أخبار الخليج - الثلاثاء 30 أكتوبر 2007م - العدد 10812
قرار
بالسماح لأصحاب الأعمال بإنشاء معاهد لتدريب عمالهم
أصدر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قراراً بشأن الترخيص لأصحاب
الأعمال لإنشاء مراكز ومـعاهد للتدريب المهني لتدريب عمالهم. وجاء في نص القرار
الوزاري رقم (39) لسنة 2007م، انه بعد الإطلاع على قانون التدريب رقم (17) لسنة
2007، وعلى المادة السابعة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة، تقرر تشكل لجنة بوزارة العمل من المختصين بقطاع
التدريب للبت في طلبات الترخيص المقدمة إليها من قبل أصحاب الأعمال لإنشاء مراكز
ومعاهد للتدريب المهني بغرض تدريب عمالهم.
وحدد القرار عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقرات مراكز ومعاهد التدريب
التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب عمالهم ومرافقها الشروط التي تحددها الوزارة وعلى
الأخص: 1- أن يقع على مساحة من الأرض تتناسب مع الغرض الأساسي للمركز أو المعهد
التدريبي. 2- أن تتناسب عدد فصول الدراسة والحجرات المساعدة لها مع عدد المتدربين
من حيث السعة. 3- أن تكون فصول الدراسة منفصلة عن الورش لتخفيف الضوضاء. 4- أن
تتوافر في فصول الدراسة الشروط الصحية اللازمة وبصفة خاصة ما يتعلق بالإضاءة
والتهوية. 5- أن تتناسب سعة الورش مع عدد المتدربين. 6- توفير المعدات التدريبية
المناسبة لعدد المتدربين، مع مراعاة تنوع تلك المعدات. 7- حُسن تخطيط مواقع العدد
والمعدات داخل ورش التدريب لسهولة التنقل داخلها وحرية الحركة للمتدربين ضماناً
لسلامتهم وسهولة القيام بأعمال الصيانة. 8- توفير معدات ولوازم وأجهزة شروط الصحة
والسلامة المهنية المناسبة لنشاط المركز أو المعهد التدريبي. 9- أن يكون مكان
التدريب للمركز أو المعهد التدريبي مستقلاً وصالحاً للأغراض التدريبية ومتفقاً مع
المعايير الصحية والسلامة المهنية التي تحددها الوزارة. 10- أن يجهز مقر المركز أو
المعهد التدريبي بالأثاث والمعدات والأجهزة اللازمة والمناسبة لنشاط المركز أو
المعهد التدريبي.وجاء في القرار «تبلغ اللجنة المختصة طالب الترخيص بقبول أو رفض
طلبه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا
الميعاد من دون تبليغ الطالب بما تم في طلبه بمثابة رفضه. ويجب أن يكون القرار
الصادر برفض الترخيص مسبباً، ولمن رفض طلبه صراحةً أو ضمناً بعدم الإجابة عنه أن
يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار
طلبه مرفوضاً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمه، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم من دون تبليغ المتظلم بما تم في
تظلمه بمثابة رفضه، ولمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً بعدم الإجابة عنه، الطعن في
القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية، في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون
يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاَ. وفي حالة
الموافقة على طلب الترخيص يصدر الوزير قرار الترخيص بإنشاء المركز أو المعهد
التدريبي، ويكون الترخيص مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوزارة. تخضع
المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة طبقاً لهذا القرار لرقابة الوزارة، ولموظفي
الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير، حق التفتيش على هذه المراكز والمعاهد
لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المراكز والمعاهد
والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وملفاتها. ومنع القرار على مراكز ومعاهد التدريب
التي يتم إنشاؤها وفق هذا القرار بالتدريب على المستوى التجاري، وان تلتزم هذه
المراكز والمعاهد بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها التدريبية إلى وزارة العمل، على
أصحاب الأعمال الذين لديهم مراكز ومعاهد تدريبية مرخص لها وفق هذا القرار إخطار
الوزارة في حال تغيير أو إغلاق تلك المراكز والمعاهد. كما نص القرار ضرورة على
تعديل مراكز ومعاهد التدريب المهني القائمة حالياً أوضاعها والتقدم بطلب الترخيص
لها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار، كما نصت المادة الأخيرة من القرار
انه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره نشرة في الجريدة
الرسمية.
قانون
بشأن التدريب المهني
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب
المهني
قرار
بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للتدريب
المهني
قرار
بشأن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتدريب
المهني