الأيام - الثلاثاء 15 يناير 2008م
مستشهدًا بقانون البلديات والآراء القانونية
استنكر رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مجيد ميلاد الجزيري ما أقدم عليه وزير
شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب باستصدار أوامره للجهاز التنفيذي لبلدية المنامة
من أجل تحويل مبلغ يتجاوز ٦ ملايين و٩٢٥ ألف هي حصيلة لبلدية المنامة من إيرادات
لشقق مؤجرة وذلك إلى صندوق الموارد البلدية المشتركة.
وأشار ميلاد إلى أن »هذا المبلغ هو الذي سجله وأعلنه ديوان الرقابة المالية للعام
٦٠٠٢ إذ تراكمت المبالغ التي نطالب بها دون حل منذ العام ٢٠٠٢ للعام ٦٠٠٢
إلى أن قرر الوزير منفردا بإحالة المبلغ على الرغم من أننا لا زلنا في تسوية الموضوع
قانونيا معه«.
وقال »للأسف كان من المفترض أن تكون لقاءات بين مستشار المجلس القانوني وبين مستشار
الوزير القانوني من أجل الفصل بالموضوع غير أن الوزير فاجئنا بإرسال أوامره إلى
الجهاز التنفيذي لتحويل تلك المبالغ «.
وأكد أن »إقدام الوزارة على هذه الخطوة خلاف للقانون وللاتفاق وعلى هذا الأساس طلبنا
من الجهاز التنفيذي عدم الاستجابة لطلب الوزير وتحويل تلك المبالغ إلى حساب البلدية
غير أن الجهاز التنفيذي للأسف خيب أملنا بتحويل المبالغ إلى الصندوق المشترك«.
واعتبر ميلاد »تصرف الوزارة انتهاكا للحق المالي للمجلس وانتهاكا للقانون أيضا،
قبل أن يكون نقضا للاتفاق الذي تم بيننا وبينه«.
ورأى أن زوزارة شؤون البلديات حاولت إرساء غطاء قانوني لتصرفها عبر طلب فتوى من
دائرة الشؤون القانونية، غير أنه جانب الحقيقة في طريقة السؤال وصياغته، إذ وبحسب
الاستشارة القانونية التي طلبناها من مختصين مع تقديم كافة البيانات والمعلومات لهم
فإن الاستثمار كما أفتت دائرة الشؤون القانونية للوزير على نحو تجاري لا يجب تكييفه
إلا في ضوء أحكام قانون التجارة التي أخرجت تأجير المنازل من الأعمال التجارية«.
وتابع »الرأي القانوني أكد أن عبارة (الأماكن التجارية) الواردة في نص
الفقرة الأخيرة من المادة (٥٣) من المرسوم بقانون (٥٣) لسنة ١٠٠٢ وهي محط استشهاد
الوزير، لا تنسحب أو تنبسط على رسوم المباني السكنية المؤجرة وبالتالي لا تدخل
تلك المباني ضمن حصيلة الصندوق المشترك«.
وأردف ميلاد أن المادة (٥٣) البند (ب) من الفصل الرابع (الموارد المالية للبلدية)
في قانون البلديات رقم ٥٣ لسنة ١٠٠٢ واضحة إذ أنها نصت على (تتكون الموارد
المالية للبلدية من المبالغ التي تحصلها من بيع أملاكها وإيجارها واستثمارها«.
واستدرك »القانون استثنى الإيرادات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية
والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية لتكون في صندوق مشترك،
غير أن تلك المساكن المؤجرة وبحسب القانون كما أوضحت استشارتنا القانونية ليست تجارية
ولا استثمارية حتى يتم وضعها في الصندوق المشترك«.
وأكد أن »الاستشارة القانونية شددت على أنه لا يجوز صرف عبارة الأماكن التجارية
إلى المباني السكنية التي يقوم أصحاب الحق عليها بتأجيرها إلى الغير، وقد ضربت
الاستشارة مثالا في ذلك إحدى الحوادث في محكمة النقض المصرية بنفس الحالة التي
نعاني منها وقضت لصالح الطرف الذي نمثله بهذه الإشكالية«.
ولفت إلى أن »المادة الثانية من الفصل الأول في قانون البلديات نصت على منح كل
بلدية شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولما كان نطاق بلدية المنامة
هو المركز الاستثماري بالبحرين وما يتطلبه من خدمات ومسئوليات وتحديات قد لا يتطلبها
وضع في بلدية أخرى فإن حصة هذه البلدية لا بد أن تكون وافرة تساير متطلبات العمل
الضخم الذي تمارسه كما وكيفا«.
وشدد على أن »ديوان الرقابة طالبنا بالإسراع في تسوية الرصيد المتراكم للبلدية
وبناء عليه طالبنا بتحويل مبلغ الذمم المالية المدينة المستحقة لحساب بلدية المنامة
غير أن الرد جاء من الوزير دون أي وجه حق«.
واعتبر أن »المشكلة الحقيقية ليست بالمبلغ المختلف عليه وحسب وإنما في التصرف
المنفرد الذي أقدم عليه الوزير على الرغم من أن هناك اتفاق على الحوار والوصول إلى
تماس في وجهات النظرس.سوعاب ميلاد على الجهاز التنفيذي والإسراع المتعجل في تنفيذ
توجيهات الوزير دون إعارة وجهة نظر المجلس البلدي أي اهتمام مع علمه بأن القانون
أكد عليه تنفيذ قرارات المجلس«.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون البلديات
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة
2001