جريدة البلاد - الاثنين ١٩
أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤٦هـ
الحبس و50 ألف دينار
عقوبة إتلاف أنظمة الحاسوب في الأماكن العامة
السؤال: ما عقوبة إتلاف أنظمة الحاسوب الموجودة في الأماكن العامة؟
تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدا متزايدا على الأفراد
والشركات والحكومات، ويجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من
هذه الجرائم والعمل معًا للقضاء عليها.
والمقصود بها أي جريمة تتم باستخدام الحاسوب أو الشبكات، ويمكن أن تكون هذه الجرائم
بسيطة مثل الاحتيال عبر الإنترنت أو معقدة مثل الهجمات السيبرانية التي تستهدف
البنية التحتية الحيوية.
وتتنوع الجرائم الإلكترونية بشكل كبير وتشمل أولاً: الاحتيال ومثال على ذلك
الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع التسوق
الإلكتروني، ثانيا: السرقة مثل سرقة الهويات، والبيانات الحساسة، والأموال من
الحسابات البنكية، ثالثاً: التخريب مثال عليها إتلاف الأنظمة الحاسوبية، ونشر
الفيروسات والبرامج الضارة، وتعطيل الخدمات الإلكترونية، رابعا: التحرش الإلكتروني
والذي يتم من خلال نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن الآخرين، والتهديد، والابتزاز،
خامسا: الإرهاب الإلكتروني والمقصود به استخدام التكنولوجيا لتنفيذ أعمال إرهابية.
وقد ازدادت الجرائم الإلكترونية لعدة أسباب خلال الفترة الحالية وذلك بسبب انتشار
الإنترنت حيث أنه مع زيادة استخدامه زادت فرص ارتكاب الجرائم الإلكترونية، كما أنه
بسبب تعقيد التكنولوجيا أصبح من الصعب تتبع الجرائم الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها.
كذلك لسهولة الوصول إلى المعلومات حيث يمكن للجميع الوصول إلى المعلومات والبرمجيات
التي تستخدم لارتكاب الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الدافع المادي لدى مرتكب الفعل،
إذ يمكن للجرائم الإلكترونية أن تحقق أرباحا كبيرة للمجرمين.
ولحماية نفسك من الجرائم الإلكترونية عليك باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل
حساب، وأن تحافظ على تحديث برامجك وأنظمة التشغيل بشكل دوري، كذلك عليك الحذر من
الرسائل المشبوهة وأن لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني أو الروابط القادمة إليك من
مصادر غير موثوقة.
وكن حذرا عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة، ولا تقم بإجراء معاملات مالية أو إدخال
معلومات حساسة عبر شبكات Wi-Fi غير آمنة، كذلك قم بتثبيت برنامج جيد لمكافحة
الفيروسات والبرامج الضارة.
وقد نص قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات - الفصل الأول -
الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات، مادة (2)،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات
أو جزء منه، وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية
المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفا مشددا.
ونصت المادة (3) من ذات القانون أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفاً في بيانات وسيلة تقنية
المعلومات أو نظام تقنية المعلومات. وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي
مما يلي:
أ) إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة.
ب) تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم.
ج)مساس بسلامة بدن إنسان.
د)تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان
عمدا”.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات