جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٦٤ - الأربعاء ١٣ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ رجب ١٤٤٠هـ
الحكومة تحيل «قانون العدالة الإصلاحية للأطفال» إلى «النواب»
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية
للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية
في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو
تباشرها.
وأكدت هيئة الإفتاء والتشريع أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، لافتة إلى أنه
بموجب مشروع القانون الجديد سيتم إلغاء أحكام الباب السابع من قانون الطفل الحالي
وكذلك كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إعطاء الوزير المعني بشؤون
العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية سلطة
إصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة
الرسمية.
تضمن القانون 89 مادة من أهمها أنها يقصد بالطفل في تطبيق القانون كل إنسان لم
يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في
إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، كما حددت المادة الثالثة من القانون أنه
لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وبموجب مشروع القانون تنشأ في مملكة البحرين محاكم تسمى «محاكم العدالة الإصلاحية
للطفل» التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها
الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، وتتكون من محكمة
العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل ومحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، ويكون
إنشاء مقار محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتحديد تلك المقار بقرار من الوزير
المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتتشكل محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران
من الخبراء الاجتماعيين، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما
جلسات المحاكمة وجوبيا.
وتختص محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات وفي الجرائم
والمسائل الأخرى التي تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية، ويجوز الطعن بالاستئناف
على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ويشترط لصحة
انعقاد محكمة الاستئناف العليا الجنائية للفصل في الطعون حضور خبيرين من الخبراء
الاجتماعيين على ان يكون أحدهما على الأقل من النساء وألا يكون قد سبق لهما حضور
جلسات المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
كما تتشكل بموجب مشروع القانون محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل من قاض منفرد
ويعاون المحكمة أحد الخبراء الاجتماعيين، ويكون حضوره جلسات المحاكمة وجوبيا.
وللمحكمة أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها
الطفل المعني إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وتختص محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل بالفصل في الجنح والمخالفات وفي
المسائل الأخرى التي تختص بها المحاكم الصغرى ويجوز الطعن بالاستئناف على أحكامها
أمام محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.
وأفادت المادة السابعة من مشروع القانون بأن تنشأ بقرار من الوزير المعني بشؤون
العدل لجنة تسمى «اللجنة القضائية للطفولة» تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر
أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل، وتشكل اللجنة من قاضي
محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل يرشحهما
المجلس الأعلى للقضاء وأحد الخبراء الاجتماعيين، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات
اللجنة أمام محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.
ويكفل للطفل جميع الحقوق والضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع
مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم وللطفل الحق في الاستفادة من الأعذار
المعفاة من العقاب أو المخففة له، المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو في أي قانون
آخر، فضلا عن تلك التي يقررها هذا القانون.
وذكرت المادة 11 أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة من طفل تحت تأثير مرض نفسي أو
عقلي أو أي مرض آخر أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، وجب على محكمة
العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - بحسب الأحوال أن
تقضي بإيداعه مستشفى متخصصا يتناسب مع سنه وحالته الصحية لفحصه، ويتخذ ذات التدبير
بالنسبة للطفل الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض آخر في مرحلتي التحقيق
والمحاكمة. وفي الحالتين، يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم الانتهاء من فحص الطفل.
وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بمرض نفسي او عقلي او اي مرض
آخر أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى
يبرأ، ويودع في مستشفى متخصص يتناسب مع حالته الصحية وتستنزل المدة التي يقضيها في
هذا المستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها. وفي جميع الحالات، يجب على محكمة العدالة
الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - بحسب الأحوال - متابعة أمر
الطفل.
و يُعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يتجاوز سن
الخامسة عشرة وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية أو جنحة. 2 - إذا كان متولى أو مشرداً
، بالمعنى الوارد في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (5) السنة 2007 بشأن
مكافحة التسول والتشرد. 3 - إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبه بهم أو اشتُهر عنهم
سوء السيرة. 4 - إذا كان مصاباً بمرض بدني او عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في قدرته
على الإدراك او الاختيار ، بحيث يُخشى على سلامته أو سلامة الغير. 5 - إذا وجد
مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي لم تراع في عقد أي منها
الضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات. 6- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن 7 - إذا
اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.. 8 - إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو
كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير نحوها، أو قام بخدمة من يقومون بهذه
الأعمال. 9- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق أو إفساد الأخلاق او القمار او
المخدرات.
10 - إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من سلطة ولي أمره أو المسؤول عنه، وفي هذه الحالة
لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى
من أمه أو أبيه أو ولي أمره أو المسؤول عنه، بحسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون بأنه إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر يجوز لمحكمة
العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة أن توقع أحد التدابير
المنصوص عليها في القانون ومنها توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم إليه على ما صدر
منه من أفعال، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ الطفل
في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي أمره او المسؤول عنه، والشخص
المتضرر من أفعاله إن وُجد، أو تسليم الطفل إلى ولي أمره أو المسؤول عنه. وفي حالة
وجود مانع من تسليم الطفل لأي من هؤلاء أو غيابهم لأي سبب أو عدم قدرتهم على تربيته،
فعلى المحكمة أو اللجنة تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى أسرة موثوق
بها يتعهد عائلها بذلك، بالإضافة إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر الطفل بالاعتذار من
المجني عليه أو الشخص الذي تأثر سلبا من سوء أفعاله.
كما أجاز مشروع القانون للجنة القضائية للطفولة أن تقرر وضع الطفل تحت إشراف شخص
راشد من أقاربه أو من غيرهم من الأشخاص المؤتمنين، وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق
عليه اللجنة متى كان أهلا للمهمة.
ويجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة وضع الطفل تحت
الاختبار القضائي في الحالات التي تستوجب ذلك، ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته
الطبيعية تحت توجيه وإشراف الجهة المختصة بوزارة الداخلية مع مراعاة الضوابط التي
تحددها المحكمة أو اللجنة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على 3 سنوات، وإذا
فشل الطفل في الاختبار عرض أمره على المحكمة أو اللجنة لتتخذ ما تراه مناسبا.
ويجيز مشروع للمحكمة واللجنة أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء فترة لا تقل عن ساعتين
ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد في نطاق جغرافي محدد يحظر عليه
الخروج منه، ويراعى ألا يكون في تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع المعتقدات الدينية
للطفل وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم التأثير سلبا على التزاماته وواجباته
التعليمية أو المهنية، ويتعين على ولي أمر الطل أو المسؤول عنه إحاطة اللجنة علما
بمدى التزام الطفل.
وتنتهي اتدابير المنصوص عليها في مشروع القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل سن
الحادية والعشرين.
وحدد مشروع القانون التدابير التي توقع على الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من
عمره، كما أشار إلى أن الطفل دون السابعة من عمره لا يحكم عليه إلا بتدبير التسليم
وتدبير الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 18 سنة وقت
ارتكاب الجريمة.
وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد
يحكم عليه بالسجن المؤقت أو الحبس مدة سنة على الأقل، فإذا كانت الجريمة عقوبتها
السجن المؤقت يحكم عليه بالحبس.
وإذا حكم على طفل تجاوزت سنه خمس عشرة سنة بعقوبة السجن يجب على محكمة العدالة
الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناء على تقرير يتم
تقديمه للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به بعد انقضاء نصف مدة العقوبة
مباشرة لتقرر استمرار سجن الطفل أو إبدال السجن بأحد التدابير الأخرى.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في
نوفمبر عام 1989
مجلس
الوزراء: قانون جديد بمسمى "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"