الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل
  • «العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم
  • إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لـ«المطلقة‭ ...اقرأ المزيد

«العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬لحملات‭ ‬الحج‭ ‬الراغبة‭ ‬ف...اقرأ المزيد

إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البحرين وجمهورية أوزبكستان، فيما أ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/07/2022 » جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2022 » 

جريدة الايام  29 ذو الحجة 1443هـ - 28 يوليو 2022م

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2022

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، جاء فيه:
المادة الأولى:
أ‌- تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
ب‌- تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
المادة الثانية:
يُستبدَل بنصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
يُـنشأ صندوق للتـقاعد العسكري لكل من الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية الخاضعين لنظام مكافأة نهاية الخدمة.
المادة الثانية:
تؤدى إلى صندوق التـقاعد العسكري المنشأ بمقتضى المادة السابقــة الاشتراكات المنصوص عليها في المـــادة (12) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 واشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة التي يؤديها الضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أو أية مبالغ أخرى تؤديها إليه الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:
يُستبدَل بتعريفي (صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق) و(الخاضعون لأحكام هذا القانون) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، وبنصوص المواد (3) الفقرة الأولى و(5) الفقرة الأولى و(15) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريفي (صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق) و (الخاضعون لأحكام هذا القانون):
صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق: صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
الخاضعون لأحكام هذا القانون: ضباط وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
مادة (3) الفقرة الأولى:
يكون للصندوق مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتقاعد العسكري) يُشكَّل برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية كُلَّ من:
1- رئيس الحرس الوطني.
2- مستشار الأمن الوطني.
3- وزير الداخلية.
4- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
5- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6- وزير شئون الدفاع.
7- رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
مادة (5) الفقرة الأولى:
يكون للصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من المجلس الأعلى من رئيس وسبعة أعضاء، على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء مجلس الدفاع العسكري لقوة دفاع البحرين رئيساً للمجلس، يرشحه القائد العام لقوة دفاع البحرين.
2- عضوان يمثلان قوة دفاع البحرين، يرشحهما القائد العام لقوة دفاع البحرين.
3- عضوان يمثلان وزارة الداخلية، يرشحهما وزير الداخلية.
4- عضو يمثل الحرس الوطني، يرشحه رئيس الحرس الوطني.
5- عضو يمثل جهاز المخابرات الوطني، يرشحه رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6- عضو يمثل جهاز الأمن الاستراتيجي، يرشحه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
مادة (15):
يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني ومستشار الأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي -كلٌ فيما يخصه- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
تلغى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري

مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك