جريدة أخبار الخليج العدد
: 15656 - الثلاثاء ٠٢ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
«خدمات
الشورى» ترفض مشروعا نيابيا يمـنح العامـلة الـمـجـهـضة إجازة وضع
انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد
عن بُعد أمس، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، من مناقشة مشروع بقانون بإضافة
فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم
من مجلس النواب، والذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة
الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع.
وارتأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون، مستندةً إلى مرئيات الجهات المعنية
التي توافقت جميعها على تحقق غاية المشروع بقانون على أرض الواقع، من خلال
الإجراءات والنصوص القانونية النافذة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن الآراء التي تقدمت بها الجهات المعنية أوضحت بشكل
قاطع أن المرأة في حالة الولادة الميتة التي تحصل بعد 6 أشهر من الحمل يتم منح
العاملة إجازة وضع لمدة 60 يوماً بأجر كامل وفقاً للمادة (32) من قانون العمل في
القطاع الأهلي، كما أن الأمر متروك أيضاً للتقدير الطبي للحالة في حالة الولادة
الميتة خلال الأسابيع والأشهر الأولى، والتي يمكن من خلالها مد فترة الإجازة بناءً
على تقييم الطبيب المختص، مشيرةً إلى أن مشروع القانون لن يؤدي إلى إضافة حكم جديد
أو إلى تغيير حكم سارٍ.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قرار رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة
نظام الخدمة المدنية رقم (601) لسنة 1990 بشأن نظام الإجازة
السنوية