جريدة أخبار الخليج -
العدد 15189 - الخميس 24 أكتوبر 2019م -
25 صفر 1441هـ
تقرير الرقابة: تجاوزات خطيرة وهدر للمال العام
وزارات تقترض على المكشوف.. ولا خطة
لإحلال البحرينيين محل الأجانب
نقص في المعلمين الأوائل بالابتدائي.. وتسجيل أدوية من غير فحص مختبري
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 من خلال 102 مهمة رقابية
استمرار التجاوزات وخروقات القوانين والهدر المالي والإداري في عديد من الوزارات
والجهات الحكومية.
وبحسب التقرير فقد وصل الدين العام المسجل إلى 12.4 مليار دينار العام الماضي بنسبة
تصل إلى 94% من الناتج المحلي، وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة، فيما
رصد التقرير وجود 1.54 مليار دينار ديونا غير مدرجة في رصيد الدين العام بعد قيام
جهات حكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية، وهو ما يجعل مجموع الدين
العام يصل إلى 13.98 مليار دينار، فيما تأكل فوائد القروض ما يقرب من 22% من
الإيرادات الحكومية.
في الوقت نفسه كشف التقرير عن عدم وجود خطة على مستوى الجهات الحكومية لاستقطاب
وتأهيل كوادر وطنية وإحلالها بدلا من الموظفين الأجانب، إذ إن هناك 575 موظفا
أجنبيا تجاوزوا سن الـ60.
وأشار التقرير إلى أن عمليات بيع الرمال البحرية مازالت تتم من دون رقابة؛ إذ بلغت
نسبة تراخيص استخدام الرمال من دون موافقة الجهات المعنية 68%، كما رصد التقرير
القيام بسفريات في مهام رسمية على درجة رجال الأعمال «البزنس» للموظفين من غير
أصحاب الوظائف العليا، مع صرف رواتب من دون وجه حق؛ منها تحمل معهد الإدارة العامة
راتب مستشار التعليم والتطوير «أجنبي» وقيمته 63 ألف دينار سنويا فيما يقضي ثلث
السنة خارج مقر المعهد، وقامت هيئة الحكومة الإلكترونية بتسفير 18 موظفا في سفرة
واحدة فيما حدد القانون موظفين فقط للسفر.
وأدى قيد شركات في السجل التجاري شركاء غير بحرينيين إلى إهدار فرص استثمارية،
وإعفاء بضائع من الجمارك من دون النظر إلى شهادة المنشأ؛ ما يتسبب في هدر الملايين.
وفي جامعة البحرين سجل التقرير ارتفاع أعداد الطلبة المتسربين من الدراسة بنسبة
20%، وهو ما يضيع على الدولة أكثر من 12 مليون دينار سنويا، كما بلغت نسبة تجاوز
الطاقة الاستيعابية في الجامعة 82%. وفي القطاع الصحي رصد التقرير وجود 8797 من
مزاولي المهن الصحية تراخيصهم منتهية منذ عام 2009، كما رصد التقرير وجود تدنٍّ في
نسبة صرف ميزانيات المشاريع في 11 جهة حكومية، كما تجاوز عدد من الوزارات والجهات
الميزانيات المقررة لها.
تجاوزات متكررة.. وخروقات القانون والهدر المالي والإداري مازال مستمرا
بيــــــع الــرمــال البحــريــة يتـــم من دون حسيب أو رقيب
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 من خلال 102 مهمة رقابية
استمرار التجاوزات وخروقات القوانين والهدر المالي والإداري في عديد من الوزارات
والجهات الحكومية.
وبحسب التقرير فقد وصل الدين العام المسجل إلى 12.4 مليار دينار العام الماضي بنسبة
تصل إلى 94% من الناتج المحلي، وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة، فيما
رصد التقرير وجود 1.54 مليار دينار ديونا غير مدرجة في رصيد الدين العام بعد قيام
جهات حكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية، وهو ما يجعل مجموع الدين
العام يصل إلى 13.98 مليار دينار، فيما تأكل فوائد القروض ما يقرب من 22% من
الإيرادات الحكومية.
في الوقت نفسه كشف التقرير عن عدم وجود خطة على مستوى الجهات الحكومية لاستقطاب
وتأهيل كوادر وطنية وإحلالها بدلا من الموظفين الأجانب، إذ إن هناك 575 موظفا
أجنبيا تجاوزوا سن الـ60.
إيرادات الدولة
أظهرت البيانات المالية للدولة تحسنا ملحوظا في الايرادات خلال عام 2018، حيث
ارتفعت من 2.201 مليار دينار خلال عام 2017 إلى 2.775 مليار دينار خلال عام 2018،
أي بزيادة بلغت قيمتها 574 مليون دينار بنسبة 26% وتشكل الايرادات النفطية نسبة 82%
من إجمالي ايرادات عام 2018، فيما تشكل الايرادات غير النفطية نسبة 18%، وقد سعت
الحكومة بصورة حثيثة إلى إعادة هيكلة الموازنة وتنمية الايرادات النفطية وغير
النفطية في سبيل رفع أدائها المالي والاقتصادي وذلك من خلال إطلاق العديد من
المبادرات والبرامج المالية بدءا من عام 2015، حيث تم إطلاق برنامج التوازن المالي
خلال عام 2018 والذي يهدف إلى تحقيق نقطة التوازن بين الايرادات والمصروفات في
الميزانية العامة مع نهاية عام 2022 وتم وضع إطار لمتابعة تفنيذه بشكل فعّال لضمان
تحقيق الأهداف المرجوة منه، ومن منطلق تحقيق المبادرات والبرامج والمشاريع التي
أطلقتها الحكومة للنتائج المرجوة منها للتوازن المالي فإنه يتعين على الحكومة
مواصلة الجهود والمساعي للبحث في المزيد من الفرص والمبادرات لتنمية ايراداتها.
الدين العام
قامت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية بإطلاق حزمة من المبادرات لخفض المصروفات
الحكومية وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين، مع تعزيز كفاءة
الإنفاق الحكومي، وذلك بهدف خفض واستقرار الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة،
إلا أنه لوحظ بشأن الدين العام ما يلي:
} بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 12.4 مليار دينار،
مقارنة بمبلغ 10.7 مليارات دينار لعام 2017، فيما بلغ إجمالي فوائد القروض المدفوعة
لعام 2018 مبلغ 619 مليون دينار مقارنة بمبلغ 479 مليون دينار لعام 2017، وقد بلغت
نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي 94% لعام 2018 مقارنة بنسبة 83% لعام 2017.
} بلغ إجمالي فوائد القروض المدفوعة في عام 2018 مبلغ 619 مليون دينار بما يمثل
نسبة 22% من إجمالي الايرادات الحكومية مقارنة بمبلغ 227 مليون دينار وبنسبة 7%
لعام 2014.
} قيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون
أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني،
الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتبة على ذلك
مستقبلا، وقد بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات والشركات الحكومية
والتي لم تدرج ضمن رصيد الدين العام حوالي 1.5 مليار دينار.
} تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعام 2018 بمبلغ
14 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات طبقا للحسابا لختامي الموحد للدولة
مبلغ 3.343 ملايين دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 3.329 ملايين دينار.
ميزانية المشاريع
} تدني نسبة صرف بعض الوزارت والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها لعام 2018،
الأمر الذي يشير إلى عدم صحة ودقة الأسس التي استندت عليها تلك الجهات في تقدير
ميزانية مشاريعها، أو عدم حسن استغلالها للميزانية المعتمدة لتلك المشاريع لعام
2018. إن رصد اعتمادات لمشاريع من دون الصرف منها أو الصرف منها بنسب منخفضة يؤدي
إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات والتي كان من الممكن الاستفادة منها في تنفيذ
برامج أخرى تكون أكثر أهمية.
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
} قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (قانون
المناقصات والمزايدات) ولائحته التنفيذية والتعاميم المنظمة له، الأمر الذي يحول
دون المحافظة على المال العام، كما أنه قد يحرم تلك الوزارات والجهات الحكومية من
الحصول على افضل المواصفات والأسعار، وقد يعرضها للوقوع في إشكالات قانونية مع
الموردين، فيما يلي عرض لأهم تلك المخالفات:
} التعاقد المباشر مع الموردين بمبالغ تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار، أو الاستمرار
بتجديد العقود لأكثر من مرة دون وجود مبرر واضح لذلك، ودون طرح تلك المعاملات في
مناقصات عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك
بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزاديات ولائحته التنفيذية.
} تجزئة بعض العقود المبرمة مع الموردين والتي يتجاوز مجموعها 25 ألف دينار
لتفادي طرحها في مناقصة عامة، وعدم تجميع الاحتياجات المتجانسة وشراؤها دفعة واحدة،
الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات.
} التأخر في توقيع بعض العقود مع الموردين عن المدة المحددة قانونا وهي ثلاثون
يوما من تاريخ صدور قرار الترسية من مجلس المناقصات والمزايدات، الأمر الذي يعد
مخالفا لأحكام المادة (54) من قانون المناقصات والمزايدات.
} مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لتجديد عقود بعض الموردين خلال فترة تقل عن
ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها، وفي بعض الأحيان بعد تاريخ انتهاء تلك العقود، مما
يعد مخالفا لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2003 بشأن الإجراءات
الواجب اتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات أو المؤسسة
الخاصة.
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
لوحظ وجود بعض جوانب الضعف في إجراءات إصدار بطاقات الهوية والرقابة الداخلية عليها
تمثلت في التالي:
} قيام مشرفي بطاقة الهوية بإصدار بطاقات الهوية والتعديل على بياناتها من دون أن
تخضع تلك العمليات للمراجعة والاعتماد من قبل مستوى وظيفي أعلى بالرغم من أهمية
وحساسية تلك العمليات وحجم الايرادات المحصلة منها، الأمر الذي يعد ضعفا في أنظمة
الرقابة الداخلية على عمليات إصدار بطاقات الهوية وعلى الايرادات المستلمة نظير
إصدارها.
} جمع كل من مشرفي وأخصائيي بطاقة الهوية لعدد من المهام المتعارضة، تتضمن إنجاز
المعاملات المتعلقة بإصدار بطاقة الهوية واستلام الايرادات عن تلك المعاملات، الأمر
الذي يعد ضعفا في أنظمة الرقابة الداخلية على تلك الايرادات، ويخالف تعليمات الفقرة
(6-2-28) من الدليل المالي الموحد.
} عدم قيام الهيئة بمطابقة أعداد البطاقات المسلمة يوميا للأقسام التابعة لإدارة
بطاقات الهوية والسجل السكاني، مع تقارير البطاقات الصادرة وغير المستخدمة،
والتالفة، وذلك للوقوف على أية فروقات وبحث أسبابها وتسويتها أولا بأول إحكاما
للرقابة على استخدام البطاقات، وللتحقق من صحة الايرادات المستلمة نظير إصدارها.
} عدم قيام إدارة الموارد البشرية والمالية بالهيئة بإجراء جرد مفاجئ لمخزون
بطاقات الهوية، مما يحول دون اكتشاف الفروقات بين المخزون والسجلات أولا بأول
ومعالجتها، كما أن هذا الأمر يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (17-5-9) من الدليل المالي
الموحد.
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
لوحظ وجود بعض جوانب الضعف في الرقابة على عمليات تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة
في المنافذ الجمركية والرسوم المحصلة عنها وذلك كالتالي:
} عدم وجود نظام آلي متكامل لإدارة عمليات التفتيش على المنتجات الزراعية حيث
تعتمد إدارة الثروة النباتية بالوزارة على سجلات وإيصالات استلام يدوية لإدارة
عملياتها، في حين يتم استخدام النظام الآلي المتوافر لديها فقط لإعادة إصدار
ايصالات الاستلام آليا بدلا من الايصالات الصادرة يدويا للعملاء في المنافذ
الجمركية من دون التحقق من صحة واكتمال تسلسل الايصالات اليدوية المستخدمة، الأمر
الذي لا يمكن من خلاله التحقق من حصر جميع المعاملات وربطها مع ايصالات الاستلام،
وهو ما يؤدي إلى عدم التأكد من صحة واكتمال الايرادات ويفسح المجال للتلاعب وسوء
الاستغلال، كما يخالف تعليمات الفقرة (6-2-24) من الدليل المالي الموحد.
} لوحظ وجود عدد 67 عقدا من عقود الانتفاع الخاصة بمنطقة عراد الصناعية منتهية
منذ فترات طويلة وصلت في إحدى الحالات إلى حوالي 11 سنة، مع استمرار انتفاع
المستأجرين بها من دون قيام بلدية المحرق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك
العقود أو إلغائها على الرغم من مرور ما يزيد على ثماني سنوات على صدور قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2010 بتحديد المناطق الصناعية الصادر بتاريخ 25 فبراير
2010، الأمر الذي قد يعرض البلدية للوقوع في إشكالات قانونية في حال نشوب خلاف مع
المستأجرين قبل تجديد العقود معهم، وذلك نظرا إلى غياب الإطار القانوني اللازم، كما
أن عدم إبرام عقود إيجار جديدة يضيع على البلدية فرصة مراجعة قيمة الإيجارات
المفروضة وتعديلها بما يتناسب مع مستوى قيمة الإيجارات للمحلات المماثلة في الوقت
الحالي، مما يحرمها من إمكانية زيادة ايراداتها من الإيجارات وخصوصا مع تدني
الإيجارات التي تحصلها البلدية حاليا على بعض الأملاك.
وزارة الخارجية
} لوحظ عدم استخدام البعثات الدبلوماسية بالخارج نظاما آليا لإصدار طلبات الشراء
عند تنفيذ مشترياتها، حيث تعتمد تلك البعثات على المراسلات مع الوزارة لطلب شراء
السلع والخدمات من الموردين، مما لا يساعد الوزارة على حصر جميع الالتزامات
المستحقة على البعثات في نهاية السنة، وبالتالي عدم تحميلها على السنوات المالية
التي استحقت فيها، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة أحكام المادة (38) من قانون
الميزانية العامة.
} لوحظ عدم وجود ما يفيد قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة
المالية والاقتصاد الوطني وفقا لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يناير 2018، وذلك لإعادة هيكلة مديونيات ايرادات
الوزارة التي لم يتم توريدها إلى الحساب العمومي للدولة عن السنوات السابقة، الأمر
الذي أدى إلى استمرارها في استخدام ايراداتها المحصلة في تمويل مصروفاتها المتكررة
وعدم توريدها إلى الحساب العمومي للدولة أولا بأول.
وزارة التربية والتعليم
} لوحظ قيام الوزارة بصرف سلف مالية لجميع المدارس للفصلين الدراسيين بقيمتها
الكاملة المحتسبة بحسب المعايير المتبعة لديها بغض النظر عن رصيد الحساب البنكي
للمدرسة عند صرف السلفة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المبالغ في الحسابات البنكية
لبعض المدارس، وهو ما يتعارض مع التوجهات العامة لترشيد الإنفاق، كما أنه قد يساهم
في تهاون المدارس في استخدام تلك السلف. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أرصدة الحسابات
البنكية للمدارس كما في 31 أكتوبر 2018 حوالي مبلغ 2.3 مليون دينار.
} لوحظ عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام جميع المؤسسات
التعليمية الخاصة في مملكة البحرين بتجديد تراخيص إنشائها حيث تبين وجود 30 مؤسسة
تعليمية خاصة نشطة كما في 31 ديسمبر 2018 لم تقم بطلب تجديد تراخيصها، مما يخالف
أحكام المادة الثانية من قرار وزير التربية والتعليم رقم (1689) لسنة 2006 بشأن
رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.
مجلس المناقصات والمزايدات
} على الرغم من انتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس بتاريخ 6 أكتوبر 2017 والمشكل
بموجب المرسوم رقم (67) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات الصادر
بتاريخ 6 أكتوبر 2015 إلا أنه لم يتم إعادة تشكيل المجلس، واستمر بعقد جلساته
وممارسة صلاحياته في البت في المناقصات والمزايدات بعد انتهاء مدة عضويته.
} قام المجلس بتاريخ 1 أغسطس 2018 بإعادة تعيين إحدى الموظفات والتي كانت تشغل
وظيفة الأمين العام، على وظيفة (مستشار/خبير شؤون المناقصات) بنظام العمل الجزئي
مدة 6 أشهر بموجب موافقة ديوان الخدمة المدنية وذلك مباشرة بعد إحالتها إلى التقاعد
المبكر بتاريخ 31 يوليو 2018 بناء على طلبها، الأمر الذي يعد مخالفا للبند (12) من
تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف
بالجهات الحكومية، والذي يشترط لإعادة تعيين المتقاعدين مضي سنتين على الأقل من
تاريخ الإحالة إلى التقاعد، كما قام المجلس بمنح الموظفة راتبا مقطوعا بمبلغ 3.500
دينار شهريا، وذلك بما يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعينة عليها حاليا وهي
الدرجة الرابعة التنفيذية، الأمر الذي يعد مخالفا للبند (3) من المادة (6) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مجلس النواب
} لوحظ عدم قيام مكتب المجلس بإعداد محضر للاجتماع الثامن المنعقد بتاريخ 29
نوفمبر 2018، وذلك بالرغم من إقراره بذلك الاجتماع تغييرات جوهرية على لائحة شؤون
الموظفين واللائحة المالية التي أصدرها رئيس المجلس بموجب القرارين رقم (137)
و(138)، ومن ثم لا يوجد ما يثبت موافقة مكتب المجلس على التعديلات الواردة
بالقرارين ومن ثم عدم شرعيتهما من الناحية القانونية؛ وذلك تأسيسا على أن عدم إعداد
محاضر لاجتماعات مكتب المجلس يعتبر أمرا مخالفا لأحكام المادة (19) من المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
* لوحظ قيام المجلس بتعيين بعض المرشحين لشغل عدد من الوظائف بالرغم من عدم
اجتيازهم الامتحان التحريري، الأمر الذي يخالف البند (ح) من المادة (13) من الفصل
الثاني من القرار رقم (28) لسنة 2010 بإصدار لائحة شؤون الموظفين، المعدل بالقرار
الإداري رقم (10) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين لمجلس النواب
الصادر بالقرار رقم (28) لسنة 2010.
المجلس الأعلى للبيئة
على الرغم من انتهاء مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس المشكل بموجب المرسوم رقم (90)
لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى لليئة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2012 فإنه لم يتم
إعادة تشكيله.
وزارة شؤون الشباب والرياضة
لوحظ وجود بعض أوجه القصور في إجراءات التوظيف بالوزارة تمثلت فيما يأتي:
} قيام الوزارة بطلب التوظيف المباشر من ديوان الخدمة المدنية على الوظائف
الدائمة بهيكلها التنظيمي المعتمد عن طريق تثبيت متدربين أو موظفين كانوا معينين
بعقود على النظام الجزئي، أو تعيين أفراد بعينهم بترشيح أحيانا من بعض مسؤولي
الوزارة لتوظيفهم، من دون وجود تنسيق مسبق مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على
قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف أو لإعلانها.
} عدم قيام الوزارة بإجراء الامتحانات المقررة لشغل الوظائف الدائمة وذلك للتحقق
من مدى ملاءمة قدرات المعينين على تلك الوظائف مع المتطلبات الوظيفية والمهارات
اللازمة لشغلها، إذ يتم الاكتفاء بالمقابلة الشخصية، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام
المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
} قيام الوزارة بتثبيت الموظفين المعينين بصفة دائمة لأول مرة قبل استكمال الفترة
المحددة لاختبارهم، ومن دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي قبل تثبيتهم، الأمر الذي
يعد مخالفا لأحكام المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
الإيفاد في المهام الرسمية
قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بمخالفة أحكام تعميم الخدمة المدنية رقم (2)
لسنة 2016 بشأن تنظيم مشاركة الوفود الحكومية في المهام الرسمية، الأمر الذي يستدعي
التزامها بأحكام التعميم المذكور، أو القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديله،
وذلك بما يتواءم مع طبيعة الإيفاد ونوع المشاركة الرسمية، وفيما يأتي أهم تلك
المخالفات:
} إيفاد بعض الوفود في مهمات رسمية بعدد أعضاء يزيد على ما هو منصوص عليه في
أحكام البندين (1) و(2) من التعميم السابق الذكر، سواء على المستوى الوزاري أو
الوفود التي تكون برئاسة وكيل وزارة ومن دونه؛ إذ ينص البند (1) من التعميم على «أن
يكون عدد الوفد الحكومي على المستوى الوزاري المشارك في المهام الرسمية بحد أقصى
أربعة أفراد (بمن فيهم رئيس الوفد)»، في حين ينص البند (2) على أن «يقتصر الوفد
الحكومي الذي يكون برئاسة وكيل وزارة ومن دونه المشارك في المهام الرسمية على رئيس
الوفد وعضو واحد فقط».
} صرف تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لغير شاغلي الوظائف العليا ومن في مستواهم
الوظيفي لعدد من موظفي الجهات الحكومية، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام البند (3) من
التعميم السابق الذكر الذي ينص على أن «تصرف تذاكر السفر بالطائرة على درجة رجال
الأعمال لشاغلي الوظائف العليا ومن في مستواهم الوظيفي، وتصرف تذاكر السفر على
الدرجة السياحية للموظفين شاغلي المستويات الأخرى عند الإيفاد في مهام رسمية أو
تدريبية».
جامعة البحرين
خلصت أعمال الرقابة على عمليات القبول والتسجيل بجامعة البحرين (الجامعة) إلى وجود
عدد من أوجه الضعف المهمة المتعلقة بعمليات الجامعة، من أبرزها ارتفاع نسبة الطلبة
المتسربين من الجامعة قبل استكمال دراستهم وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على
الجامعة والميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تكرار حالات استثناء الطلبة من
الشروط والإجراءات الواردة في نظام الدراسة والامتحانات ونظام الدراسات العليا من
دون الاستناد إلى ضوابط ومبررات موضوعية، وعدم توافق الطاقة الاستيعابية للجامعة مع
العدد المتزايد من الطلبة الذين يتم قبولهم سنويا من خريجي الثانوية العام الحاصلين
على معدل تراكمي يبلغ 70% فأكثر، علاوة على وجود قصور واضح في أنظمة الرقابة
الداخلية على إيرادات الجامعة.
وعلى ضوء ما تقدم يتعين على الجامعة العمل على معالجة مواطن الضعف التي سيرد ذكرها
في هذا التقرير، بما يساعد على رفع كفاءة وفاعلية عمليات الجامعة ويعزز دورها
لتوفير الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة علميا ومهنيا.
وفيما يأتي أبرز نقاط الضعف التي خلصت إليها أعمال الرقابة:
} ارتفاع نسبة الطلبة المتسربين من الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى بشكل كبير
من 6% من إجمالي الطلبة خلال السنوات من 2000 حتى 2011 لتصل إلى 20% خلال السنوات
من 2015 حتى 2018، الأمر الذي يكبد الجامعة والميزانية العامة للدولة تكاليف مالية
مهدرة بلغ ما أمكن حصره منها 12 مليون دينار خلال السنوات من 2015 حتى 2018، ويزيد
من الأعباء الإدارية على الجامعة وقد يؤثر سلبا على سمعة الجامعة وتصنيفها.
} قيام مجلس الجامعة بتحديد شواغر القبول في البرامج الأكاديمية بأعداد تتجاوز
الحدود القصوى المحددة من قبل الكليات والأقسام الأكاديمية، الأمر الذي يترتب عليه
قبول عدد من الطلبة يفوق الطاقة الاستيعابية للكليات، ويزيد من الأعباء الأكاديمية
على أعضاء هيئة التدريس، علما أن عدد الطلبة المقبولين في الجامعة للعام الجامعي
2018/2019 قد بلغ 8630 طالبا، وهو ما يزيد على الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل
الكليات بمقدار 3880 طالبا أي بنسبة 82%.
} عدم قيام الجامعة بتحصيل الرسوم الدراسية المستحقة على عدد من الطلبة نظير
تسجيلهم في المقررات الدراسية.
التعليم الابتدائي
} تراجع أداء 15% من المدارس الابتدائية بحسب نتائج دورة المراجعة الثالثة من قبل
هيئة جودة التعليم والتدريب (الهيئة) مقارنة بأدائها في دورة المراجعة الثانية،
فيما لم يتطور أداء 31% من المدارس الابتدائية التي حصلت على تقييم أداء غير ملائم
أو مرضٍ.
} وجود نقص كبير في عدد المعلمين الأوائل، الأمر الذي لا يسمح بإجراء المتابعة
اللازمة للعملية التعليمية داخل الفصول الدراسية ومتابعة تنمية المعلمين مهنيا،
بالإضافة إلى وجود نقص في عدد المعلمين الاحتياط (الإناث)، الأمر الذي قد يؤثر على
استمرارية العملية التعليمية عند خروج المعلمين في إجازات طارئة نظرا إلى تأخير
توفير البديل، وقد بلغ التأخير في إحدى الحالات 37 يوما.
} وجود تفاوت كبير بين نتيجة تقييم الأداء الوظيفي لبعض مديري المدارس مع نتيجة
تقييم الهيئة لجانب القيادة والإدارة والحوكمة بالمدرسة.
} وجود بعض أوجه القصور في إجراءات التعامل مع مخالفات موظفي الهيئتين التعليمية
والإدارية بالمدارس الابتدائية.
} بلغت نسبة مخالفات الطلبة السلوكية من الفئتين الثانية والثالثة بالمدارس
الابتدائية الإعدادية 22% مقارنة بنسبتها في المدارس الابتدائية إذ لم تتجاوز 1%،
وعلى الرغم من هذه الزيادة في نسبة المخالفات فإنه لوحظ قيام الوزارة بدمج طلبة
المرحلة الابتدائية الذين يتجاوز عددهم تسعة آلاف طالب للعام الدراسي 2018/2019 مع
طلبة المراحل الإعدادية والثانوية في بعض المدارس الحكومية، الأمر الذي لا يسمح
بتوفير البيئة التربوية الآمنة والملائمة لطلبة المرحلة الابتدائية؛ إذ إن دمجهم مع
المراحل الأخرى يزيد من احتمال تأثرهم ببعض السلوكيات الخاطئة، كما أنه قد يعرضهم
للاعتداءات اللفظية والبدنية من طلبة المراحل الأخرى بما ينعكس سلبا على بناء
شخصياتهم.
