جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٦٩ - السبت ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠١ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
الملك
يصدر مرسوما بقانون لتعديل آلية السؤال في النواب والشورى
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض احكام المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث اعطى الحق لكل
عضو من أعضاء مجلس النواب أو يوجه إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء
اسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام
عن امر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، ولا يجوز ان يوقع
السؤال اكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد أو عضو واحد غيره من
أعضاء مجلس الوزراء.
كما يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع ومحدد
الموضوع، وان يكون في أمر من الامور ذات الاهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة
خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه وان يقتصر على الامور
التي يراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها والا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها
مساس بكرامة الاشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الإضرار بالنظام العام أو
بالمصلحة الوطنية أو السلم الاهلي أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية وألا
يكون متعلقا بأمر من الامور التي لا تدخل في اختصاص الوزير أو غيره من أعضاء مجلس
الوزراء الموجه اليه السؤال، او سابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال
مستمرا خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال، او تضمن طلب معلومات أو احصائيات
لا تتعلق بموضوع السؤال.
فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده مع ابلاغ العضو بذلك، فإن
لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال اسبوع من تاريخ إبلاغه،
عرض الامر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
وتقيد طلبات توجيه الاسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ويُبْلِغ رئيس المجلس
السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير أو غيره من أعضاء مجلس
الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به
وتقدم الإجابة كتابة على الاسئلة الموجهة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة
(91) من الدستور خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ السؤال.
ويُبْلِغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول
أعمال أول جلسة تالية لهذا الابلاغ لعلم المجلس دون مناقشة حال تعلق السؤال والجواب
بأعضاء مجلس الوزراء –من غير الوزراء– أو مناقشته في غير هذه الحالة إذا اقتضى
الأمر ذلك.
كما يدرج في الجدول أيضا السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في
المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس. وللوزير ان يطلب تأجيل الاجابة إلى
موعد لا يزيد على سبعة أيام فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة
إلا بقرار من المجلس.
ولأعضاء مجلس الوزراء –من غير الوزراء– طلب تأجيل الاجابة عن السؤال كتابة إلى موعد
لا يجاوز عشرة أيام، فيجاب إلى طلبه.
ولا يجوز توجيه اسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة
تقريرها إلى المجلس، ولا تبلغ الاسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل
الحكومة.
ولا يجوز ان يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. ولا يجوز أن يزيد مجموع
الاسئلة المقدمة وفقا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على ثلاثة اسئلة في
الشهر.
وتضم الاسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا
عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معا.
ولا يجوز التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد.
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أو غيره من
أعضاء مجلس الوزراء ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل
فيه على رأي المجلس، أو تدلي ببيانات في شأنه.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث أعطى الحق لكل عضو من أعضاء مجلس
الشورى أن يوجه إلى الوزراء اسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في
اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل
علمها إليه.
ولا يجوز ان يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد.
ويجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمة، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد
الموضوع، وأن يكون في أمر من الامور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة
خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وان يقتصر على الأمور
التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها
مساس بكرامة الاشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو
بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وألا
يكون متعلقا بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال أو
سابقه على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمرًا خلال الفصل التشريعي الذي
وجه فيه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو بذلك، فإن
لم يقتنع بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه عرض
الأمر على مكتب المجلس للبت فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
وتقيد طلبات توجيه الاسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس
السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام
من تاريخ تقديمه.
ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.
ويبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال
أول جلسة تالية لهذا الابلاغ لعلم المجلس دون مناقشة.
وللوزير ان يطلب تأجيل الاجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام فيجاب إلى طلبه، ولا
يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولا يجوز توجيه اسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة
تقريرها إلى المجلس ولا تبلغ الاسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل
الحكومة.
ولا يجوز ان يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد.
وتضم الاسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا
عند ابلاغها للوزير للإجابة عنها معا.
ولا يجوز التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد.
ويجوز للعضو استرداد سؤاله في أي وقت.
ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم
السؤال خلاله.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
الملك يصـدر مرسومـين بتعيين
أميني عام مجلسي النواب والشورى