سندا للدولة أو لإحدى هذه
الجهات فإنه تتم مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة وفقا للمادة 76 من قانون العقوبات
البحريني.
وبالنسبة إلى الشروع في جريمة الاحتيال، فإنه إذا توقفت جريمة الاحتيال أو النصب
عند حد الشروع فإنّ الجاني يُعاقب وفقا للفقرة الثالثة من المادة 391 سالفة الذكر
بالحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار.
والجدير بالذكر انه في فترة سابقة لم يكن يوجد تشريع خاص ينظم عملية الاستثمارات
الوهمية، إلا أن هذا لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي هذه
الجرائم؛ حيث تم توجيه تهم الاحتيال ومزاولة الاعمال المصرفية من دون ترخيص إضافة
إلى تهم مخالفة قوانين وزارة التجارة، وقد صدرت احكام جنائية بحق المخالفين.
وبناء عليه، استشف المشرّع في مملكة البحرين حاجة المجتمع البحريني في إضفاء نوع
خاص من الحماية القانونية وبالأخص لمثل هذه الجرائم المالية؛ حيث أضيفت مؤخرا
-تحديدا في سبتمبر 2014م- مادة جديدة برقم (391) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ونصها كالتالي:
1- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو
تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى
أموالاً من غيره بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها من دون الحصول على ترخيص
بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة
التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.
ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة، وللمحكمة أن تأمر
بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من
قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من
غيره لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع
علمه بذلك.
* بماذا تنصحون من يريد استثمار أمواله؟
- نهيب بالمقيم والمواطن الكريم الذي يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها إلى
أي جهة أن يطلع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً
بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية، أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن
ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يريدون تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهام
الضحايا بمشروعات كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون
أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.
* ما هي جهودكم للحد من عمليات النصب والاحتيال؟
- لا شك أن الاحتيال واقع موجود، عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل، وهو متطور
بتطور طبيعة المعاملات المالية والوسائل التكنولوجية، ومتزايد بتزايد حجم هذه
التعاملات، لذلك تعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني
أولوية كبيرة لهذا الموضوع، وقد بذلت كثيرا في سبيل الحد من انتشاره.
ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات الاستثمارية
الوهمية، وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه
الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانات عبر
التلفاز، والرسائل النصية عبر الهاتف، والإعلان عبر مواقع الإنترنت، متخذةً أسلوبا
يمكن من خلاله أن تجذب اكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف
لأموالهم.
ليس ذلك فحسب، بل تصدت الإدارة أيضا لجرائم الاحتيال عن طريق الاستعمال غير المشروع
للبطاقات الائتمانية والاحتيال عن طريق الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني؛ إذ
يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ مالية صغيرة نسبيا لقاء خدمة لم يطلبها،
أو إيهامه بأن عليه أن يدفع المال لتحويل جائزة يانصيب كبيرة جدا، وكثيرا ما تُستغل
أسماء شركات أو منظمات معروفة لإعطاء انطباع من الثقة في اليانصب، حيث تم التصدي
لهذه النوع من جرائم الاحتيال بشكل فعال، وذلك بالقبض على المتورطين وتقديمهم
للعدالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا النوع من الجرائم.
* كيف يستطيع أي شخص التأكّد من سلامة بيانات وتسجيل الشركات؟
- المحتال يظهر عادة بمظاهر متعددة، ويحيط نفسه بأمور تساعد على الإيحاء بصدقه،
كاللباس الأنيق، وحمل حقيبة رجال الأعمال، وحمل الكروت الشخصية الفاخرة، والتعامل
من خلال مكتب واسم شركة، والتظاهر بالانشغال، وبوجود طاقم عمل واجتماعات، وكثرة
النشرات الأنيقة والإعلانات والعقود المطبوعة.. كل ذلك وسواه ينبغي ألا يوحي لنا
بشيء، وألا يكون باعثاً وحده على الثقة، ولا أن يضع على عيوننا غشاوة تحول دون رؤية
المعطيات الأخرى، فعلى سبيل المثال فإنّ موقع السجل التجاري يوضح نشاط كل شركة؛
فبمجرد الدخول للموقع أصبح بالإمكان التأكّد من نشاط سجل الشركة التي تتعامل معها،
وفي الغالب ترى أن الشركات الوهمية لا تملك النشاط الذي تمارسه، كما يمكن للشخص
التأكّد من سلامة هذه الشركات من خلال متابعته لنشاط هذه الشركات وسمعتها لدى اغلب
التجار.
* هل يمكن الحصول على عدد القضايا التي باشرتها الإدارة ومجموع المبالغ المالية
التي تم النصب بها على المستثمرين؟
- بخصوص الشركات الوهمية فقد تصدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعشرة وقائع من
هذا النوع وذلك في الفترة من عام 2008 حتى عام 2010م حيث استقبلت ما يزيد على 200
بلاغ في كل واقعة على حدة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجميعهم مواطنين
ما عدا بلاغين كان المتهمون فيها من جنسيات عربية، أما فيما يتعلق بقضايا الاحتيال
الداخلة في اختصاص إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي لا تقل المبالغ فيها عن
خمسين ألف دينار بحريني، فقد بلغ عدد هذه القضايا التي باشرتها الإدارة منذ عام
2013م حتى الآن ما يقارب 360 قضية احتيال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات