جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٧٠ - الأحد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٢ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
أمين
عام «دار القرار»: دول الخليج قادرة على تسوية المنازعات التجارية الدولية
بمناسبة قرب انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي
(39) في التاسع من ديسمبر الحالي، صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بأن لدى دول مجلس
التعاون القدرة والثقة لتسوية المنازعات التجارية الدولية وهو ما أكدته آلية
تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تم التوقيع
عليها في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد الدورة (22) في مدينة مسقط.
وأردف نجم أن إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» يؤكد
ذلك حيث إن آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بمرحلتيها: التسوية
الودية بوساطة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن ثم التحكيم لدى «دار القرار»
تثبت الثقة بوسائل تسوية المنازعات على المستوى الإقليمي عبر دول مجلس التعاون.
وما يعزز ذلك أن المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية أعطت الأولوية بين وسائل
تسوية المنازعات للتسوية الودية ثم التحكيم قبل اللجوء إلى هيئة قضائية متخصصة
يتم إنشاؤها بموجب الاتفاقية.
وفيما يخص الصلاحيات المعطاة لـ«دار القرار» وفقًا لهذه الاتفاقية أوضح نجم: «أبرمت
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أول مرة سنة 1981 وحلت محلها الاتفاقية
الاقتصادية لسنة 2001. وتنص الاتفاقية على معاملة مواطني دول المجلس في كل دولة
معاملة مواطنيها في مجالات مختلفة منها مزاولة المهن والاستثمار بأشكاله
المختلفة وتنقل رؤوس الأموال، كما تنص الاتفاقية على تسهيلات في مجال خدمات
النقل والملاحة ومن ثم من المتصور أن تقع منازعات تتعلق بمطالبات مالية
وتعويضات كما لو تم إلغاء رخصة مزاولة نشاط اقتصادي لمواطن من دولة عضو في دولة
عضو أخرى فيطلب تعويضًا».
وتابع نجم أنه (وبحسب المادة 27 (1) من الاتفاقية الاقتصادية «تنظر الأمانة
العامة لمجلس التعاون في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات
المصدق عليها الصادرة تطبيقا لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو
مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلها وديًا» فإذا تعذر حل هذه الخلافات تحال إلى
مركز التحكيم التجاري «دار القرار» بمقتضى الفقرة 2 من المادة نفسها).
واستطرد نجم: «يستفاد من المادة 27 (1) المذكورة آنفًا أن المنازعات بشأن تنفيذ
الاتفاقية الاقتصادية قد تكون بين جهات رسمية في الدول الأعضاء أو بين جهات
رسمية ومواطني الدول الأعضاء. من هنا يمكن القول بأن المنازعات الحقوقية
الناجمة عن عقود إدارية تبرمها دولة عضو مع شخص طبيعي أو معنوي من دولة عضو
أخرى يمكن أن تخضع لاختصاص المركز، كون الدولة العضو المتعاقدة تلتزم بموجب
الاتفاقية الاقتصادية بمعايير محددة لمعاملة مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ومن
ثم يمكن اعتبار النزاع الناجم عن عقد إداري، مثل عقد التزام مرفق عام، يمس
أحكام الاتفاقية الاقتصادية إذا كان الطرف المتعاقد مع الدولة يعتقد أن سلوك
الدولة يخالف الاتفاقية».
وأوضح نجم: «بموجب المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية فإن إحالة النزاع إلى «دار
القرار» تتم باتفاق طرفي النزاع ولكن المادة المذكورة نصت على مرحلة أولية
لتسوية النزاع تسبق اللجوء إلى «دار القرار». هذه المرحلة هي عرض النزاع على
الأمانة العامة لمجلس التعاون سواء كان النزاع بين حكومتي دولتين من الدول
الأعضاء أو بين دولة عضو وأحد مواطني دولة عضو أخرى، حيث تنص الفقرة الأولى من
المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية على أنه «تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم
تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصدق عليها الصادرة تطبيقًا لأحكامها
التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى لحلها وديًا».
قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (2) لسنة 1994 بتشكيل مجلس التحكيم لمركز
البحرين للتحكيم التجاري الدولي
ورشة عمل حول التحكيم التجاري والتحليل القانوني للعقود
المالية الإسلامية