جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٥٣ - الاثنين ١٠ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٧ شوّال ١٤٤٠هـ
وزير
العدل يصدر قرارا بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين 18 عاما الشركات التجارية
صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن
علي آل خليفة قرار بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين 18 عاما الشركات التجارية وفيما
يلي نص القرار:
(م1) في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة
قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
القاصر: الشخص الذي بلغ ثمانية عشر عامًا ميلاديًا ولم يبلغ الحادية والعشرين، وليس
لديه مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع النشاط التجاري الذي يباشره.
الشركات: الشركات التجارية بكافة أنواعها.
الإدارة: إدارة أموال القاصرين.
(م2) يجوز للقاصر، دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الولاية على أموال القاصرين، أن
يباشر تأسيس الشركات، على أن لا يكون عضوًا بمجلس إدارتها، لمزاولة كافة الأنشطة
التجارية، وذلك فيما عدا الأنشطة الموضحة حصرًا بالجدول المرافق لهذا القرار.
(م3) يجب على القاصر عند رغبته في الانضمام لعضوية مجلس إدارة شركة تباشر أيًا من
الأنشطة التجارية غير المدرجة بالجدول المرافق لهذا القرار، أن يرفق بطلب تأسيس
الشركة وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار خطاب تزكية معتمدا من وليه
الطبيعي أو الوصي المختار أو الإدارة بأنه لا يوجد لديه مانع قانوني يتعلق بشخصه أو
بنوع المعاملة التجارية الراغب في مباشرتها.
(م4) في حالة رغبة القاصر في ممارسة أي من الأنشطة التجارية المدرجة بالجدول
المرافق لهذا القرار فإنه يتعين على الجهة المختصة بتأسيس الشركات التجارية إخطار
الإدارة بطلب التأسيس. ويبت مجلس الولاية على أموال القاصرين في قبول أو رفض الطلب
خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود الإخطار إليه. ويعتبر مضي تلك المدة دون إصدار
القرار بمثابة موافقة ضمنية بالتصريح لمقدم الطلب بتأسيس هذه الشركات.
(م5) تقوم الجهة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في كل الأحوال خلال
أسبوع من تاريخ الموافقة على تأسيس القاصر للشركة وفقًا لأحكام هذا القرار بإخطار
الإدارة بهذا التأسيس.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (2) لسنة
2011 بشأن إصدار الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمال إدارة أموال القاصرين ومن في
حكمهم
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (11) لسنة
2017 بشأن اعتماد نشر إعلانات المحاكم وإدارة أموال القاصرين على موقع الجريدة
الرسمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
وزير العدل: تطوير الجانب الاستثماري لأموال القاصرين لتحقيق
أفضل العوائد