جريدة أخبار الخليج - العدد
15172- الأثنين07 أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق 8 صفر ١٤٤١هـ
تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
صدر مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
المادة الأولى
م1) تستبدل بنصوص المواد (22) البند (2) و(23) و(29) البند (3) من قانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 النصوص الآتية:
«المادة (22) البند (2):
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى
التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز عند الاقتضاء
للديوان تولي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري بعد التنسيق مع السلطة المختصة،
وإذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب أكثر من شهر أو الفصل من
الخدمة بحق الموظف يجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس
الديوان، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا
الشأن».
«المادة (23):
1) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين وهي:
أ – التنبيه شفويا.
ب – الإنذار كتابيا.
ج – الخصم من الراتب، بما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر عن كل مخالفة، وبما لا يزيد
على راتب ثلاثة أشهر خلال السنة، ولا يجوز أن يزيد الخصم على راتب عشرة أيام في
الشهر الواحد.
د – الفصل من الخدمة.
2) تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائيا بانقضاء الفترات الآتية:
أ – ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي.
ب – سنة في حالة الخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب شهر.
ج – سنتين في حالة الخصم من الراتب بما يزيد على راتب شهر.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر على
الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما
يتعلق به من ملف خدمة الموظف».
«المادة (29) البند (3):
3 – لا يجوز توقيع حجز على راتب الموظف – أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة
– إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز
عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين
النفقة.
ولا يجوز إجراء خصم من راتب الموظف – أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة –
إلا لأداء ما يكون مستحقا للدولة من الموظف بسبب الوظيفة أو تنفيذا لجزاء تأديبي».
م 2) يضاف بند جديد برقم (3 مكررا) إلى المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 نصه الآتي:
«المادة (22) البند (3 مكررا):
3 مكرر – إذا كانت المخالفة محل المساءلة التأديبية تشمل شاغلي الوظائف العليا ومن
في حكمهم أو شاغلي الوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وشاغلي الوظائف الأخرى، يختص رئيس مجلس الوزراء بإحالتهم جميعا إلى المساءلة
التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى
التحقيق معهم. ولرئيس مجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية
يشكلها لهذا الغرض أو السلطة المختصة.
وتسري بشأن الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم الأحكام المنصوص عليها في البندين (2)
و(3) من هذه المادة بحسب الدرجة الوظيفية لكل منهم».
م 3) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية