الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جهود لانطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في الفترة القادمة
  • أمانة التظلمات تتحقق من ممارسة النزلاء لشعائرهم الدينية في موسم عاشوراء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو
  • 995 دينارا متوسط راتب البحريني.. و828 دينارا متوسط رواتب الإناث
  • نفذ حديثًا قانون رقم (28) لسنة 2025 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا

جهود لانطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في الفترة القادمة

أكد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬إدار...اقرأ المزيد

أمانة التظلمات تتحقق من ممارسة النزلاء لشعائرهم الدينية في موسم عاشوراء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو

في‭ ‬إطار‭ ‬دورها‭ ‬المهني،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬قام‭ ...اقرأ المزيد

995 دينارا متوسط راتب البحريني.. و828 دينارا متوسط رواتب الإناث

أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬ع...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (28) لسنة 2025 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 26 يونيو 2025م أصبح القانون رقم (28) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 26 يونيو 2025م أصبح القانون رقم (29) لسن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/12/2019 » جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات » 

جريدة أخبار الخليج - العدد 15251-  الأربعاء 25 ديسمبر 2019م -28 ربيع لأخر 1441هـ

جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
وأصدر قانونًا رقم (24) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
مادة (1):
يستبدل بنص المادة (277 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
مادة (2):
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادتان جديدتان برقمي (277 مكررًا 1) و (277 مكررًا 2)، نصها الآتي:
مادة (277 مكررًا 1):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
مادة (277 مكررًا 2): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.
مادة (3):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك