أخبار الخليج - الأحد 11 نوفمبر 2007م - العدد 10824
فيروز يسأل عن تداخل مصالح الوزراء العامة والشخصية استنادا إلى الدستور؟
وجه النائب جلال فيروز سؤالا إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تداخل مصالح الوزراء
العامة والشخصية استنادا إلى المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، وجاء فيه استنادا لنص المادة (48 ب) من الدستور والتي تنص على أنه ((لا
يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق
غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات
تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة
أية شركة إلا كممثل للحكومة ومن دون أن يؤول
إليه مقابل لذلك، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال
الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها
عليه))، لذا يرجى تزويدي بكشف مفصل على قرص مدمج يبين أسماء جميع الوزراء (كل على حدة)
منذ ديسمبر 2002 وحتى الآن الذين تولوا أثناء تسلمهم للوزارة أية وظيفة أخرى، أو زاولوا
- ولو بطريق غير مباشر- أية مهنة حرة أو عملاً صناعيا أو تجاريا أو ماليا، أو كانت
لهم صلة بمساهمة أو أي شأن آخر في التزامات عقدتها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو
جمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة وفي هذا الحال
هل آل إليهم أي مقابل مالي لذلك؟، أو الذين اشتروا أو استأجروا (هم أو أحد أقاربهم
من الدرجة الأولى) مالاً (منقولة أو غير منقولة) من أموال الدولة، أو أجروها أو باعوها
شيئاً من أموالهم أو قايضوها عليه، مع بيان تفصيلي بالرخص التجارية التي امتلكها أو
يمتلكها كل وزير على حدة خلال الفترة المذكورة، أيا كان نوع الترخيص ومدته؟ وأسماء
أعضاء مجالس إدارات الشركات التي كان أو لا يزال أي من الوزراء عضوا فيها؟ والأموال
غير المنقولة التي تداولها الوزراء خلال الفترة المذكورة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة