جريدة الايام لعدد 9690
الثلاثاء 20 اكتوبر 2015 الموافق 7 محرم 1437
غلق
المنشأة الصناعية وفسخ عقد إيجار القسيمة الصناعية لا يحتاج لحكم قضائي
تعديلات قانون المناطق الصناعية: 20 ألف دينار غرامة المخالفات
أحالت الحكومة مرسوماً بقانون جديدا للمجلس الوطني،
يتضمن إجراء تعديلات جديدة على قانون «إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية».
وتشمل التعديلات الجديدة إعطاء الحق لوزارة الصناعة والتجارة بإغلاق المنشأة
الصناعية إغلاقاً نهائياً وفسخ عقد إيجار القسيمة الصناعية دون الحاجة إلى حكم
قضائي.
كما تتضمن التعديلات الجديدة توقيع غرامات إدارية على المخالفين لاشتراطات تعمير
المناطق الصناعية تصل إلى 20 ألف دينار.
وتجيز التعديلات لوزارة الصناعة والتجارة فسخ العقد إذا لم ينته المستأجر من أعمال
التشييد والبناء خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية، أو إذا
أوقف المستأجر العمل بالمنشأة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مقبول توافق عليه
لجنة شؤون المناطق الصناعية.كما تعطي التعديلات الجديدة للوزارة حق فسخ العقد إذا
قام المستأجر باستعمال القسيمة الصناعية في غير الاغراض المخصصة لها، أو إذا قام
بتأجيرها كاملة او جزء منها الى الغير دون موافقة كتابية من الوزارة.
ويجوز لوزارة الصناعة والتجارة بحسب التعديلات توقيع غرامة إجمالية بما لا يتجاوز
عشرين ألف دينار، أو توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على
التوقف عن المخالفة وإزالة اسبابها واثارها، وذلك بما لا يتجاوز ألف دينار يوميا
عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يوميا في حالة ارتكابه اية مخالفة أخرى
خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال
لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف دينار.
ويشترط القانون الجديد قبل تطبيق أي عقوبة، بأن تبادر «لجنة شؤون المناطق الصناعية»
التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب قرار مسبب بإخطار المخالف بكتاب مسجل بعلم
الوصول بالتوقف عن المخالفة وإزالة اسبابها وآثارها خلال فترة زمنية تحددها
الوزارة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة فإن للجنة ان تصدر
قرارا مسببا تسبيبا كافياً بإحدى التدابير المقرّرة في القانون.
وتنص تلك التدابير على «وقف المنشأة الصناعية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر،
وتوقيع غرامة إدارية تحتسب على اساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة
وإزالة اسبابها واثارها، أو توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار، أو
فسخ عقد ايجار القسيمة الصناعية دون حاجة الى حكم قضائي، بالإضافة إلى غلق المنشأة
الصناعية نهائياً».
وبحسب التعديلات، فيتعيّن عند تقدير الغرامة على المخالف مراعاة جسامة المخالفة
والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة
لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز للوزارة أن تنشر بيانا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل المخالف وذلك
بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة. على ألا يتم
النشر إلا بعد فوات ثلاثين يوما على قرار الوزارة بثبوت المخالفة دون الطعن فيه او
صدور حكم بات بثبوت المخالفة وذلك بحسب الاحوال.
في ذات السياق، تنص التعديلات الجديدة على إلزام المستأجر بدفع الأجرة المستحقة
عليه في مواعيدها، وفي حالة تكرار إخلاله بهذا الالتزام يجوز إلزامه بتقديم تأمين
نقدي يعادل قيمة الايجار عن مدة لا تزيد على سنة وذلك بعد سداد كامل الاجرة
المستحقة عليه بسبب التأخير.
وتلزم التعديلات الجديدة أيضاً المستأجر للقسائم الصناعية بـ: استغلال القسيمة
الصناعية في الاغراض المخصصة لها، الحصول على ترخيص البناء خلال مدة أقصاها تسعة
أشهر من تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية، البدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال عام من
تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية، وان ينتهي من مشروعه في مدة أقصاها عامان من تاريخ
تسلمه القسيمة الصناعية، عدم تأجير القسيمة الصناعية كاملة او جزء منها الى الغير
دون موافقة كتابية من الوزارة.
كما تلزم التعديلات الجديدة المستأجر بإجراء الترميمات اللازمة لمنشأته وللقسيمة
الصناعية محل التعاقد، ويجوز للوزارة ان تتدخل عند الضرورة في إجراء هذه الترميمات
والاصلاحات، ولها في ذلك ان تعيّن الخبراء اللازمين لهذه الترميمات، كما يجوز
للوزارة في حالة الضرورة ان تطلب من القضاء المستعجل إلزامه أو الترخيص لها بإجراء
هذه الترميمات على حسابه ثم تستوفي هذه المستحقات منه.
ووفق التعديلات الجديدة على القانون أيضاً، فإنه يتعيّن على المستأجر «تسييج
القسيمة الصناعية ووضع اللوحات على المدخل، مع توفير مواقف داخلية للسيارات
وتشجيرها طبقا للأغراض التي يزاولها المشروع، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الصحة
والسلامة المهنية».
ويكون للوزارة الحق في فسخ عقد إيجار القسائم الصناعية في حال أخل المستأجر بدفع
الاجرة في الميعاد المحدد او امتنع عن دفع التأمين المنصوص عليه في القانون، أو إذا
لم يحصل المستأجر على ترخيص البناء خلال مدة اقصاها تسعة اشهر من تاريخ تسلمه
القسيمة الصناعية، أو إذا لم يشرع المستأجر في انشاء المشروع المرخص به خلال عام من
تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شؤون المناطق
الصناعية.
كما يجوز للوزارة فسخ العقد إذا لم ينته المستأجر من أعمال التشييد والبناء خلال
مدة اقصاها عامان من تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية، أو إذا أوقف المستأجر العمل
بالمنشأة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شؤون المناطق
الصناعية، أو إذا قام المستأجر باستعمال القسيمة الصناعية في غير الاغراض المخصصة
لها رغم انذاره بذلك، أو إذا قام المستأجر بالتنازل عن ايجار القسيمة الصناعية او
رهن اي حق عيني عليها دون موافقة كتابية من الوزارة، أو إذا قاسم المستأجر بتأجير
القسيمة الصناعية كاملة او جزء منها الى الغير دون موافقة كتابية من الوزارة.
وتعطي التعديلات الجديدة على القانون أيضاً الحق لوزارة الصناعة والتجارة بفسخ
العقد مع المستأجر إذا انتهت مدة الايجار دون تجديد العقد لسبب يرجع الى المستأجر،
أو إذا مات المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، ولم يرغب الورثة أو أحدهم في استمرار
عقد الايجار مع الوزارة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة
1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
مرسوم أميري رقم (1) لسنة
1980 بإنشاء إدارة جديدة باسم إدارة المناطق الصناعية بوزارة التنمية والصناعة
القرار وفقاً لآخر تعديل-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2010 بتحديد المناطق الصناعية
قرار وزير التجارة والصناعة
رقم ( 45 ) لسنة 2014 بشأن الإجراءات التنظيمية المتبعة مع مستأجري القسائم
الصناعية فى إدارة المناطق الصناعية