جريدة
الوطن
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٤ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«خدمات النواب»:
نسبة البحرنة شرط لدعم «تمكين» للشركات الأجنبية
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون يستثني الشركات
المملوكة بالكامل لأجانب من دعم صندوق العمل «تمكين»، مع إجازة دعمها، وفقاً
للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجب أن تراعي تلك الضوابط نسبة
توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات
والشركات والمؤسسات». وطبقاً لتوصية اللجنة فإنه، يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة
4 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، النص الآتي: «(أ) يباشر الصندوق
كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي: 1- توفير
ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية
وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. 2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على
غيرهم من العمال الأجانب. 3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة
بتنمية وتطوير سوق العمل. 4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحدّ من مشاركة
المرأة في القوة العاملة. 5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز قدرة القطاع
الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة. 6- منح القروض الميسّرة للمواطنين وفق
أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة. 7- دعم
وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص ويكون
من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة
الاقتصادية المضافة. 8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات
التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لرفع كفاءة وإنتاجية
العمال. 9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي
يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية
وتطوير سوق من العمل. 10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع
الاستفادة من نتائجها. 11- تملّك الأموال المنقولة والعقارية، وإدارة واستثمار أيّ
من موارد الصندوق، وإبرام العقود، وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها
تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز تقديم ما ورد في البنود 7 و8 و9 للمشروعات والشركات والمؤسسات غير المشمولة،
وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجب أن تراعي تلك الضوابط
نسبة توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار، والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات
والشركات والمؤسسات».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل