جريدة البلاد 29
شعبان 1445هـ - 10 مارس 2024م
"الشورى" يناقش
غدًا مرسومًا بقانونٍ يُعزز حماية معلومات ووثائق الدولة
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية والعشرين في دور الانعقاد
الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، والمتضمن
توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم بقانون إلى ضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير
الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ من كافة المعلومات
والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات
الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها؛ ضمانًا لسريتها،
والمحافظة عليها، وعدم إفشائها.
وحدد المرسوم بقانون تعريف المسؤول عن حفظ المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها،
حيث أضاف ضابط مهم لاعتبار العامل في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم
في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% مسئولاً، وهو أن تكون تلك الجهات قد تأسست في مملكة
البحرين أو تواجد فيها مركزها الرئيسي. فيما أضاف المرسوم بقانون وصف "معلومات
ووثائق عادية" على المعلومات والوثائق التي لا تندرج ضمن تصنيفات المعلومات
والوثائق التي حددتها المادة الثالثة من القانون رقم (16) لسنة 2014.
وألزم المرسوم بقانون بحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا
والتي تتداولها سلطات الدولة، ومؤسساتها، وهيئاتها، وأجهزتها المختلفة، والأشخاص
الاعتبارية العامة بما يشمل الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على
50% متى أُسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها، وذلك في مركز بيانات
وطني، تُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويتولى الإشراف عليه جهة يصدُر
بتحديدها أمر ملكي، تختص بوضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية
المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات
والوثائق.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء:
الدكتور محمد علي حسن علي، السيد علي حسين الشهابي، السيدة إجلال عيسى بوبشيت،
السيد صادق عيد آل رحمة، السيد طلال محمد المناعي، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر
الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب العقارات بوضع ضوابط
لتقدير كلفة البنية التحتية، بحيث يُراعى في التقدير موقع العقار، ومساحته، وعدد
طوابقه، والغرض من استعماله، وعرض الشارع الذي يُطل عليه العقار، ومدى قربه من
الخدمات العامة، والمصالح الحكومية والأسواق، حيث أن نص القانون النافذ قدر كلفة
البنية التحتية للمتر المربع الواحد في كافة مناطق التعمير بمملكة البحرين بمبلغ
(12) دينار (بواقع خمسة دنانير ونصف عن خدمتي الطرق والصرف الصحي، وستة دنانير ونصف
عن خدمتي الكهرباء والماء)، ولم يضع معايير موضوعية للتقدير.
ويسعى الاقتراح إلى تحقيق العدالة بين ملاك العقارات الخاضعة للقانون محل التنظيم،
وصون حقوقهم، باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل
المختلفة، موازنًا بينهما ومرجحًا لما يراه أنسب لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح
الوطن والمواطن، حيث أن كلفة "البنية التحتية" تشمل كلفة إنشاء الشبكات الرئيسية
والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل
وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية، ومن حيث إن هذه
الكلفة يتم تقديرها بمعرفة هذه اللجنة، إلا أنه لم يرد بالنص النافذ أي ضوابط
للتقدير رغم الاختلاف والتباين بين العقارات في مختلف المناطق بالمملكة.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم
من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن فئة ذوي صعوبات التعلم في مدارس
مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير
البنية التحتية في مناطق التعمير