جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٢٠ - الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٦ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
وزير
العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة يؤكد:
لا نفتش مكاتب المحامين ولا نطلع على أسرار العملاء
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة لا تقم بتفتيش مكاتب المحامين، في ضوء تنفيذ
القرار الصادر مؤخرا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة
البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشددا على أن الوزارة تقوم بزيارة المكاتب
للتأكد من وجود سجلات معينة، ونحن لا نطلع على أسرار العملاء، نافيا بشدة أن تكون
هذه الزيارات تفتيشا، ولكننا نقف على توافر إجراءات العمل بصورة رضائية بحتة، ولا
يمكن أن نتدخل في أسرار العملاء.
وكشف في تصريحات صحفية عن أن الوزارة سوف تعقد عدة جلسات مع المحامين في إطار
المعهد القضائي وسيتم مناقشة هذا الأمر بكل جوانبه، وإذا ما استطاع المحامون أن
يثبتوا وجود شبهة عدم دستورية فإننا لا يمكن أن نرضى بأي مخالفة للدستور، ولا يمكن
أن نرضى على المحامين بأي إجراء يمس استقلالية مهنتهم.
وقال الوزير إن كل ما نريده هو التأكد من وجود إجراءات مطلوبة لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب يجب اتباعها، وهذه الأمور مرتبطة باتفاقيات دولية وقَّعت عليها
مملكة البحرين، ويتم تطبيقها في كثير من دول العالم، ومن بين المهن غير المالية
المدرجة ضمن هذه الإجراءات مهنة المحاماة وكذلك التوثيق، حيث أصدرنا قرارا بالنسبة
إلى المحامين وقرارا آخر للموثقين، ولم يقتصر الأمر على الموثقين الخاصين ولكن تم
تضمين الموثقين العامين في مكاتبهم بذات الالتزامات الموجودة.
وأوضح الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذه التزامات دولية، وإذا ما كان هناك رغبة في
إعادة النظر فيها فلا بد أن يتم المناقشة في المعهد القضائي وهذا ما يتم الترتيب
إليه مع المحامين، من أجل الاتفاق على كيفية تطبيق هذا القرار وما العوائق الموجودة
فيه إذا ما وجدت، ومدى مخالفة الإجراءات الحالية للدستور من عدمه، مجددا تأكيد
الالتزام بالدستور.
وتوقع وزير العدل أن يعقد اللقاء مع المحامين مع بداية العام الجديد.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
إن المحاماة هي مهنة الذوق الرفيع التي يلجأ من خلالها الشخص إلى من يأتمنه ليدافع
عنه ويساعده في الحصول على حقه، لذا فإن الأمر يكمن في استقلالية المحامي بعيدا عن
أي ضغوط، حتى يتمكن من القيام بمهمته بحرية كاملة مادام كل ذلك في حدود واجبات
الدفاع.
وأشار إلى أن المهنية في حد ذاتها هي دائما المعيار الأساس في أي عمل سواء المحاماة
أو غيرها من المجالات، حيث إن الرسالة الأساسية للمحامي هي الدفاع، وبناء عليه إذا
ما أدى هذه الرسالة بموجباتها الموجودة فإنه يتمتع بأقصى درجات الاستقلالية التي
يمكن أن يتحصل عليها المحامي.
وحول مدى إمكانية وجود قانون خاص بالمحاماة يُطرح من الحكومة، أكد وزير العدل أننا
نتمنى أن تكون هناك جهة مستقلة تستطيع أن تنظم مهنة المحاماة، من حيث قبول المحامين،
وكذا في المسائل التأديبية، وتدرجهم الوظيفي، لافتا إلى أننا يجب ألا ندخل في أسماء
سواء جمعية أو نقابة ونترك الأساس، فعلى سبيل المثال إذا ما كان الانضمام إلى
النقابة إجباريا فسوف يكون مخالفا للدستور، أما إذا كان اختياريا فكيف يكون شكل
النقابة؟، وما دور المحامي غير المنضم إليها؟، ومع ذلك دعونا لا نستبق هذا الأمر.
أما عمن يقوم بالمبادرة في هذا الشأن، أوضح الوزير أن الأمر بيد من ينادي به، أما
بالنسبة إلينا فإننا نؤمن باستقلالية المحامين فيما يتعلق بشروط القبول في مهنة
المحاماة والترقي والتأديب، وإذا ما كانت متحققة الآن فإنه يمكن تطويرها بشكل أفضل
في المستقبل.
وكان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أصدر الشهر الماضي قرارا رقم (64)
لسنة 2017. بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين
وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)،
وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة
تطبيق كل الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي
يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والعمل على «إبلاغ وحدة المتابعة،
والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) عن الأعمال المشبوهة أو
غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم وعلى الأخص في أعمال شراء
أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى،
والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو
إلغائها».
وكذلك «التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع
التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة
من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأي بيانات
مشكوك في صحتها»، و«عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوف
المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار، و«إخطار وحدة المتابعة إذا كان
الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول
عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، أو إذا كان العمل المتعلق
بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيُجرى في أي من تلك الدول».
وأوضح القرار أن الأعمال المشبوهة أو غير العادية هي كل «العمليات التي يشتبه أن
تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من
المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع
النزاع».
وأكد القرار أهمية «التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو
المشورة»، و«الإبلاغ فورًا عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة أو
المكتب الأجنبي إذا كان يشتبه أنها تؤدي إلى ارتكاب جناية أو جنحة، والإبلاغ عن
وقوعها إذا وقعت فعلا إلى وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية
بوزارة الداخلية)».
وبموجب القرار فإنه «يُلزم المُرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة
المحاماة - بحسب الأحوال - بفتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف
المعتمدة من مصرف البحرين المركزي باسم المرخص له، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم
تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم».
وفي «الحالات التي يُؤسس فيها مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة من
أكثر من محام، يجب أن يُعتمد حساب مصرفي واحد لهم أو عدة حسابات بعدد المؤسسين –
بحسب الاتفاق بينهم – وتُخطر وحدة المتابعة ببيانات وأرقام تلك الحسابات»، و«اعتماد
التحويلات المالية فقط إلى الحساب المصرفي الخاص بمكتب المحامي أو المكتب الأجنبي
أو شركة المحاماة عند تسلم أتعاب أعمال المحاماة أو خدمة تقديم الفتوى أو المشورة
أو المبالغ المحصلة لصالح موكليهم، ويجوز لهم تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا
يجاوز مبلغ الألف دينار».
وطبقًا للقرار فإنه «يجب على مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة
الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة
وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم وذلك مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بموضوع
التوكيل أو تقديم الفتوى أو المشورة، وإبلاغ وحدة المتابعة عبر مسؤول الالتزام عن
الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل
الوزارة».
كما «يلتزم مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة بإنشاء سجل معلوماتي
إلكتروني خاص تُقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى، على أن
يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات التالية: (اسم العميل وبياناته، موضوع التوكيل
أو الفتوى أو المشورة التي قدمت له، تاريخ تقديم الخدمة، المبلغ المتقاضى من قبل
المكتب، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل)».
ونص قرار وزير العدل على أنه «يُحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب
الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة من دون التشاور مع
وحدة المتابعة»، فيما «يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة
بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشؤون التجارة للقيام
بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسؤول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة
بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
انتهاء العام».
وأوجب القرار أن تقوم «مكاتب المحاماة الكبرى ببذل مزيد من العناية في تطبيق أحكام
هذا القرار، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتقرير المالي والاحتفاظ مدة لا تقل عن 10
سنوات بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة
وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم من تاريخ انتهاء العمل بموضوع التوكيل أو تقديم
الفتوى أو المشورة».
وتبعًا للقرار فإنه «على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيدين في
جداول المحاماة تعيين شخص كمسؤول التزام وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من
الوزارة يكون مختصًا بتنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير
العادية والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات
المالية بوزارة الداخلية) وفقا للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة».
ويكون مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو القسم المختص
بالرقابة والتدقيق والمتابعة على الحسابات المالية لمكتب المحاماة والمكتب الأجنبي
وشركة المحاماة، وهو المعني بتلقي بلاغات مسؤول الالتزام عن الأعمال المشبوهة أو
غير العادية، وأي بلاغات أو تقارير أو بيانات أو معلومات أو سجلات وفقًا لأحكام هذا
القرار، وإخطار الوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) بذلك.
كما يختص بتسلم السجلات الإلكترونية المشار إليها في هذا القرار وكذلك تقارير
التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من شركات المحاماة والتدقيق عليها،
وله أن يطلب ما يحتاج إليه من أوراق ومستندات للتحقق من صحة وسلامة تلك السجلات
والتقارير المالية.
ويجوز للمسجل العام عند الاقتضاء أن يكلف أيًا من أعضاء وحدة المتابعة المنصوص
عليها في المادة التالية أو مدققي الحسابات الخارجين المكلفين من قبل الوزارة
بالقيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة
للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.
وبموجب القرار تُنشأ في مكتب المسجل العام بالوزارة وحدة تسمى «وحدة المتابعة» تختص
بمنح الموافقة المسبقة لفتح الحساب المصرفي لمكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة
المحاماة، ويجوز للوحدة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسؤول التزام متى ما توافرت
لديها شبهات متعلقة به، كما يحق لها شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاتها وطلب تعيين
شخص آخر في حال عدم قيام مسؤول الالتزام بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في
هذا القرار، مع عدم الإخلال بإحالته إلى الجهة المختصة في حال وجود شبهة جنائية
بحقه.
وقد حدد القرار المستندات التي يجب أن ترفق بتوكيلات المحاماة أو طلبات الفتوى
والمشورة، حيث أوجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة إلزام
الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن يرفقوا بتوكيلاتهم أو طلبات الفتوى أو
المشورة المستندات الدّالة على هوية الطالب ومصدر أمواله، وبالإضافة إلى هذه
المعلومات، يتعين إلزام الشخصيات العامة ممثلي المخاطر بتقديم ما يفيد مشروعية مصدر
أموالهم، وكذلك أفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم متى كان ذلك ذا صلة. كما
يلتزم الموكلون أو طالبو الفتوى أو المشورة بتقديم نسخ جديدة من الوثائق المشار
إليها فور إدخال أي تعديل عليها.
ولفت القرار إلى أنه ومع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «لا يُسأل مكتب المحاماة أو
المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة والعاملين فيها جنائيًا أو مدنيًا أو تأديبيًا
بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار».
ووفقًا للقرار فإنه «على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن
توفّق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية».
ونص قرار وزير العدل على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة
بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية
الأجنبية في مملكة البحرين، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأشار قرار وزير العدل إلى أنه «يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن
حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يخل ذلك بتوقيع الجزاءات الإدارية».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال
قرار رقم
(2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة
المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين
سنتعامل مع
أي شكوى لاستغلال المحامين المتدربين