جريدة أخبار الخليج
- الأحد ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ محرّم ١٤٤٢هـ
جلالة
الملك المفدى يصدر مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية، النصان الآتيان:
مادة (1):
يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر
في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية)
وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (15,000) مليون دينار (خمسة عشر
ألف مليون دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
مادة (2):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة
لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر
تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة
للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا
تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (15,000) مليون دينار (خمسة عشر ألف مليون
دينار).
المادة الثانية:
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية