أخبار الخليج - الخميس 14 فبراير 2008م - العدد 10919
الاقتراح بقانون بشأن تفريغ المنتسبين إلى المجال الرياضي
الموافقة على زيادة نسبة المعاش التقاعدي
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب د. علي أحمد بأن اللجنة وافقت في اجتماعها
صباح أمس على الاقتراح بقانون بشأن تفريغ المنتسبين إلى المجال الرياضي من العمل عند
تمثيلهم للمملكة في المحافل الرياضية الإقليمية والعربية والقارية والدولية، كما وافقت
على المشروع بقانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بنسبة 7% من المعاش
التقاعدي.
وأشار النائب د. علي أحمد إلى أن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع ممثلي وزارة التربية
والتعليم وجامعة البحرين وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1986م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، بشأن حصر قبول الطلبة على نتائج الثانوية
العامة، وتم التوافق على قيام جامعة البحرين بتزويد اللجنة المعلومات المطلوبة وإجراء
المناقشة في الاجتماعات المقبلة. وأوضح النائب د. علي أحمد أن اللجنة بحثت في اجتماعها
المشروعات بقانون (الثلاثة) بشأن وجوب صرف الاشتراكات التقاعدية إلى الورثة الشرعيين
للمؤمن عليهم في حال عدم وجود مستحقين للمعاش عن الموظف المتوفى على أن تدفع للورثة
الاشتراكات التقاعدية التي سددها بقدر النسبة المخصومة من ميراثه خلال مدة خدمته، على
أن تصرف دفعة واحدة بموجب فريضة شرعية معتمدة، وقد وافقت اللجنة على المشروعات، لما
لها من أهمية للمتقاعدين وذويهم في القطاع الحكومي والخاص، المدني منه والعسكري. وعلى
ذات الصعيد أوضح النائب د. علي أحمد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع المشروعين بقانون
بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وارتأت اللجنة إجراء المزيد من الدراسة ودعوة
الخبير في الشئون التقاعدية السيد محمد عبد الغفار العلوي لاجتماعات اللجنة القادمة
لمناقشة ذات الموضوع. وأضاف د. علي أحمد أن المشروع الأول للتقاعد الاختياري للمرأة
يتألف من ديباجة ومادتين، حيث تقضي المادة الأولى بإضافة فقرة (استحقاق الموظفة معاشا
تقاعديا إذا قضت 15 سنة فعلية بشرط أن تكون لديها خدمة افتراضية مشتراة بمقدار خمس
سنوات، وإضافة مادة جديدة تتضمن أحكام إضافة المدة المحسوبة في التقاعد وتحمل الحكومة
تكلفة السنوات المضافة على أن لا تتجاوز نسبة من يتم إحالتهن إلى التقاعد بموجب المادة
(13/د) نسبة (15%) من المجموع الكلي للموظفات. أما المادة الثانية من المشروع الأول
فهي مادة تنفيذية. وأما بخصوص المشروع بقانون (الثاني) فيؤكد النائب د. علي أحمد أنه
يتألف من ديباجة ومادتين، حيث تقتضي المادة الأولى تعديل كيفية تسوية حقوق المرأة التقاعدية
في حال انتهاء خدمتها بالإحالة إلى التقاعد المبكر قبل بلوغها سن التقاعد الاعتيادي،
متى كانت لها مدة خدمة تعطيها الحق في المعاش، مع تسوية حقوقها التقاعدية للسنوات العشرين
الأولى بنسبة 5،2% سنويا من الراتب الأساسي الأخير، وللسنوات التالية نسبة 2% سنويا
من ذات الراتب، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية وإجرائية. وعن أبرز المبادئ والأسس
التي يقوم عليها المشروعان بقانون أكد د. علي أحمد أن هذا الأمر يتوافق مع المادة الخامسة
من الدستور التي تنص على أهمية دور الأسرة والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها
في المجتمع. كما أن المشروع يراعي الاختلافات الفسيولوجية والتكوينية بين المرأة والرجل،
إضافة إلى مراعاة ظروف المرأة العاملة، وتهيئة التشريعات التي تعينها على القيام بدورها
التربوي والأسري بعد سنوات طويلة من الخدمة في سوق العمل. وخاصة أن المرأة العاملة
بحاجة إلى أن تتفرغ لتربية أبنائها ومتابعة شئونهم. هذا بالإضافة إلى أن المشروع من
شأنه توفير فرص عمل للعاطلين وتخفيف مشكلة البطالة، بجانب تكريم المرأة بعد رحلة تعب
طويلة في العمل، وإيجاد نظام للإحالة إلى التقاعد المبكر للمرأة، وكفالة حقها بالمعاش
التقاعدي، لتحسين وضعها المعيشي عندما تترك الوظيفة.
مرسوم
بقانون بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
مرسوم
بتعين مستشار للأمير لشئون الرياضة والشباب
مرسوم
بالموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية في
مجال الرياضة والشباب
قرار
بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين
والمستحقين عنهم
قرار
بتعديل تاريخ بدء صرف الزيادة المحدد بالقرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين
والمستحقين عنهم