جريدة أخبار الخليج
العدد : 17102 - السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٦هـ
«الأعلى للقضاء»:
حوالي 38 دعوى إدارية شهريا
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب
بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من قانون السلطة
القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وذلك للأخذ
بنظام القضاء المزدوج عبر إنشاء محاكم ونيابة إدارية لحماية الحقوق
والحريات العامة من تجاوزات الإدارة في أعمالها، واستقلال النيابة
الإدارية بمنحها السلطة التقديرية في التحقيق وتحديد جسامة الجريمة
التأديبية، وأن تعزيز مبدأ المشروعية وسيادة القانون يستلزم تخصيص
محاكم إدارية للرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء في رده: إن الاقتراح بقانون سبق تقديمه
من مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس،
حيث جاء رد المجلس الأعلى للقضاء بأن الأحكام المقررة في قانون
السلطة القضائية المعمول بها حاليا تفي بالغرض المنشود، وأنه وفقًا
لآخر الاحصائيات بشأن عدد الدعاوى الإدارية الجديدة المسجلة لدى
المحاكم تبين أن متوسط عدد القضايا هو (38.25) دعوى شهريًّا.
أما جمعية المحامين البحرينية فقد بينت عدم ممانعتها إنشاء قضاء
إداري مستقل كحال بعض الدول العربية متى توافرت الإرادة
السياسية، إضافة إلى الميزانية اللازمة لذلك، أما الاقتراح
بقانون فهو لا يغير شيئاً من الوضع القائم، فضلا عن كونه
قد يتعارض مع نصوص قانون السلطة القضائية.
وأضافت الجمعية أنه ليس كل قرار إداري يحكم ببطلانه وإلغائه
يمثل جريمة جنائية، وإنما في أغلب الأحيان يكون القرار الإداري
معيباً من دون سوء نية لمخالفة قواعد الاختصاص أو فقد أحد
شروط الصحة الناتج عن سوء تقدير إداري غير مقصود، وأن كل
ما يترتب على إلغائه هو حق المتضرر في المطالبة بالتعويض
المدني، وهو ما تختص به الدائرة الإدارية الحالية بالمحكمة
الكبرى المدنية، فهي تختص بنظر الطعن في القرار الإداري (قضاء
الإلغاء) والتعويض عن القرار المعيب (قضاء التعويض).

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية