جريدة الوسط - العدد : 2675
السبت 02 يناير 2010م الموافق 16 محرم 1431 هـ
العلوي: «التأمين الاجتماعي»
هي المسئولة عن الجهات التي لم تسدد «التعطل»
ذكر وزير العمل مجيد العلوي في رده على سؤال النائب الثاني
لرئيس مجلس النواب صلاح علي بشأن الجهات الحكومية والخاصة المتخلفة عن سداد اشتراكات
التأمين ضد التعطل أن «الجهة المسئولة عن الجهات الحكومية والخاصة التي لا تقوم بسداد
اشتراكات التأمين ضد التعطل وأسباب ذلك، هي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».
وبيّن العلوي «أما فيما يتعلق بالجهات الحكومية والخاصة التي لا تقوم بسداد اشتراكات
التأمين ضد التعطل وأسباب ذلك، نشير إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الجهة
المعنية بتحصيل الاشتراكات المقررة بموجب المادة الثالثة من قانون التأمين ضد التعطل
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، ومن ثم يتعذر علينا بيان الجهات الحكومية
والخاصة التي لم تقم بسداد الاشتراكات المقررة عن موظفيها»، وأضاف «أما فيما يتعلق
بكيفية تحقق الهيئة من توافر شروط استحقاق التأمين ضد التعطل، أو أن المستحقين للتأمين
حصلوا على وظائف ولم يقوموا بإبلاغ الوزارة بذلك، نشير إلى أن للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي التحقق من بعض شروط الاستحقاق وليس كل شروط الاستحقاق»، ولفت إلى أن «ذلك
يرجع لوجود بيانات التاريخ الوظيفي للمؤمن عليهم وفترات اشتراكهم في النظام، وإذا التحق
المتعطل بعمل فإن صاحب العمل يكون ملزما بالتأمين عليه وبالتالي فإن بياناته في الهيئة
ستظهر توظفه»، ونبه إلى «ذلك يأتي لوجوب تأمين صاحب العمل على جميع العاملين لديه،
حيث يعتبر تخلف صاحب العمل عن التأمين على العاملين في مؤسسته مخالفة قانونية يفرض
القانون غرامة بشأنها تطبيقا للمادة رقم (148) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته».
وأشار العلوي إلى أنه «تمت مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعمل على استرجاع
تلك المبالغ ومتابعة المتقاعسين عن إرجاعها قضائيا، علما بأن الهيئة هي الجهة المختصة
قانونا بالجانب المالي للنظام»، وشدد على أن «سبب التباين بين كشوف الوزارة والهيئة
فيما يخص تواريخ انتهاء علاقة العمل وأسباب انتهائها إلى استناد الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي إلى البيانات المقدمة من صاحب العمل في استمارة الاستبعاد، في حين أن وزارة
العمل تستند إلى البيانات المقدمة من قبل العامل والتي يتم توثيقها من خلال استمارة
التسجيل لطلب التعويض والمدعمة بمستند رسمي يثبت سبب الفصل إن وجد»، وأضاف «وفي حال
عدم وجود مستند يقوم قسم التحكيم والشكاوى العمالية بالوزارة باستدعاء طرفي النزاع
للتحقق من صحة البيانات من قبل محكمين مؤهلين وذوي خبرة في هذا المجال»، موضحا أن «هناك
حالات لا يقوم فيها صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه، ومن ثم لا تتوافر لدى الهيئة
مثل تلك البيانات، ولحل هذا التباين تقوم الوزارة بإعداد خطابات دورية معتمدة من قبل
إدارة التأمين ضد التعطل موجهة للهيئة تتضمن قوائم المستحقين وتواريخ انتهاء علاقة
العمل، ومن ثم لم يعد هذا التباين قائما في الوقت الحاضر»، ولفت إلى أنه «تم تحويل
مبالغ إلى حسابات بنكية خاطئة (وهي حالات محدودة) في بداية تطبيق النظام، وقد قامت
الوزارة بطلب استرجاع المبالغ المصروفة بالخطأ فور اكتشافها عن طريق إعلام المعنيين
في الهيئة بذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية».