جريدة الوطن 2 رجب 1445هـ - 14 يناير 2024م
«خدمات النواب»:
استبعاد خدم المنازل من مكافأة نهاية الخدمة حال مخالفة الشروط
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة
«116» من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012،
والمتضمن عدم استحقاق العامل، ومنهم خدم المنازل ومن في حكمهم، لمكافأة نهاية
الخدمة، في حال تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
ويهدف الاقتراح إلى الإسهام في تقليل حالات انقطاع العمال، وبالأخص خدم المنازل ومن
في حكمهم، عن العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وحفظ حقوق طرفي العمل، ورفع مستوى
الالتزام بين العامل ورب العمل، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة، وانتعاش السوق
بزيادة الاستثمار، وتقليل نسب العمالة السائبة، والحد من نسب الجرائم المرتكبة،
خصوصاً من قبل خدم المنازل ومن في حكمهم.
من جهتها، أكدت وزارة العمل، أن تطبيق الاقتراح يؤدي إلى فتح باب تحايل أصحاب العمل
للتملص والتخلص من التزامهم بتأدية مكافأة نهاية الخدمة إلى خدم المنازل ومن في
حكمهم، وقالت إن التعديل المقترح لا يضع اعتباراً لمدة عمل خدم المنازل، مهما طالت
أو قصرت.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع الأهلي