} تجاوز معايير الكثافات الطلابية المعتمدة والمحددة بعدد 30 إلى 35 طالبا في
أكثر من 21% من الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية نظرا إلى قيام الوزارة بقبول
أعداد من الطلبة بما يفوق طاقات المدارس الاستيعابية.
} عدم الاستغلال الأمثل للطاقات الاستيعابية والموارد البشرية والمادية المتوافرة
بأربع مدارس ابتدائية للبنين بمحافظة العاصمة؛ فعلى الرغم من انخفاض الكثافات
الطلابية بأغلب فصولها الدراسية فإن الوزارة لم تتخذ إجراءات لدمجها أو إعادة توزيع
الطلبة بينها.
ديوان الخدمة المدنية
فيما يأتي أبرز نقاط الضعف التي خلصت إليها أعمال الرقابة:
} عدم اتخاذ إجراءات للتأكد من منح ترقية نهاية المربوط لجميع الموظفين المستحقين
لها، إذ تبين وجود 199 موظفا في الجهات الحكومية ممن وصلوا إلى نهاية مربوط الدرجة
المعتمدة لوظيفتهم من دون أن يتم منحهم الترقية كما في ديسمبر 2018، الأمر الذي
يخالف تعليمات الخدمة المدنية.
} عدم قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع وإعداد وتطوير
خطط لإحلال وتأهيل الموظفين، بما يضمن تحديد المناصب المهمة والقيادية وتأهيل
الكوادر من الصف الثاني من خلال التدريب أو التوظيف وقد أدى غياب تلك الخطط إلى
إعادة توظيف 118 موظفا متقاعدا بعقود جزئية وتمديد خدمة 145 موظفا بعد بلوغ السن
القانوني للتقاعد بشكل مستمر خلال السنوات من 2015 إلى 2018.
} استمرار 291 موظفا في وظائفهم في عدد من الجهات بعد ثبوت عدم الحاجة إليهم
نتيجة إعادة تنظيم الإدارات التي يعملون فيها وإلغاء وظائفهم أو تقليل عدد الموظفين
المعتمد فيها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى وظائف أخرى شاغرة أو إنهاء
خدمتهم، وذلك حتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2019.
} الموافقة على تعيين موظفين جدد في بعض الجهات الحكومية على الرغم من وجود
موظفين تم إلغاء وظائفهم ويشغلون وظائف مشابهة في جهات أخرى من دون اتخاذ الإجراءات
اللازمة للاستفادة منهم بدلا من التوظيف الجديد، الأمر الذي يزيد من الأعباء
المالية على الجهات الحكومية ويؤدي إلى تحملها تكاليف التوظيف الجديد مع استمرار
دفع رواتب الموظفين الملغاة وظائفهم.
وزارة شؤون الإعلام
} وجود حالات تضارب مصالح تتعلق بمهام الإنتاج التي أسندتها وزارة شؤون الإعلام
(الوزارة) للمنتجين المنفذين للبرامج بموجب عقود مبرمة بين الطرفين، والتي تمثلت في
قيام مستشار التطوير بالوزارة بمهام الإخراج والإشراف على العديد من المواد
التلفزيونية التي تعاقدت الوزارة مع المنتجين المنفذين لإنتاجها.
وزارة شؤون الشباب والرياضة
} وجود حالات تضارب في المصالح واستغلال الصلاحيات في السماح لبعض موظفي الوزارة
التنفيذيين بالجمع بين مهام الإشراف على جمعية بيوت الشباب والمشاركة في إدارتها،
الأمر الذي أدى إلى قيامهم بتوفير ميزانيات للجمعية تفوق بكثير الميزانية المعتمدة
لها، واستغلالهم تلك الميزانيات لتمرير مصروفات لا تتعلق بعمل الجمعية ومن دون وجود
مستندات تؤيد صرفها، وقد بلغ ما أمكن حصره منها حوالي 90 ألف دينار.
} تهاون جمعية بيوت الشباب في تحصيل الرسوم من المقيمين، الأمر الذي ترتب عليه
ارتفاع مبالغ الإقامة غير المحصلة، والتي بلغ ما أمكن حصره منها خلال سنة 2018
حوالي 263 ألف دينار.
} تمرير جميع مصروفات المراكز الشبابية النموذجية خارج القنوات المالية المعتمدة
المتمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى إبرام عقود تجاوزت قيمة بعضها 300 ألف دينار من دون طرحها في مناقصة
عامة فضلا عن عدم عرضها على هيئة التشريع والرأي القانوني للمراجعة.
} دفع الوزارة مبالغ بالزيادة بحوالي مبلغ 11 ألف دينار عن صيانة العشب الصناعي
نظير تطبيق المورد لأسعار مغايرة للأسعار المعتمدة في التسعيرة، بالإضافة إلى دفع
مبالغ عن خدمات صيانة أخرى لم يتم تقديمها ومن دون أن يتم تحميل المورد نتائج
تقصيره.
} ضعف دور الوزارة الإشرافي والرقابي على الأندية الرياضية والمراكز الشبابية
الأهلية، الأمر الذي ترتب عليه وجود عدد من المخالفات على الأندية والمراكز لم تقم
الوزارة باكتشافها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أولا بأول، وذلك على النحو
التالي:
- عدم قيام عدد من الأندية خلال الفترة من 2015 حتى 2018 بتقديم مشاريع ميزانيتها
التقديرية للوزارة فضلا عن عدم تضمين بياناتها المالية بتلك الميزانيات، وذلك
بالمخالفة للمادة (16) من قانون الجمعيات والأندية.
- دخول عدد من الأندية في اتفاقيات ترتب عليها حصولها على تمويل من أطراف داخلية
وخارجية من دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة، وذلك بالمخالفة للمادة الثانية
والعشرين من اللائحة المالية الموحدة.
- عدم التزام الأندية والمراكز بدورية انعقاد اجتماعات مجالس إداراتها والجمعيات
العمومية، فضلا عن عدم تزويد الوزارة بنسخ من محاضر الاجتماعات.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
} قيد عدد من الشركات التجارية في السجل التجاري لشركاء غير بحرينيين من دون وجود
قرارات صادرة من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة باستثنائها بعد أخذ موافقة
مجلس الوزراء.
} الموافقة على تمرير طلبات القيد في السجل التجاري لعدد من الأشخاص الذين يشغلون
وظائف في القطاع العام فضلا عن قيام الوزارة بالموافقة على تمرير طلبات التعيين
كأعضاء في مجالس إدارة شركات مساهمة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.
} الموافقة على طلبات تجديد 71 قيدا في السجل التجاري من دون ترخيص وذلك مدة ثلاث
سنوات من تاريخ التسجيل على الرغم من أن الحد الأقصى لذلك سنتان، كما تمت الموافقة
على طلبات التجديد من دون الحصول على مبررات للتأخر في الحصول على التراخيص اللازمة
من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدم قيام الوزارة بشطب 1.703 سجلات تجارية صادرة
من دون ترخيص على الرغم من انتهاء مدة القيد المتمثلة في سنة واحدة، الأمر الذي
يخالف المادة (16) من القرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وتعديلاته.
} وجود 64 نشاطا تجاريا يُسمح بمزاولتها من قبل الشركات ذات رأس المال الأجنبي
بنسبة تصل إلى 100% بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء -وذلك بعد استيفاء عدد من
الاشتراطات المحددة في بعض تلك القرارات- من دون تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة
بموجب ما جاء في تلك القرارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة فرص استثمار محتملة
لرؤوس الأموال الأجنبية في الأنشطة المذكورة.
} عدم إلزام بعض الأشخاص الذين يزاولون عددا من الأنشطة والمهن بالحصول على قيد
في السجل التجاري، على الرغم من مزاولتهم لتلك الأنشطة بقصد المضاربة بما يجعلها
أنشطة ذات طبيعة تجارية وخاضعة لأحكام قانون السجل التجاري.
} الموافقة على طلبات تجديد القيد في الوكالات التجارية لسجلات تجارية ملغية.
} عدم وضع واعتماد خطط وبرامج تنظم أعمال التفتيش على السجلات التجارية للفترة من
يناير 2015 حتى أبريل 2019.
} تحصيل رسم مقداره 50 دينارا على بعض عمليات التأشيرات بدلا من 20 دينارا، الأمر
الذي يخالف المادة (2) من القرار رقم (128) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بالسجل
التجاري، وترتب عليه تحصيل الوزارة لمبالغ بالزيادة من غير وجه حق.
} احتساب غرامة التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري على السجلات التجارية
اعتبارا من تاريخ شطب القيد بدلا من تاريخ العمل بالقرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن
الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري والمتمثل في 1 أكتوبر
2016، الأمر الذي ترتب عليه استلام الوزارة لمبالغ غرامات مالية بالزيادة من غير
وجه حق.
} عدم صحة برمجة النظام الآلي لاحتساب الغرامة المالية لبعض المعاملات، حيث يحتسب
النظام الآلي مبلغ الغرامة المالية اعتبارا من تاريخ تسوية القيد المشطوب بدلا من
تاريخ شطب السجل التجاري، الأمر الذي ترتب عليه استلام الوزارة لمبالغ غرامات مالية
أقل من الغرامات المستحقة للوزارة لعدد من السجلات التجارية المتأخرة في تجديد
القيد.
معهد الإدارة العامة
} عدم قيام لجنة الخدمات الاستشارية والبحثية المشكلة بقرار المدير العام رقم (8)
لسنة 2014 وتعديلاته باختصاصها المتمثل في البحث عن أفضل الباحثين والاستشاريين من
ذوي الاختصاص، الأمر الذي لا يتيح للمعهد اختيار واستقطاب أفضل الكفاءات لتقديم
الخدمات البحثية والاستشارية ويؤثر سلبا على مخرجات الخدمات المقدمة.
ممتلكات البحرين القابضة
} وجود بعض أوجه القصور في الإجراءات المتعلقة باختيار وتقييم ومكافأة ممثلي
الشركة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها، وفيما يلي أبرزها:
- تعيين عدد من موظفي الشركة كممثلين لها في أكثر من ثلاثة مجالس إدارة في آن واحد،
الأمر الذي يخالف البند (3.8) من دليل السياسات المعتمد ومن شأنه أن يؤثر على
أدائهم وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
- تمديد عضوية بعض ممثلي الشركة في مجالس الإدارة لأكثر من دورتين، الأمر الذي
يخالف البند (4.4) من دليل السياسات المعتمد، ومن شأنه أن يعيق عملية التطوير
وتنويع الخبرات المستهدفة من تغيير أعضاء مجالس الإدارة.
- عدم تقييم أداء بعض ممثلي الشركة في مجالس الإدارة للسنتين 2016 و2017.
شركة مطار البحرين
} إبرام عقود عمل لموظفين بمبلغ مقطوع لكل منهم يشمل الراتب الأساسي وعلاوة
الانتقال وعلاوة الهاتف وغيرها من العلاوات دون تحديد الراتب الأساسي ومبلغ كل
علاوة على حدة أسوة بجميع عقود التوظيف الأخرى لدى الشركة التي تحدد فيها تلك
العلاوات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع تكلفة مكافأة نهاية الخدمة والزيادة السنوية
نتيجة أخذ المبلغ المقطوع في الاحتساب بدلا من الراتب الأساسي.
} قيام الشركة بصرف علاوة انتقال لعدد من الموظفين على الرغم من أنها تخصص لهم
سيارات على مدار الساعة (24) ساعة، مما لا يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا
الشأن والتي تمنع الجمع بين صرف علاوة الانتقال وتوفير سيارة للموظف.
} قيام الشركة بصرف علاوة هاتف لعدد 96 موظفا بحسب ما أمكن حصره، على الرغم من
تحملها مصروفات فواتير هواتفهم، مما لا يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا
الشأن.
} قيام الشركة بصرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ قدره 500 دينار عن كل
اجتماع يحضره المستشار العام للشركة، وقد بلغ ما تم صرفه له خلال الفترة من يناير
2015 حتى نوفمبر 2018 مبلغ 23 ألف دينار، علما بأن حضوره لاجتماعات مجلس الإدارة
يقع في نطاق واجباته ومسؤولياته الوظيفية الأساسية بحسب الوصف الوظيفي المعتمد ولا
يعتبر عملا إضافيا يستدعي تقاضيه أجرا إضافيا.
} منح الترقية وتحسين الأجر لعدد من الموظفين على الرغم من حصولهم على درجة تقل
عن الدرجة (3) في تقييم الأداء السنوي خلال آخر سنتين، الأمر الذي يخالف البند
(2،3،2،5) من دليل إجراءات الترقية ونفس البند من دليل إجراءات تحسين الأجر.
} استمرار بعض الموظفين ممن يشغلون وظائف تنفيذية بالعمل في الشركة بالرغم من
انتهاء مدة عقود توظيفهم ودون تجديدها كتابيا، الأمر الذي يخالف البند (2،4) من
سياسة إنهاء الخدمة الذي يقضي بأن عقد العمل محدد المدة ينتهي تلقائيا عند انتهاء
مدة العقد.
استخراج الرمال البحرية
} تجديد التراخيص السنوية لكافة شركات استخراج الرمال البحرية البالغ عددها 12
شركة خلال الفترة من مايو 2017 حتى أكتوبر 2018, دون الحصول على موافقة الجهات
الحكومية المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة، مما يخالف أحكام المادة (8) من
اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية وبيعها.
} وجود بعض أوجه القصور في تحديد الاشتراطات الخاصة باستخراج الرمال البحرية في
التراخيص الممنوحة لشركات استخراج الرمال، كما يتبين من التالي:
- عدم استناد الوزارة إلى مرجعية وأسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية المسموح
باستخراجها بكل ترخيص تصدره، حيث يتم تحديدها بالكميات التي تطلبها الشركات دون
توفر بيانات لدى الوزارة حول الكميات الموجودة في مواقع الاستخراج وأخذها في
الاعتبار عند إصدار التراخيص، مما قد يؤدي إلى استنزاف الرمال والإضرار بالبيئة
البحرية في تلك المواقع.
- عدم قيام الوزارة بتضمين تراخيص استخراج الرمال البحرية ببعض الاشتراطات الهامة
المنصوص عليها في المادة (9) من اللائحة.
المجلس الأعلى للبيئة
} منح موافقات لبعض طلبات الترخيص البيئي لمشاريع استخراج الرمال البحرية لأغراض
الدفان دون الاستناد إلى دراسات بيئية شاملة معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية
المعتمدة من قبل المجلس. مما يخالف متطلبات المادة (4) من القرار الوزاري رقم (1)
لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، ويحول دون التمكن من تقييم الآثار
البيئية التي قد تترتب على تلك المشاريع.
} عدم قيام إدارة التقويم والرقابة البيئية خلال الفترة من يناير 2015 حتى نوفمبر
2018 بمراجعة أي من دراسات الأثر البيئي التي قدمها أصحاب طلبات بعض مشاريع استخراج
الرمال البحرية لأغراض الدفان، الأمر الذي لا يمكن من التأكد من صحة وشمولية تلك
الدراسات في تقييم الآثار البيئية المتوقعة لمشاريع استخراج الرمال ومدى كفاية
الإجراءات التي أوصت بها للتخفيف من تلك الآثار، وقد يؤدي ذلك إلى الموافقة على
مشاريع قد تتسبب في إحداث أضرار بيئية.
} وجود بعض أوجه الضعف في الإشراف على عمليات استخراج الرمال البحرية لمشاريع
الدفان.
- عدم وجود آلية وإجراءات واضحة لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية تنظم عملية
مراجعة التقارير المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية حول سير عمليات استخراج الرمال.
} عدم وجود خطط وبرامج لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية تنظم أعمال التفتيش
على مواقع استخراج الرمال البحرية.
- عدم الاستناد إلى أية دراسات مرجعية في تحديد الحد الأقصى المقبول لتجاوز معدل
المواد الصلبة العالقة في الماء بمواقع استخراج الرمال للمعدل الطبيعي لكل موقع.
حساب الأمانات
خلصت أعمال الرقابة على حساب الأمانات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
(شؤون العدل) إلى وجود العديد من أوجه الضعف الجوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية
ذات العلاقة بحساب الأمانات، أهمها عدم وجود نظام محاسبي سليم وسجلات محاسبية
مكتملة للحساب، مما يحول دون تمكن الوزارة من الوقوف على وضعه المالي، إضافة إلى
ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة في استلام وحفظ أموال الأمانات وصرفها
لمستحقيها، وهي ثغرات ونقاط ضعف من شأنها زيادة مخاطر سوء استغلال الأموال المؤتمنة
لدى الوزارة. ويشار في هذا الصدد إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أصدر
تقريرين في يوليو 2007 وفي أغسطس 2014 حول حساب الأمانات، وتضمن التقريران عددًا من
التوصيات لمعالجة ذات نقاط الضعف في الحساب، وبالرغم من مرور أكثر من 11 سنة على
إصدار التقرير الأول وأكثر من أربع سنوات على إصدار التقرير الثاني، إلا أن الوزارة
لم تقم بتنفيذ العديد من تلك التوصيات، إذ استمرت نفس الثغرات ونقاط الضعف بأنظمة
الرقابة الداخلية للحساب.
