جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٦٠ - الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤١هـ
قانون
نيابي بتغليظ العقوبة على الأطباء في حالة عدم الإبلاغ عن أي وفاة أو إصابة تشوبها
جريمة
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتغليظ عقوبة على
مزاولي المهن الطبية والعلاجية إذا لم يبلغوا السلطات عن أي حالة وفاة أو إصابة
نتيجة جناية أو جنحة، لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل
عن 200 دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار النواب مقدمو الاقتراح بقانون وهم «فاطمة عباس القطري، عمار البناي، غازي آل
رحمة، علي النعيمي، محمد السيسي» الى ان المادة 231 من قانون العقوبات رقم 15 لسنة
1976 تلزم ممارسي المهن الطبية التبليغ عن أي واقعة لمريض تشوبها وقوع جريمة، وفرضت
المادة غرامة 10 دنانير لمن لا يقوم بالتبليغ من ممارسي المهن الطبية عما يكشفه من
جرائم اثناء ممارسته لعمله.
وأشارت النائب فاطمة القطري في تصريح لـ«أخبار الخليج» الى أن العاملين في المهن
الصحية من الأطباء والممرضين والذين يمارسون مهنا طبية تمكنهم من الكشف على المريض
وتشخيص حالته، يعتبرون من ضمن الفئات التي تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على
بيان الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأضافت انه لتحقيق الإلزام الحقيقي بالتبليغ عن الجرائم تأتي الحاجة لهذا الاقتراح
بقانون الذي يغلظ العقوبة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن
الطبية لتصبح الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي
لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبهذا لا يمكن
لأحد الملزمين بالتبليغ ان يتهاون في تأدية التزامه لشدة العقوبة التي ستترتب على
امتناعه.
وذكرت ان التعديل الجديد نص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا
تقل عن 200 دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في اثناء
مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت
به علامات تشير إلى ان وفاته أو اصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى
تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات