جريدة أخبار
الخليج العدد : 16453 - الاثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ
الشورى يرفض تعديل قانون الإجراءات الجنائية
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة
(127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002م، حيث أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف أنها تقدمت بمشروع قانون متكامل حول تعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002 إلى مجلس الوزراء لدراسته، حيث تضمن تعديلاً على عديد من
مواد قانون الإجراءات الجنائية، ومن ضمنها المادة موضع التعديل،
وأنه بالفعل صدر القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002، وتضمن تعديلًا على المادة (127 مكررًا) الواردة في مشروع
القانون.
وأكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن القانون
رقم 7 لسنة 2020 بشأن قانون الإجراءات الجنائية غطى مشروع القانون
المعروض على المجلس، موضحا أن هذا القانون أتى بمجموعة من المواد
المتسلسلة والمتناغمة والمتناسقة وعرضت على مجلسي النواب والشورى،
وتم صدورها.
وحول حرص النيابة العامة على تطوير آليات الحماية في الجرائم السيبرانية،
أوضح وزير العدل أن هناك مكتبا لحماية الشهود أنشئ في نوفمبر
2020، وهذا المكتب يعمل على مواجهة التحديات التكنولوجيا العالمية،
ويعمل بتنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية أو الأمن
السيبراني لتطوير حماية الشهود، لافتا إلى أن هناك عدة طرق لتغيير
الهوية ومن ضمنها استخدام الرموز أثناء التحقيق حتى لا يظهر اسمه
حتى وصول القضية إلى المحكمة، إضافة إلى أن البحرين التزمت باتفاقيات
دولية ومنها اتفاقية مكافحة الفساد ومكافحة الجرائم المنظمة، وتحرص
المملكة على مواكبة هذه الاتفاقيات وتطوير جميع القوانين التي تخدم
حقوق الإنسان على مستوى التشريع الوطني.
وكشف وزير العدل أنه بموجب أحدث إحصائية صادرة عن النيابة العامة
فإن عدد المستفيدين من مكتب حماية الشهود هم 49 حالة، سواء عن
تغيير الاسم أو تقديم المساعدة أو غيرها من الإجراءات اللازمة
لحماية الشهود.
وتطرق إلى أن هناك توسعا لحماية الشهود من خلال وحدة التحقيق
الخاصة التي استعانت بمكتب حماية الشهود من خلال توفير الحماية
لـ11 حالة من مساعدة وتغيير اسم، وهذه الأدوات تستخدمها النيابة
العامة لتشجيع المجني عليهم على تقديم البلاغات في مختلف أنواع
الجرائم ليس فقط جرائم الإرهاب، ولكن جرائم الاتجار بالأشخاص وجرائم
العنف الأسري، حيث قد يكون هناك من يريد الإبلاغ عن جرائم ولا
يريد الإفصاح عن نفسه، وهذه الإجراءات تشجعه على ذلك، بما يسهم
في درء الجرائم في مملكة البحرين.
وأكد علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
أن القانون الساري حاليا سد الفراغ التشريعي وقام بتوسيع صلاحيات
النيابة العامة لحماية الشهود.
بدروها أوضحت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالمجلس أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون المنظم لإجراءات
بداية التحقيق أو تسلم الشكوى والاستدلال من قبل النيابة العامة،
ومن ثم يتم الاستعانة بالشهود والخبراء، لبناء أركان الجريمة والاتهام
والاستدلال على مرتكبها، لذلك كان هناك حرص على حماية هؤلاء الأشخاص
لضمان ابتعادهم عن أي تأثير أو ما شابه ذلك، وتضمن القانون الساري
عددا من التدابير التي يتم اتخاذها من قبل النيابة العامة وبإشراف
القضاء ذاته لضمان سلامة أهم عنصر من عناصر التحقيق وجمع المعلومات
والاستدلال، والتي يتم بناء عليها إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.
وأضافت أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط ارتباطا وثيقا بقانون العقوبات،
معبرة عن تقديرها لوزارة العدل والنائب العام والنيابة العامة لإجادتهم
كسلطة قضائية وسلطة تنفيذية في كيفية تطبيق النص القانوني وكيفية
بسط الحماية الجنائية لجميع من أدلى وقدم معلومات في أي قضية،
وبالتالي فإن الغاية التي يستهدفها المشرع تحققت، كما أن النيابة
العامة أنشأت مكتبا لحماية المجني عليهم والشهود لتقديم الدعم النفسي
للمجني عليهم والشهود سواء كانوا من الأطفال أو الأسر وإجراءات
حماية الشهود خلال التقاضي من خلال منح القاضي حق عقد الجلسات
سرية متى قدَّر القاضي ذلك لبواعث الحماية، مشددة أن البحرين لديها
الكثير من النصوص التي تشجع على الإبلاغ وربطت الشهادة بالحماية
ولم تقتصر على الشاهد فحسب بل امتدت إلى أسرته حتى يكون بمعزل
عن الخوف أو الضغط أو التهديد.
وأشارت دلال الزايد إلى أن حماية الشهود مأخوذ بها في الاتفاقيات
الدولية فيما يخص العدالة الجنائية، وكذلك تم وضعها في تشريعاتنا
الوطنية، وتغيير الهوية لا تفقد للشخص هويته، لكن تضمن حماية الشاهد
وأسرته، وهذه التدابير يمكن العدول عنها بعد زوال الحاجة إليها،
لافتة إلى أن هذه القرارات تأتي من أعلى سلطة قضائية حتى يكون
لها مشروعية.
وقال د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى إن برنامج حماية الشهود
نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1970، ومن ثم تبعتها كثير
من الدول العقود اللاحقة لذلك، من أجل حماية الشهود المفصلين في
القضايا الكبرى كالإرهاب والمخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة، مشددا
على أن أركان العدالة لا تكتمل إلا من خلال 3 ركائز مهمة الأولى
تشريعية من خلال وضع القوانين التي تصدر من خلالها الأحكام، والثانية
القضاء حيث المحاكم والاختصام، والركيزة الثالثة هي التنفيذ من خلال
تطبيق الأحكام والتأديب والحبس والإفراج المشروط.
وتطرق الساعاتي إلى أن السلطة التشريعية عليها مواكبة تطورات الزمن
وتطورات التكنولوجيا والعالم المجازي في حياتنا، حيث إن العالم المجازي
والإنترنت يغزونا في كل مكان، وباتت حياتنا كلها في الهواتف النقالة،
داعيا إلى توفير الأمن السيبراني لحماية الشهود في القضايا المختلفة.
وتساءل عبدالله النعيمي عن مشروعية تغيير هوية الشهود ضمن إجراءات
حماية الشهود؟