} وجود العديد من نقاط الضعف في متابعة مبالغ الأمانات المستلمة وتسويتها مما
أسهم في تراكم تلك المبالغ ووصول رصيدها إلى مستويات كبيرة جدا، حيث بلغ رصيد حساب
الأمانات حوالي 78 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018, وتتمثل تلك النقاط فيما يلي:
- عدم قيام الوزارة بحصر وتسوية المبالغ المستحق صرفها من الأمانات العامة المسجلة
في الدفاتر اليدوية القديمة والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13.8 مليون دينار
كما في 25 نوفمبر 2018, وذلك على الرغم من مضي فترة زمنية طويلة على استلامها وصلت
في بعض الحالات إلى 23 سنة.
- عدم تسوية وصرف بعض أمانات المحاكم المدنية بالرغم من حسم ملفاتها واستحقاق صرفها
إلى مستحقيها منذ فترة زمنية طويلة نسبيًا وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 5
سنوات.
- عدم قيام الوزارة في بعض الحالات بإخطار أصحاب الأمانات المودعة لدى المسجل العام
ولدى لجنة المنازعات الإيجارية لاستلامها، وذلك على الرغم من مضي فترات على استلام
بعضها تراوحت ما بين سنتين و13 سنة، الأمر الذي أسهم في تراكم مبالغ تلك الأمانات
حتى وصلت إلى حوالي 36 مليون دينار كما في 3 يناير 2019.
- وجود أمانات تنفيذ لم تقم الوزارة بصرفها لمستحقيها بالرغم من حسم ملفاتها
وتوزيعها على مستحقيها في النظام الآلي منذ فترات طويلة وصلت في إحدى الحالات إلى 9
سنوات، وقد بلغ مجموع ما أمكن حصره من تلك الأمانات حتى 10 ديسمبر 2018 حوالي 4.5
ملايين دينار.
- عدم قيام الوزارة بتوزيع بعض أمانات التنفيذ على مستحقيها حسب حصصهم في النظام
الآلي تمهيدًا لصرفها، وذلك بالرغم من مرور فترة زمنية طويلة على استلامها وصلت في
إحدى الحالات إلى أكثر من 9 سنوات، وقد بلغ مجموع ما أمكن حصره منها حتى 10 ديسمبر
2018 حوالي 231 ألف دينار.
- عدم متابعة وتسوية ملفات التنفيذ التي توجد بها مبالغ فائضة ناتجة عن استلام
مبالغ من المنفذ ضدهم تزيد من المبالغ المطلوبة منهم. مضى على استلام بعضها حوالي
سنتين ونصف، وقد بلغ مجموع ما أمكن حصره من تلك المبالغ حوالي 363 ألف دينار حتى 10
ديسمبر 2018.
- عدم قيام قسم الموارد المالية بالوزارة بصرف بعض الأمانات لمستحقيها بالرغم من
اعتماد أذونات صرفها من الإدارات المختصة، مما أدى إلى تراكمها حتى بلغت قيمتها
حوالي 2.8 مليون دينار تخص 5.033 إذن صرف اعتمد للدفع خلال الفترة من يناير 2008
حتى 30 سبتمبر 2018.
} عدم وضوح الأسس التي تستند إليها الوزارة في تحديد مبالغ الفوائض النقدية
المتوافرة في حسابي الأمانات.
شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)
} عدم قيام الشركة بإعداد خطة استراتيجية لمشترياتها من المعادن المضافة ومواد
التبطين وسبائك وشوائب الألمنيوم بحيث تحدد التوجهات العامة للشركة وأهدافها
الاستراتيجية، والموردين المستهدفين والمناطق الجغرافية المستهدف الشراء منها،
الأمر الذي لا يساعد على وضع خطط سنوية لمشتريات الشركة من تلك المواد.
} عدم تضمين بعض الخطط السنوية الخاصة بشراء المواد الأولية ببعض الجوانب المهمة
ذات العلاقة بأوضاع السوق والأسعار العالمية، وآلية التفاوض بشأن أسعار شراء بعض
المواد الخام، ما يخالف البند (5،3) من سياسة شراء المواد الأولية رقم (1/64).
} وجود بعض أوجه القصور والضعف في عملية طرح المناقصات واستدراج العطاءات من
الموردين.
} عدم سعي الشركة لتوسيع قاعدة الموردين المعتمدين لبعض المواد، ما لا يسهم في
تفعيل المنافسة للحصول على أفضل الأسعار والشروط.
شؤون الجمارك بوزارة الداخلية
} وجود بعض أوجه القصور في عملية تحديث نسب التعرفة الجمركية في النظام الآلي
للتخليص الجمركي «أفق» وتطبيقها على البضائع المستوردة.
{ وجود بعض أوجه القصور في إجراءات التحقق من معقولية قيمة السلع والبضائع
المستوردة المصرح بها، والتي تحتسب الضريبة الجمركية كنسبة مئوية منها.
} لوحظ بشأن الإعفاءات الجمركية التي تمنح لواردات المنشآت الصناعية من الآلات
والمواد التي تدخل في إنتاجها بشكل مباشر والتي بلغت قيمتها حوالي 157 مليون دينار
خلال الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2018.
الرقابة على المشتريات بشركة تطوير للبترول
} ترؤس وزير النفط مجلس إدارة شركة تطوير، في حين أن للوزير دورا واختصاصات
إشرافية ورقابية مهمة وأساسية على أعمال الشركة ومجلس إدارتها وذلك وفقاً للمرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد
أغراضها واختصاصاتها والنظام الأساسي للشركة القابضة للنفط والغاز، كما يرأس الوزير
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز،
بالرغم من أن للمجلسين المذكورين دورا إشرافيا على شركة تطوير، الأمر الذي لا
يتماشى مع القواعد العامة للحكومة الرشيدة التي تتطلب فصل المهام الإشرافية
والرقابية عن المهام التنفيذية، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث حالات تضارب في المصالح.
الصناعات البترولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز
} وجود بعض أوجه القصور في عملية الترخيص للأنشطة النفطية التي تصدرها إدارة
تطوير الصناعات البترولية (الإدارة) بالهيئة الوطنية للنفط والغاز (الهيئة)، كما
يتبين مما يلي:
- وضعت الهيئة معايير واشتراطات لترخيص 10 أنشطة نفطية من أصل 14 نشاطا نفطيا ترخص
له، إلا أنها لم تعتمدها، مما يفقدها صفة الإلزامية. ولم يتم وضع أية معايير
واشتراطات موثقة للترخيص للأنشطة الأربعة الأخرى، مما يجعل عملية دراسة طلبات
الترخيص لهذه الأنشطة وقبولها أو رفضها خاضعة لتقديرات الموظفين القائمين عليها.
- عدم تحديد مدة لتراخيص الأنشطة النفطية التي تصدرها الهيئة، وبالتالي ليس هناك ما
يستوجب تجديدها، الأمر الذي لا يساعد الهيئة على الوقوف بصورة مستمرة على مدى
التزام المنشآت باشتراطات التراخيص الممنوحة لها.
} عدم قيام الهيئة بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ومراقبة مدى التزام شركة نفط
البحرين (بابكو) بالأساس الذي وضعته الهيئة لتحديد حصص المخابز من الكيروسين
المدعوم وإحكام الرقابة على عملية بيعه للمخابز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم
(02-2341) الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2015، والذي حول للهيئة صلاحية تحديد حصص
الكيروسين ووضع الآليات اللازمة لتنظيم عملية بيعه على المخابز، حيث تبين ما يلي:
- عدم قيام الهيئة بوضع آلية تتيح لها التأكد من صحة احتساب شركة بابكو لحصة
المخابز الشهرية من الكيروسين المدعوم، مما أدى الى عدم عملها بالأخطاء في حصص بعض
المخابز التي احتسبتها لهم الشركة في «بطاقات سديم».
- عدم قيام الهيئة بوضع آلية تضمن قيام شركة بابكو بتحديث حصص الكيروسين المدعوم
المسجلة للمخابز في بطاقات سديم عند إجراء أي تعديل في الحصص أو الغاء استحقاقها،
مما ترتب عليه عدم علم الهيئة بحصول بعض المخابز على كميات من الكيروسين المدعوم
تزيد على الحصص المستحقة لها، واستمرار حصول بعضها عليه بالرغم من عدم استحقاقها
له.
- عدم قيام الهيئة بوضع آلية تضمن قيام شركة بابكو بإلغاء سديم للمخابز التي انتهت
فترة سريان سجلاتها التجارية، مما أدى إلى استمرار أصحابها في الحصول على الكيروسين
بسعر مدعوم من دون وجه حق، وقد يفسح ذلك المجال للاتجار به بصورة غير مشروعة في حال
توقف نشاط المخبز وعدم حاجته إليه.
} عدم قيام الهيئة بوضع آلية لتعويض الصيادين عن رفع سعر الديزل في السوق المحلي
وفقا لمقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (02-2341) الصادر في 28 ديسمبر 2015، والذي
ينص على أن يتم منح الدعم للصيادين بحسب الكميات والآليات التي تحددها الهيئة
«وفقاً للاستهلاك الفعلي لكل صياد بدلاً من التعويض النقدي الثابت»، حيث يتم منح
دعم شهري ثابت للصياد الذي يثبت أنه أبحر خلال الشهر، وذلك خلافاً لمقتضيات القرار
المذكور.
} وجود بعض أوجه القصور في إجراءات الرقابة على عمليات تصدير المشتقات النفطية
المدعومة.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
} عدم اعتماد التراخيص الصناعية الصادرة خلال الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر
2018 والبالغ عددها 308 تراخيص من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يقوم
موظفو قسم العمليات الصناعية بإدارة التنمية الصناعية (الإدارة) بإصدار تلك
التراخيص من خلال النظام الآلي الخاص بالخدمات الصناعية «صناعة» من دون تفويض من
الوزير، مما يخالف أحكام المادة (5) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بموجب القانون رقم (81) لسنة 2006 (قانون
التنظيم الصناعي) والتي حددت صلاحية الترخيص في الوزير أو من يفوضه.
} يسمح النظام الآلي «صناعة» بإصدار التراخيص الصناعية من قبل أي موظف من موظفي
قسم العمليات، الصناعية بالإدارة ولا يتطلب مراجعة بياناتها من قبل، مستوى وظيفي
أعلى، الأمر الذي لا يساعد على اكتشاف، اية أخطاء قد تحدث في إصدار تلك التراخيص،
ويفسح المجال لإصدار تراخيص لمشاريع لا تستوفي الاشتراطات المطلوبة.
} عدم قيام الوزارة بوضع معايير واشتراطات واضحة وكافية لتصنيف المنشآت كمصانع.
}عدم قيام الإدارة بإلغاء التراخيص الصناعية لمنشآت لم تبدأ في الإنتاج منذ سنوات
من دون أسباب.
} وجود بعض أوجه القصور في دراسة طلبات إعفاء واردات المنشآت الصناعية من الآلات
والمواد التي تدخل في إنتاجها بشكل مباشر من الرسوم الجمركية، والرقابة على تلك
الإعفاءات، وقد بلغت قيمة الإعفاءات الممنوحة لتلك المنشآت حوالي 157 مليون دينار
خلال الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2018، وتتمثل أوجه القصور فيما يلي:
- عدم قيام الإدارة بتحديد سقف للإعفاءات الجمركية التي تمنح للمنشآت الصناعية على
الآلات والمواد أسوة بالسقف الذي وضعته لواردات بعض المواد، مثل قطع الغيار والزجاج
والمواد الخام المستخدمة في إنتاج الأثاث الخشبي، وذلك بما يساعد على إحكام الرقابة
على الإعفاءات لضمان عدم إساءة استغلالها في استيراد آلات ومواد معفاة تفوق حاجتها
والمتاجرة بها بالسوق المحلي للاستفادة من فرق السعر.
- عدم قيام الإدارة بوضع آلية تمكنها من التحقق من مدى توافر المواد المطلوب
إعفاؤها من الرسوم الجمركية في السوق المحلي عند دراسة طلبات الإعفاء، بحيث يتم
توجيه المنشآت صاحبة الطلب لشراء تلك المواد من المصانع المحلية بدلاً من
استيرادها، وفي ظل غياب تلك الآلية، تبين قيام الإدارة خلال الفترة من يناير 2016
حتى ديسمبر 2018 بتمرير طلبات لإعفاء 543 مادة مستوردة من الرسوم الجمركية، بالرغم
من وجود مصانع محلية تنتج نفس المادة، الأمر الذي لا يساعد على حمل المنشآت على
شراء تلك المواد من السوق المحلي.
* وجود بعض أوجه القصور في الرقابة على عملية تسجيل بيانات المنشآت الصناعية في
نظام «صناعة»، وذلك بغرض إنشاء وتحديث قاعدة بيانات القطاع الصناعي (السجل الصناعي)
والتي تتضمن الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية وأنواع وكميات إنتاجها ومبيعاتها
المحلية والدولية، بما يساعد الوزارة على إعداد دراسات وإحصائيات حول الوضع الصناعي
بالمملكة، وتتمثل أوجه القصور في الآتي:
- عدم التزام 628 منشأة صناعية من اصل 1.362 منشأة مرخصة بتسجيل بياناتها في السجل
الصناعي كما في 31 ديسمبر 2018، أي بنسبة 46%، وذلك على الرغم من مضي فترات طويلة
على منحها الترخيص وصلت في إحدى الحالات الى 41 سنة، مما يخالف أحكام المادة (18)
من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بموجب قرار وزير الصناعة
والتجارة رقم (11) لسنة 2009 (اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي) والتي
تلزم أصحاب المنشآت الصناعية بتسجيل البيانات المتعلقة بإنتاجها في السجل الصناعي
خلال 60 يوما من تاريخ بدء الإنتاج.
- عدم التزام 128 منشأة بتحديث بيانات إنتاجها بالنظام منذ فترات طويلة وصلت في بعض
الحالات الى 30 سنة من تاريخ آخر تسجيل، مما يخالف أحكام المادة (24) من اللائحة
التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي، والتي تتطلب من المنشآت التسجيل بصورة سنوية بما
يضمن تحديث السجل الصناعي.
- يسمح نظام «صناعة» لأي موظف من موظفي قسم الترخيص والتسجيل الصناعي بالإدارة
بإصدار شهادة التسجيل الصناعي، من دون أن يتطلب مراجعة البيانات من قبل مستوى وظيفي
أعلى على الرغم من أهمية تلك الشهادة، حيث يتم الاستناد إليها عند منح الإعفاءات
الجمركية للمنشآت الصناعية، الأمر الذي يحول دون التأكد من صحة ودقة البيانات
المدخلة في السجل الصناعي، ولا يساعد على اكتشاف أية أخطاء قد تحدث في بيانات
شهادات التسجيل قبل إصدارها.
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
} لوحظ بشأن الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2016/2020 والخطط التشغيلية
والأهداف والمبادرات وآليات تنفيذها ما يلي:
- عدم تحديد القيم الكمية المستهدفة لقياس جميع مؤشرات الأداء الخاصة بالأهداف التي
تضمنتها الخطة الاستراتيجية، الأمر الذي يحول دون قدرة الهيئة على قياس مدى نجاحها
وكفاءتها في تحقيق تلك الأهداف.
- اشتملت الخطط التشغيلية السنوية على آليات وإجراءات عامة لتنفيذ أهداف ومبادرات
الخطة الاستراتيجية إلا أنها لم تشتمل على الإجراءات التفصيلية اللازمة لإنجازها
والبرنامج الزمني لتنفيذها والموارد المطلوبة لتنفيذها، الأمر الذي لا يساعد على
تحقيق تلك الأهداف والمبادرات.
- عدم تضمين الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية ببعض الإجراءات اللازمة
لتنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، مما لا يساعد على إنجاز تلك المبادرات وبالتالي
عدم تحقيق الأهداف المرتبطة بها.
- لم تنفذ الهيئة بعض الآليات والإجراءات المدرجة بخططها التشغيلية ونفذت بعضها
بشكل جزئي، وذلك على الرغم من أنه لم يتبق سوى ما يقرب من سنة ونصف على انتهاء فترة
الخطة الاستراتيجية، مما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف والمبادرت المرتبطة بتلك
الآليات والإجراءات.
- عدم قيام المجلس الأعلى للصحة (المجلس) والهيئة بإصدار القرارات الخاصة بتحديد
بعض الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بترخيص وعمل المؤسسات الصحية والصيدلانية
الخاضعة لرقابة الهيئة.
- عدم قيام الهيئة بمطالبة المؤسسات الصحية الحكومية القائمة قبل إنشائها والبالغ
عددها 5 مستشفيات و23 مركزا صحيا بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع اشتراطات ومتطلبات
القوانين والقرارات ذات العلاقة بعملها وإصدار تراخيص لها وتجديدها سنويا كما لم
تقم بإلزام المؤسات الصحية الحكومية التي أنشئت فيما بعد والبالغ عددها مستشفى
واحدا وخمسة مراكز صحية بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل تشغيلها. علاوة على ما سبق
لوحظ عدم قيام الهيئة بمراقبة عمل المؤسسات الصحية الحكومية والصيدليات التابعة لها
باستثناء قيامها بالتفتيش على المؤسسات التي ترد بشأنها شكوى وبلاغات وقيامها في
سنة 2018 بتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك حمد الجامعي ومستشفى
قوة دفاع البحرين.
- عدم وجود آلية بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بمنح بعض التراخيص
والموافقات المرتبطة بعمل المؤسسات الصحية والصيدلانية تمنع تلك المؤسسات من تقديم
خدمات صحية قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، الأمر الذي لا يضمن استيفاء
المؤسسات الصحية والصيدلانية المعايير والاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية،
وهو ما يعرض صحة المرضى الذين يرتادون تلك المؤسسات للخطر.
- عدم وجود آلية تضمن عدم توظيف مزاولي المهن الصحية من دون ترخيص من الهيئة يتم
وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالموافقة على تعيين وترخيص وتأمين
العاملين بالقطاع الصحي، وقد تبين وجود عدد من مزاولي المهن الصحية غير المرخصين من
قبل الهيئة، من دون أن تعلم بهم، وبالتالي لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة
حيالهم وفقا لمقتضيات القوانين المنظمة لمزاولة المهن الصحية.
- وجود 8.797 من أصل 22.942 من مزاولي المهن الصحية المسجلين لدى الهيئة منتهية
تراخيصهم ولم يقوموا بتجديدها وذلك على الرغم من مضي فترات طويلة نسبيا على انتهاء
تراخيص بعضهم تمتد إلى ما قبل إنشاء الهيئة في سنة 2009 وترجع أحد أهم أسباب ذلك
إلى عدم وجود آلية لدى الهيئة لمتابعة مواعيد انتهاء فترة سريان تراخيص مزاولي
المهن الصحية.
- لوحظ بشأن أعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الهيئة على المؤسسات الصحية
والصيدلانية الخاصة للتحقق من التزامها بشروط وضوابط ترخيصها ومتابعة تسوية
المخالفات المرصودة عليها ما يلي:
- عدم قيام الهيئة بإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة للمؤسسات الصحية والصيدلانية
باستثناء الزيارات المفاجئة التي تتم عند تسلم شكاوى أو بلاغات على بعض المؤسسات،
الأمر الذي لا يمكن الهيئة من الوقوف على الوضع الحقيقي لتلك المؤسسات ورصد
المخالفات التي قد تتعمد إخفاءها خلال الزيارات المتفق عليها والتي عادة ما تقوم
بها الهيئة عند منح تلك المؤسسات التراخيص أو تجديدها.
- عدم قيام الهيئة في بعض الحالات بمتابعة المؤسسات الصحية المخالفة بعد انتهاء
المهلة المحددة لها لإزالة مخالفاتها للتأكد من إزالتها.
- اقتصار الهيئة على تقييم جودة الخدمات الصحية في 16 مستشفى من أصل 27 مستشفى و7
مراكز طبية من أصل 129 مركزا طبيا ولم تقم بتقييم جودة خدمات أي من المؤسسات الصحية
الأخرى كالعيادات والمراكز المتخصصة والمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي وغيرها من
المؤسسات البالغ عددها 594 مؤسسة ولم تضع خطة زمنية لتقييم جودة تلك المؤسسات.
} لوحظ بشأن إجراءات الهيئة المتعلقة بالتعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة
بالمخالفات والأخطاء المهنية ما يلي:
- اقتصار الهيئة على إصدار تعاميم للمؤسسات الصحية حول ضرورة الالتزام بتعميم رئيس
المجلس الأعلى للصحة رقم (1) لسنة 2013 الذي يقضي بقيام المؤسسات الصحية بإخطار
الهيئة بجميع شكاوى المرضى وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إليها
من دون أن تقوم بوضع آلية للتأكد من التزام تلك المؤسسات بالتبليغ عن الشكاوى وجميع
الحالات الواقعة ضمن نطاق مرافقها، الأمر الذي ترتب عليه عدم اكتشاف الهيئة مخالفات
وأخطاء مهنية وقعت في بعض المؤسسات.
- عدم قيام الهيئة باتخاذ أية إجراءات حيال المؤسسات الصحية التي لم تلتزم بتبليغها
بالمخالفات والأخطاء المهنية التي وقعت في مرافقها وعلمت بها الهيئة من خلال
الشكاوى التي وردت إليها، الأمر الذي لا يساعد على حمل المؤسسات الصحية على
الالتزام بالتبليغ عن المخالفات والأخطاء المهنية.
- وجود 247 شكوى من أصل 655 شكوى تسلمتها الهيئة خلال السنوات 2015 – 2018 لم تشرع
وحدة الشكاوى الطبية بالهيئة بالنظر فيها ومن أهم الأسباب التي اسهمت في تأخر البحث
في الشكاوى هو عدم قيام الهيئة بتحديد مدة زمنية قصوى للبدء في دراسة الشكاوى
والبلاغات.
- تأخر المجلس الأعلى للصحة في بعض الحالات في تشكيل لجان للنظر في تظلمات أصحاب
المهن الصحية على قرارات العقوبات التأديبية الصادرة بحقهم بالرغم من مرور فترات
على رفع تلك التظلمات وصلت في إحدى الحالات إلى 14 شهرا، الأمر الذي ترتب عليه
استمرار المتظلمين في مزاولة المهنة على الرغم من صدور قررات بإيقافهم عن العمل أو
إلغاء تراخيصهم، حيث يتم توقف تطبيق العوبات التأديبية لحين البت في التظلم.
* لوحظ بشأن إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من قبل الهيئة وتجديد
تسجيلها ما يلي:
- قيام الهيئة في بعض الحالات بتسجيل الأدوية من دون إجراء فحص مختبري على عينات
منها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات قبل تسجيلها، مما يخالف متطلبات المادة
(13) من لائحة نظام تسجيل الأدوية.
- عدم قيام الهيئة بإعادة فحص عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية قبل تجديد
تسجيلها للتحقق من سلامتها واستمرار مطابقتها للمواصفات المطلوبة مما يخالف متطلبات
الفقرة (302) من الدليل الإرشادي لتجديد تسجيل الأدوية.
- لوحظ بشأن معايير وإجراءات التسجيل المؤقت للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومدته
سنة واحدة ما يلي:
- لا تجدد لائحة نظام تسجيل الأدوية أنواع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والحالات
التي يجوز فيها الاستفادة من تسهيلات التسجيل المؤقت الأمر الذي ساهم في تشجيع
المستوردين على اللجوء إلى التسجيل المؤقت لسهولة إجراءاته ومتطلباته وانخفاض قيمة
رسمه مقارنة بالتسجيل الاعتيادي، حيث تبين أن 7.016 دواء ومستحضرا من أصل 7.676
دواء ومستحضرا سجل مؤقتا خلال السنوات 2016- 2018 أي ما يمثل نسبته 91%.
- وافقت الهيئة في بعض الحالات على تسجيل أدوية بشكل مؤقت على الرغم من أنها ليست
مسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل أو غيرها من الهيئات والجهات المنصوص
عليها في المادة (18) من لائحة نظام تسجيل الأدوية الأمر الذي يخالف مقتضيات هذه
المادة والتي تشترط أن يكون الدواء مسجلا لدى تلك الجهات لكي يقبل تسجيله بشكل
مؤقت.
- عدم التزام الهيئة في بعض الحالات بشطب التسجيل المؤقت للأدوية بعد انتهاء سنة من
تاريخ منحه، حيث منحت بعض المستوردين مهلة إضافية لاستيفاء متطلبات التسجيل وسمحت
لهم باستيراد الأدوية، مما يخالف المادة (18) من لائحة نظام تسجيل الأدوية.
- عدم وجود مفتشين تابعين للهيئة في المنافذ الجمركية لمعاينة الأجهزة والمعدات
الطبية وأخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لفحصها مختبريا قبل الموافقة
على الإفساح عنها، حيث تترك الهيئة عملية معاينتها لموظفي شؤون الجمارك فيما يقتصر
دورها على مراجعة المستندات المرفقة مع الأجهزة والأدوية والمستحضرات المستوردة
للتحقق من تطابقها مع ترخيص الاستيراد، الأمر الذي لا يضمن التحقق من سلامة تلك
الواردات وتطابق مواصفاتها الفعلية مع المواصفات المحددة في تراخيص استيرادها.
- عدم وجود آلية لدى الهيئة لمتابعة التحذيرات الخاصة بسحب الأجهزة والمعدات الطبية
المعروضة في الأسواق، حيث إنها تعتمد في ذلك على الإشعارات التي ترد إليها من مصنعي
الأجهزة أو وكلائهم المحليين أو بعض المنظمات الصحية العالمية والإقليمية، الأمر
الذي لا يساعد الهيئة على الوقوف على جميع التحذيرات الصادرة بشأن تلك الأجهزة
والمعدات وسحبها من الأسواق في حينها، بالإضافة إلى عدم وجود آلية لدى الهيئة لحصر
ومتابعة جميع الأجهزة والمعدات الطبية التي صدرت بشأنها تحذيرات بعدم صلاحيتها
والتأكد فعليا من سحبها من الأسواق، الأمر الذي لا يضمن خلو الأسواق من تلك الأجهزة
والمعدات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
قانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
قانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002