جريدة أخبار الخليج - العدد 11607 - السبت 2 يناير 2010
وزير العمل يتحدث أمام النواب عن هروب 1254 من خدم المنازل مبالغ بالخطأ للعاطلين تدخل
في حسابات أخرى وملاحقة المتقاعسين قضائي
يبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم رد وزير العمل د. مجيد العلوي على السؤال
المقدم من النائب محمد خالد حول عدد الخادمات الهاربات والعمال الهاربين، حيث اكد الوزير
في رده انه تم تسجيل 1254 حالة هروب لخدم المنازل منذ يناير الى نوفمبر 2009 وكشف الوزير
ان معظم الهاربات من الاثيوبيات ويتجهن الى العمل في الفنادق.
أما فيما يتعلق بأعداد العمال الهاربين فقد سجلت الوزارة 2212 بلاغ هروب ضد العمال
و1036 من خدم المنازل ومن في حكمهم خلال الفترة من يناير 2008 حتى انتقال صلاحية تسجيل
بلاغات الهروب للعمال لهيئة تنظيم سوق العمل في 30 يونيو 2008 تنفيذا لأحكام القرار
رقم "77" لسنة 2008 الصادر في 18 مايو 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل
لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل وفي 2008 قامت الوزارة بتعديل اوضاع 2778 من العمالة
الهاربة.
وفي رد الوزير على سؤال النائب صلاح علي بشأن الجهات الحكومية والخاصة المتخلفة عن
سداد اشتراكات التأمين ضد التعطل، قال وزير العمل: يتضمن سؤال النائب اكثر من شق لنتناول
الرد عليها في النقاط التالية:
أولا- فيما يتعلق بالجهات الحكومية والخاصة التي لا تقوم بسداد اشتراكات التأمين ضد
التعطل واسباب ذلك، نشير الى ان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الجهة المعنية
بتحصيل الاشتراكات المقررة بموجب المادة الثالثة من قانون التأمين ضد التعطل الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، ومن ثم يتعذر علينا بيان الجهات الحكومية والخاصة
التي لم تقم بسداد الاشتراكات المقررة عن موظفيها.
ثانيا - فيما يخص المطالبة بالاشتراكات المتخلفة وقيمة هذه الاشتراكات، نوضح انه كما
تمت الاشارة اليه، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المختصة بالمطالبة بتحصيل
هذه الاشتراكات، ومن ثم يتعذر الاجابة عن هذا الشق.
ثالثا: فيما يتعلق بكيفية تحقق الهيئة من توافر شروط استحقاق التأمين ضد التعطل، او
ان المستحقين للتأمين قد حصلوا على وظائف ولم يقوموا بإبلاغ الوزارة بذلك، نشير الى
ان للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التحقق من بعض شروط الاستحقاق وليس كل شروط الاستحقاق،
وذلك لوجود بيانات التاريخ الوظيفي للمؤمن عليهم وفترات اشتراكهم بالنظام. واذا التحق
المتعطل بعمل فإن صاحب العمل يكون ملزما بالتأمين عليه وبالتالي فإن بياناته في الهيئة
ستظهر توظفه، ذلك لوجوب تأمين صاحب العمل على جميع العاملين لديه، حيث يعتبر تخلف صاحب
العمل عن التأمين على العاملين في مؤسسته مخالفة قانونية يفرض القانون غرامة بشأنها
تطبيقا للمادة رقم 148 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة
1976 وتعديلاته.
رابعا: فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة لاسترجاع تلك الاموال، نشير الى انه تمت مخاطبة
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعمل على استرجاع تلك المبالغ ومتابعة المتقاعسين
عن ارجاعها قضائيا علما بأن الهيئة هي الجهة المختصة قانونا بالجانب المالي للنظام.
خامسا: فيما يتعلق بالاسباب التي ادت الى وجود تباين في الكشوف لدى وزارة العمل والهيئة،
يرجع سبب التباين بين كشوف الوزارة والهيئة فيما يخص تواريخ انتهاء علاقة العمل واسباب
انتهائها الى استناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الى البيانات المقدمة من صاحب
العمل في استمارة الاستبعاد، في حين ان وزارة العمل تستند الى البيانات المقدمة من
قبل العامل والتي يتم توثيقها من خلال استمارة التسجيل لطلب التعويض والمدعمة بمستند
رسمي يثبت سبب الفصل إن وجد، وفي حال عدم وجود مستند يقوم قسم التحكيم والشكاوى العمالية
بالوزارة باستدعاء طرفي النزاع للتحقق من صحة البيانات من قبل محكمين مؤهلين وذوي خبرة
في هذا المجال. والجدير بالذكر انه توجد حالات لا يقوم بها صاحب العمل بالتأمين على
العاملين لديه، ومن ثم لا تتوافر لدى الهيئة مثل تلك البيانات، ولحل هذا التباين تقوم
الوزارة بإعداد خطابات دورية معتمدة من قبل ادارة التأمين ضد التعطل موجهة الى الهيئة
تتضمن قوائم المستحقين وتواريخ انتهاء علاقة العمل كما هو مبين في المرفق، ومن ثم لم
يعد هذا التباين قائما في الوقت الحاضر.
سادسا- فيما يتعلق بوجود مبالغ حولت بالخطأ الى حسابات بنكية خاصة بمستحقين آخرين وهل
تم استرجاعها أم لا، نشير الى انه تم تحويل مبالغ الى حسابات بنكية خاطئة (وهي حالات
محدودة) في بداية تطبيق النظام، وقد قامت الوزارة بطلب استرجاع المبالغ المصروفة بالخطأ
فور اكتشافها عن طريق اعلام المعنيين في الهيئة بذلك.