جريدة الوطن 2 رجب 1445هـ - 14 يناير 2024م
«خدمات النواب»
تقر خصم «التأمين ضد التعطل» من «القيمة المضافة» بدل الرواتب
اقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»،
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل،
والمتضمن وقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام
والخاص لحساب التأمين ضد التعطل، وتعويض الإيراد مما يتم تحصيله من ضريبة القيمة
المضافة التي تم فرضها خلال الأعوام السابقة.
ويأتي المقترح مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، جراء ارتفاع الأسعار
وغلاء المعيشة، وللمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والاستفادة من إيرادات
الضرائب لحلحلة مشكلة التعطل.
ومن جانبها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أنه سيترتب على تطبيق الاقتراح
بقانون، تراجع إيرادات الميزانية العامة التي تخضع لبرنامج التوازن المالي، الذي
يستهدف بشكل أساسي إطفاء العجز الكلي في الميزانية العامة.
وطالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إعادة النظر في الاقتراح بقانون، نظرًا
لتأثيره السلبي في الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة، وبما يخل بأهداف
التوازن المالي، كما أنه يتضمن ازدواجاً في تمويل حساب التأمين ضد التعطل، إلى جانب
عدم جواز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة، لتغطية مصروف معين إلا بقانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل