جريدة الوقت - العدد 1331 الثلاثاء 24 شوال 1430 هـ - 13 أكتوبر 2009
«العمل» ملزمة بزيادة عدد المفتشين ووضع إجراءات حماية «فعالة»
رغم خطواتها الاستباقية في مجال «الصحة والسلامة»
«العمل» ملزمة بزيادة عدد المفتشين ووضع إجراءات حماية «فعالة»
الوقت - خليل بوهزاع:
صادقت حكومة البحرين أخيرا على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل، ورغم الجهود التي قامت بها وزارة العمل في هذا المجال، حتى
قبل التصديق على الاتفاقية، إلا أن أمامها تحديات إضافية في الفترة المقبلة، من أجل
موائمة أوضاعها وكذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتفعيل بنود الاتفاقية، ولعل أبرزها
الإشارات التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره الذي انفردت (الوقت) بنشره،
حول عدم كفاية عدد المفتشين.
ومن المقرر أن تقدم البحرين أول تقرير لها حول مدى تطبيقها لبنود الاتفاقية في العام
,2011 حسب ما يوضحه الموقع الإحصائي لمنظمة العمل الدولية.
وتهدف الاتفاقية التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في 1981 ودخلت حيّز النفاذ في أغسطس/آب
1983 إلى إلزام جميع الدول المصادقة عليها بوضع صياغة سياسية وطنية متسقة بشأن السلامة
المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل، والعمل على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري في ضوء
الأوضاع والممارسات الوطنية، بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال،
بحيث تقي من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثنائه،
والعمل على الحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن .
وتنطبق الاتفاقية حسب نص المادة (2) منها، على جميع العمال في النشاط الاقتصادي التي
تدخل في نطاقها، بما في ذلك الموظفون العامون الذين يشغلون وظائف في القطاع الحكومي،
إلا أنها سمحت للدولة المصادقة عليها باستثناء بعض القطاعات من نطاق الاتفاقية، كقطاع
الشحن البحري أو صيد الأسماك، سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب
الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً.
وتؤكد الاتفاقية في مادتها الثامنة على ضرورة إشراك المنظمات الممثلة لأصحاب العمل
والعمال المعنيين في وضع القوانين واللوائح المنفذة للأهداف المتوخاة من الاتفاقية،
ومن ضمنها توفير الحماية للعامل الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل
تهديداً وشيكاً وخطيراً لحياته أو صحته.
وتشير الاتفاقية إلى ضرورة اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية أو تدابير ضرورية أخرى (بما
في ذلك التدريب)، وعلى إقامة نظام للتفتيش، كما تحدد التدابير الواجب اتخاذها بمجرد
انتهاء مرحلة تصميم الآلات والمواد وغيرها بل وقبل تداولها، فضلاً عن عدم تحميل العمّال
أي كلفة يقوم بها رب العمل من أجل وضع تدابير الصحة والسلامة المهنيتين موضع التطبيق.
يذكر أن دستور منظمة العمل الدولية يوجب على الدول التي تصادق على اتفاقياتها تقديم
تقرير يوضح الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدول من أجل تفعيل بنود الاتفاقية ذات
العلاقة.
وكان وزير العمل مجيد العلوي قد أصدر القرارين رقم (29 و30) لسنة 2007 تناول الأول
تنظيم اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية واختصاصاتها، وتناول الثاني تعيين أعضاء
اللجنة التي خلت من ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين بوصفها ممثلاً لأصحاب العمل.
وتتولى اللجنة، حسب المادة الثانية من القرار، مسئولية وضع الاستراتيجيات والسياسات
المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل والإشراف على خطط التنفيذ الخاصة بها،
وذلك عبر اقتراح السياسات العامة على المستوى الوطني للنهوض بالسلامة والصحة المهنية
وبيئة العمل، والخطط التنفيذية لها واقتراح ومراجعة وتطوير التشريعات والمعايير الوطنية
الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل على ضوء المتغيرات العملية والتقدم
العلمي، والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمتغيرات العملية
المتصلة بالتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية
وبيئة العمل.