جريدة الايام - العدد
10011 الإثنين 5 سبتمبر 2016 الموافق 3 ذي الحجة 1437
استمرار النقل
والترقيات وإخطار «المعلمين الأوائل» قريبًا
«التربية»: الموظف الذي لن يلتزم بقرار النقل يعد «غائبًا»
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا بشأن تنفيذ
قرار النقل ونقل بصمة الموظفين في برنامج التزام.
وأشار التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه إلى أن على إدارات المدارس الإيعاز
لجميع الموظفين الالتزام بتنفيذ قرارات النقل بحسب التواريخ المحددة والمذكورة،
وعدم السماح للموظف المنقول بمزاولة عمله بالمدرسة اعتبارًا من تاريخه.
وبينت أن من لا يلتزم بالقرار يعد غائبًا في المدرسة المنقول إليها، لافتة إلى أن
بصمة الموظف المنقول في برنامج التزام سيتم تحويلها مباشرة إلى المدرسة التي تم
نقله إليها بحسب التاريخ المذكور في قرار النقل. وأوضح التعميم أن الإدارات
التعليمية لن تتحمل مسؤولية أي تبعات تترتب على عدم تنفيذ القرار، ودعت في السياق
ذاته للتعاون من قبل الجميع.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر تربوية إن المزيد من قرارات النقل والترقيات صدرت
مؤخرًا للقيام بأعمال المدراء والمديرين المساعدين، وندبهم «كليا» للقيام بعملهم
الجديد شملت مدارس للبنين والبنات بالمراحل التعليمية الثلاث، وذلك في ضوء احتياجات
المدارس وفي ضوء نتائج الاختبارات. وتوقعت المصادر أن يتم إصدار قرارات ترقية
المعلمين الأوائل الذين اجتازوا المتطلبات خلال الأيام القادمة. وسبق أن أطلقت
إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم نظامًا آليًا لمتابعة تنقلات المعلمين
وإصدار قرارات النقل، وتحديد أماكن العمل الجديدة، وحفظ بيانات عمل المعلمين كأنصبة
الحصص ومادة التدريس، لمتابعة الفوائض والاحتياط من الهيئة التعليمية بالمدرسة.
وأوضحت التربية أن النظام يشمل بيانات الهيئة التعليمية بالمدرسة، ويشكل مكان عمل
المعلم، وضعه بالمدرسة سواء كان ثابتًا، أساسيًا، احتياطيًا أو مشتركًا، كما يبين
المدرسة الأساسية والمشتركة، ويوضح نصاب حصص المعلم وعدد الساعات ومادة التدريس.
ويتضمن النظام قرارات النقل البيانية، ويوفر مجموعة من المقترحات لتلبية احتياج
المدارس من الهيئة التعليمية، ويتيح إصدار قرار نقل جديد للمعلم، كما يعرض القرارات
السابقة، وبيانات أماكن العمل الحالية للمعلم.
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
«الخدمة
المدنية» يصدر قواعد وإجراءات ندب الموظفين للجهات الحكومية