جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٨٢ - السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ٣٠ جمادى الاول ١٤٤١هـ
مجلس
النواب يصوت على اتفاقية النظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية
يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على اتفاقية
التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، والتي تهدف إلى تأسيس نظام يربط
أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض لتنفيذ عمليات
تحويل وتسوية المدفوعات بينها بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية
وتنفيذ عمليات المقاصة، وفقًا للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك
المركزية بدول المجلس، وذلك لتحقيق أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف
المجالات وصولا إلى وحدتها وتماشيًا، مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس
التعاون لسنة 2001 الداعية إلى تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي
وإدارة تشغيل نظام المدفوعات الخليجي وتطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية
المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة وشعوبها.
وأكد مصرف البحرين المركزي ان الأهداف والأغراض التي نصت عليها الاتفاقية تتمثل في
تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها، وتأسيس بنية تحتية إقليمية تكون
الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، وتخفيض كلفة التحويلات المالية بين دول المجلس وسرعة إنجازها.
وأشار إلى ان إقرار تأسيس شركة المدفوعات الخليجية كان أثناء القمة الخليجية التي
عقدت في مملكة البحرين، وأن الانضمام إلى اتفاقية تأسيس الشركة من أجل أن تكون
المملكة جزءًا أساسيًا في تنظيم المعاملات المصرفية بين دول الخليج العربي، مضيفا
ان تأسيس الشركة سيمكن من إجراء التحويلات المصرفية مباشرة مع الدول الخليجية بكلفة
وسرعة أقل، مع ضمان عدم تسرب المعلومات خارج الإطار الخليجي، وستكون الشركة أحد
المرتكزات المستقبلية لمشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة، كما سيكون للشركة
مقران متوازيان، الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والثاني في
إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تحويل المعاملات بمعدل مرتين
يوميًا، أي أن المدفوعات سيتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية خلال نفس اليوم.
وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من (16) مادة، وملحق يتضمن النظام الأساسي
للشركة، حيث نصت (المادة الأولى) من الاتفاقية على تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت
مسمى «شركة المدفوعات الخليجية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها كافة
الصلاحيات لتحقيق أغراضها، أما (المادة الثانية) فقد قررت أن يكون المركز الرئيسي
لشركة المدفوعات الخليجية في مدينة الرياض وفرعها في أبوظبي وأجازت لها إنشاء فروع
أخرى لها أو مكاتب أو توكيلات بقرار من مجلس إدارتها.
وبينت (المادة الثالثة) أغراض ومهام شركة المدفوعات الخليجية، كذلك أجازت (المادة
الرابعة) للشركة المشاركة في الشركات الأخرى وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو
مساهمة مقفلة تتماشى مع طبيعة أغراضها ومهامها وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها.
كما حددت المواد من (المادة الخامسة حتى المادة الثامنة) على التوالي مدة الشركة
التي تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في دولة المقر، ورأس المال، وآلية اكتتاب
المؤسسين في كامل أسهم رأس المال وحدود مسؤولية المساهمين.
ورسمت المادتان (التاسعة والعاشرة) من الاتفاقية آلية تشكيل مجلس إدارة الشركة
والمؤلف من (12) عضوًا يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية المساهمة، وحددت الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وهيئات
التحكيم وغيرها.
وتناولت المادة (الحادية عشرة) الحصانات والإعفاءات التي تتمتع بها أموال الشركة
وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الشركة.
وخصصت المادة (الثانية عشرة) لبيان آلية تسوية الخلافات الناشئة بين أي من الأطراف
المتعاقدة المساهمة في الشركة، أو بين أي منهم وبين الشركة حول تفسير أو تطبيق نصوص
الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها.
وأخيرًا قررت المواد (الثالثة عشرة حتى السادسة عشرة) الأحكام المتعلقة بالنظام
القانوني للشركة وإجراءات دخول اتفاقية التأسيس حيز النفاذ والمصادقة عليها
وتعديلها.
أما بالنسبة للنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الملحق باتفاقية التأسيس الذي
يعتبر جزءا لا يتجزأ منها، فإنه يتكون من (49) مادة تتضمن القواعد القانونية
المنظمة لعمل الشركة وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
وحيث إنه يلزم لنفاذ الاتفاقية والنظام الأساسي أن يصدرا بقانون إعمالاً لحكم
الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات
الخليجية، حيث يتألف فضلاً عن الديباجة- من مادتين، الأولى نصت على التصديق على
الاتفاقية، والثانية جاءت تنفيذية.
في حين اوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبتوافق جميع أعضائها
الحاضرين بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي
لشركة المدفوعات الخليجية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب