جريدة أخبار الخليج
العدد : 15611 - السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
اقتراح بقانون شوري بإلزام المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص بمزاولة
نشاطها من وزارة الشباب والرياضة
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة اقتراحا بقانون
بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والمقدم من الأعضاء: سبيكة خليفة
الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المسقطي، د. جهاد عبدالله الفاضل، د.
محمد علي حسن.
وأكدت لجنـة شؤون الشباب بالمجلس أن الاقتراح يسهم في تنظيم أنشطة المراكز
والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل
الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال
التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات
تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية،
ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية.
ويسهم الاقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي الذي تُعاني منه هذه الأنشطة الرياضية،
بسبب عدم وجود أي تشريع ينظم هذا الموضوع، وعدم إناطة تنظيمه والرقابة عليه بجهة
معينة مسؤولة عن تسجيل المراكز والأكاديميات الرياضية وترخيصها والإشراف والرقابة
عليها.
وترى اللجنة أنه في ظل ازدياد المراكز الرياضية التي تقدم هذه النوعية من الأنشطة
الرياضية المشمولة بنطاق تطبيق أحكام الاقتراح بقانون، وفي ظل وجود بعض حالات
الإصابة وحالات الوفاة جرّاء التدريب الرياضي الخاطئ، الأمر الذي يتطلب معه تنظيم
هذا النشاط بوضع القواعد القانونية التي تضمن توافر المواصفات والاشتراطات اللازمة
لذلك، مع ضرورة الترخيص للمراكز والأكاديميات الرياضية من قبل الوزارة المختصة
بشؤون الشباب والرياضة، فضلًا عن أهمية حصول المدرب الرياضي على ترخيص معتمد
لمزاولة نشاط التدريب بناءً على حصوله على شهادة احترافية من جهة تدريبية معتمدة في
هذا الشأن.
ويتألف الاقتراح بقانون من (17) مادة، حيث يجب على المراكز والأكاديميات الرياضية
الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها من الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة، وفقًا
للمواصفات والاشتراطات والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع
الاتحادات الرياضية. ولا يجوز للمراكز والأكاديميات الرياضية المرخص لها مزاولة أي
نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولته، كما يجب عليها التعاقد مع المدربين
الرياضيين المرخصين، وحظرت على أي مدرب رياضي ممارسة مهنة التدريب قبل الحصول على
ترخيص من الإدارة المختصة تحدد فيه المجالات والأنشطة المسموح له التدريب فيها.
وأوجب الاقتراح توافر الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الصحة والسلامة في
المراكز والأكاديميات الرياضية وفقًا لما يتم تحديده بقرار من الوزير أو الجهات
المختصة، كما حدد الاقتراح بقانون ضرورة توفيق أوضاع المراكز والأكاديميات الرياضية
القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
وأفاد وزير شؤون الشباب والرياضة أن المملكة بحاجة الى تشريع ينظم أنشطة المراكز
والأكاديميات الرياضية، مبينًا ضرورة التركيز على جانبين إحداهما يتعلق باشتراطات
المنشآت الرياضية التي ستزاول فيها الأنشطة الرياضية، بحيث تتصف الاشتراطات الواردة
في القانون بالمرونة بهدف التسهيل على ذوي الشأن، وفي حال مخالفة صاحب الترخيص يمكن
استخدام الأدوات القانونية، وذلك لحثه على إزالة المخالفة والالتزام بالاشتراطات.
أما الجانب الثاني الذي يجب التركيز عليه فيتعلق بحماية ممارسي الرياضة بمختلف
أنواعها وأشكالها في المراكز الرياضية من التدريب العشوائي غير المؤهل، وخاصة من
قبل المدربين الذين يفتقدون التخصص أو الكفاءة أو الخبرة، ولذلك فإن الاقتراح
بقانون المذكور يعد بأحكامه الواردة فيه محققًا الهدف المرجو منه.
القرار وفقا لاخر تعديل قرار رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رقم (15) لسنة 2014
بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية