جريدة أخبار الخليج - العدد
15172- الأثنين 07 أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق 8 صفر ١٤٤١هـ
صدور
مرسوم بقانون بتعديل المادة «10» في شأن القوة الاحتياطية
صدر مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019
بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
ينص على:
م1) يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية النص الآتي:
«أ - تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا
الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَى للخدمة الفعلية في القوة
الاحتياطية.
ب) تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق
لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَى للخدمة الفعلية في القوة
الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر. وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية
مدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد
على ذلك.
ج) يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعَى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من
غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتبه بحسب الآتي:
1- المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على أساس الفرق بين
المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها.
2- المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على أساس الرتبة التي
أعيد إليها.
3- استثناء من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة يجوز في حالة الاستدعاء
للتدريب مدة لا تزيد على شهرين الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل
القيادة العامة.
4- المتطوع المدني تصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تراعى
مؤهلاته العلمية وخبراته.
م2) على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما
يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية