جريدة
الايام 29 ذو الحجة 1443هـ - 28 يوليو 2022م
جلالة
الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2022
جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (31) لسنة
2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون
رقم (6) لسنة 1991
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله
ورعاه مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6)
لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة
واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين
وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، جاء فيه:
المادة الأولى:
أ- تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
ب- تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون
رقم (6) لسنة 1991.
المادة الثانية:
يُستبدَل بنصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991
بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير
البحرينيين، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
يُـنشأ صندوق للتـقاعد العسكري لكل من الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في
الجهات العسكرية الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(11) لسنة 1976، والضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية
الخاضعين لنظام مكافأة نهاية الخدمة.
المادة الثانية:
تؤدى إلى صندوق التـقاعد العسكري المنشأ بمقتضى المادة السابقــة الاشتراكات
المنصوص عليها في المـــادة (12) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (11) لسنة 1976 واشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة التي يؤديها الضباط
والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أو أية مبالغ أخرى تؤديها
إليه الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:
يُستبدَل بتعريفي (صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق) و(الخاضعون لأحكام هذا
القانون) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة
واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين
وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، وبنصوص المواد (3)
الفقرة الأولى و(5) الفقرة الأولى و(15) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريفي (صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق) و (الخاضعون لأحكام هذا
القانون):
صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق: صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991.
الخاضعون لأحكام هذا القانون: ضباط وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام
قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
مادة (3) الفقرة الأولى:
يكون للصندوق مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتقاعد العسكري) يُشكَّل برئاسة
القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية كُلَّ من:
1- رئيس الحرس الوطني.
2- مستشار الأمن الوطني.
3- وزير الداخلية.
4- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
5- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6- وزير شئون الدفاع.
7- رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
مادة (5) الفقرة الأولى:
يكون للصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من المجلس الأعلى من رئيس وسبعة أعضاء، على
النحو الآتي:
1- أحد أعضاء مجلس الدفاع العسكري لقوة دفاع البحرين رئيساً للمجلس، يرشحه القائد
العام لقوة دفاع البحرين.
2- عضوان يمثلان قوة دفاع البحرين، يرشحهما القائد العام لقوة دفاع البحرين.
3- عضوان يمثلان وزارة الداخلية، يرشحهما وزير الداخلية.
4- عضو يمثل الحرس الوطني، يرشحه رئيس الحرس الوطني.
5- عضو يمثل جهاز المخابرات الوطني، يرشحه رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6- عضو يمثل جهاز الأمن الاستراتيجي، يرشحه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
مادة (15):
يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني ومستشار الأمن الوطني
ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي -كلٌ
فيما يخصه- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
تلغى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى
كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991