الأيام - الأربعاء 12 ديسمبر 2007م
اكتساب الشخصية
القانونية لا يكون إلا بقانون أو بناء على قانون
أكد النائب خليل المرزوق ان الكتلة تتدارس بقوة الطعن في أي أداة غير القانون
في تحويل بعض الوزارات إلى هيئات..
وقال : لم تشر وزارة الكهرباء في ردها على المشروع بقانون المقدم على ان الوزارة
سوف تتحول الى هيئة، مؤكدا ان كل هذه التغييرات تكشف سوء التخطيط في الدولة.
وقال: الدولة تخلع على المؤسسات والهيئات التي تنشؤها - أياً كان اسمها -
الشخصية الاعتبارية المستقلة، والميزانية المستقلة أو الملحقة، مع خلط واضح في
مفهوم الميزانيات الملحقة والمستقلة، حيث يكثر استعمال لفظ ميزانية مستقلة في
حين يقصد أن تكون ميزانيتها ملحقة. وأياً كانت ميزانيتها فقد جرى العمل أيضاً،
بالمخالفة للدستور والقانون على عدم تمرير ميزانيات هذه المؤسسات والهيئات للسلطة
التشريعية لإقرارها، ولا تدرج حساباتها الختامية ولا اعتماداتها المالية إلا رقما
واحدا، كما أنها تستثنيها من قانون الخدمة المدنية، ومن قانون الميزانية العامة.
* النصوص الدستورية الناظمة لإنشاء المؤسسات العامة، وذات العلاقة بذلك:
المادة ٠٥/أ، والتي يجري نصها على أنه »ينظم القانون، المؤسسات العامة
والهيئات البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها«
المادة ٨٠١/ب، والتي يجري نصها على أنه »يجوز للهيئات المحلية من بلديات
ومؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها«
المادة ٤١١، والتي يجري نصها على أنه يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات
العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة
بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية
الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.
* الرأي الذي نتبناه بالنسبة لأداة إنشاء المؤسسات العامة، وأسانيد ذلك:
خلاصـة القول فإننا ننتهي إلى أن الأداة الدستورية والقانونية لإنشاء المؤسسات العامة
- أياً كانت تسميتها - هي القانون الذي يصدر عن طريق السلطة التشريعية، ولا
يجوز لأداة أدنى من القانون أن تتناول بالإنشاء والتنظيم مؤسسات عامة ذات شخصية قانونية
مستقلة مالياً وإدارياً، ولها ميزانية خاصة. ثم يجمع الفقه والقضاء على أن
اكتساب الشخصية القانونية لا يكون إلا بقانون أو بناء على قانون.
ثالثاً: إن المادة ٤١١ من الدستور على أنه »يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات
العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة
بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية
الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية«.
ومفاد هذا الأمر أن القانون هو الأداة التي تحدد الأحكام الخاصة بالميزانيات المستقلة
والملحقة، وبحساباتها الختامية، وكذلك أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة
بالمؤسسات العامة، ولا يتصور أن يصدر مرسوم يعطي لمؤسسة عامة الشخصية الاعتبارية
المستقلة، ويقرر لهذه المؤسسة تبعاً لذلك ميزانية ملحقة أو مستقلة، ثم يحيل
تنظيم أحكام هذه الميزانية والحساب الختامي للقانون، فالإحالة تكون من الأعلى للأدنى،
وليس العكس.
وبغض النظر عن نص المادة ٤١١ من الدستور، فإن استثناء جهة ما من الأحكام المنصوص
عليها في قانون الميزانية لا يكون إلا بذات الأداة التي حددت أحكام الميزانية
العامة.
وذات الأمر ينطبق على قانون الخدمة المدنية، إذ أن السماح لمؤسسة عامة بأن تقرر
لها قواعد تنظم شؤون موظفيها دون التقيد بقانون الخدمة المدنية، ولا شك أن في ذلك
مخالفة لقانون الخدمة المدنية والذي ينص في مادته الأولى على أنه »يعمل في المسائل
المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية في الدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري
أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم
من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها.
وبالتالي فإن اختصاص موظفي المؤسسات العامة بقواعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية
يتطلب أن يكون بقانون. بما يدرج عليه العمل في البحرين من نقل الاعتمادات
المالية المخصصة لوزارة معينة إلى المؤسسة التي تنشأ بدلاً من الوزارة يتضمن
تعديلاً في الميزانية العامة التي يقرها المجلس التشريعي بقانون، أي أنه
يتضمن تعديلاً للقانون، وفي ذلك مخالفة للدستور، ذلك أنه لا يجوز تعديل
الاعتمادات المالية أو نقلها من جهة لأخرى إلا بقانون، سيما إذا كانت هذه الجهة تتمتع
بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ففي الحين الذي يحظر فيه نقل الاعتمادات المالية
بين الوزارات، فمن باب أولى عدم جواز نقل الاعتمادات المالية من وزارة إلى مؤسسة
عامة. المعلوم والمستقر في فقه القانون الإداري أن السلطة الوصائية تقرر
بموجب القانون وبهذا فان المراسيم التي صدرت بتعيين وزير التربية والتعليم معنياً
بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزير العدل والشؤون الإسلامية معنياً بجهاز المساحة
والتسجيل العقاري لا تتوافق مع ما عليه الفقه الإداري من وجوب تحديد صلاحيات السلطة
الوصائية وحدودها بنص القانون.
حدد القانون وزيراً مختصاً بأمر ما فيطعن الفقه في دستورية نقل تبعية المؤسسات
العامة بمرسوم، أو تعيين الوزير المختص بالإشراف على الهيئة بمرسوم. إنشاء مؤسسة
عامة بمرسوم أو نقل السلطة الوصائية بمرسوم، من شأنه تخليص وزير من مسؤولية سياسية
محققة، وإلحاق المسؤولية بوزير آخر، فتنشأ مثلاً هيئة عامة للكهرباء والماء لتخليص
وزير الكهرباء والماء من المسؤولية، وذلك بإسناد مسؤولية الإشراف على هذه الهيئة
إلى وزير آخر، وقد يكون الوزير المعني بالهيئة بعيدا في عمله عن عمل الهيئة،
كأن يحدد وزير التربية والتعليم وزيراً معنياً بهيئة الكهرباء والماء، لإبعاد
الوزير عن المسؤولية، ومن ثم يحدد وزير آخر لإبعاد وزير التربية والتعليم عن المسؤولية،
وهكذا دواليك لحماية الوزراء.. ولا شك أن في ذلك افتئات على سلطة المجلس التشريعي
في الرقابة، ما يجعل منه مخالفاً للدستور
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس
الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة