جريدة الوسط - الأحد 31 يناير
2010م الموافق 16 صفر 1431هـ - العدد : 2704
«النيابة»:
لا وجود لجريمة في اتهامات مستثمر لـ «التسجيل العقاري»
المنطقة الدبلوماسية
– محرر الشئون المحلية
«النيابة»: لا وجود لجريمة في اتهامات مستثمر لـ «التسجيل العقاري» قالت النيابة العامة
في ردّها على الخبر المنشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الجاري،
والذي كان بعنوان «مستثمر: التسجيل العقاري خالف القانون والقضاء» إن «المختصين بجهاز
التسجيل العقاري أفادوا بأن تسجيل العقار تم باليوم السابق على التحقيقات التي أجرتها
النيابة، وذلك بناء على أمر قاضي محكمة التنفيذ». وأوضحت النيابة أن «المنازعة برمتها
لا تعدو أن تكون منازعة مدنية بحتة يختص بها القضاء المدني، ولا يوجد بها ثمة جريمة
أو شبهة جريمة، مما تختص بها النيابة، وعليه فقد رأت النيابة حفظ الأوراق إداريا بتاريخ
29 يونيو/ حزيران 2009».
---------------------------------
في ردها
على اتهامات مستثمر لـ «المساحة»... «النيابة»:
تسجيل العقار تمّ بأمر من قاضي التنفيذ ولا وجود لشبهة جريمة
المنطقة
الدبلوماسية – محرر الشئون المحلية
قالت النيابة العامة في ردّها على الخبر المنشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ 27 يناير/ كانون
الثاني الجاري، الذي كان بعنوان «مستثمر: التسجيل العقاري خالف القانون والقضاء»؛ إن
«المختصين بجهاز التسجيل العقاري أفادوا بأن تسجيل العقار تم باليوم السابق على التحقيقات
التي أجرتها النيابة، وذلك بناء على أمر قاضي محكمة التنفيذ».
وأوضحت النيابة أن «المنازعة برمتها لا تعدو أن تكون منازعة مدنية بحتة يختص بها القضاء
المدني، ولا يوجد بها ثمة جريمة أو شبهة جريمة، مما تختص بها النيابة العامة، وعليه
فقد رأت النيابة حفظ الأوراق إداريا بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2009».
وجاء في بيان ردٍ للنيابة العامة على الخبر المنشور والمشار إليه سلفا: «إيماء لما
جاء بجريدتكم الغراء بعددها الصادر بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2010 تحت عنوان (مستثمر:
التسجيل العقاري خالف القانون والقضاء)، ومن منطلق إيماننا الراسخ بحق الصحافة في النشر
والتعبير وإجلاء الحقائق لقرائها، يهمنا توضيح ما يأتي: إن النيابة العامة بوصفها الأمينة
على مصالح المجتمع ودورها الحيادي في نصرة الحق وإرساء العدل على خير وجه لا يعنيها
في هذا الأمر شخوص أطراف التداعي أو مكانتهم بحسبان أن الجميع أمام القانون سواء، وأنها
سبق لها التصدي لكثير من جرائم الفساد التي اتسمت بالمكانة الاجتماعية للمتهمين فيها
إلا أنها لم تألو جهدا في التحقيق معهم وكشف أوجه فسادهم وصولا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية
ونيل ما يستحقونه من عقاب».
وأضاف البيان: «ومن هذا المنطلق فقد تقدم الشاكي بشكوى إلى النيابة العامة بتاريخ 31
يوليو/ تموز 2008 متضررا من تسجيل عقار متنازع عليه باسم المشكو في حقه رغم سابقة قيامه
بشرائه، وقد باشر رئيس النيابة المختصة تحقيقاته في البلاغ في اليوم التالي مباشرة،
إذ تم سؤال وكيل الشاكي وموظفي التسجيل العقاري بذات اليوم، وانتهى إلى إصدار الأمر
بمخاطبة التسجيل العقاري لوقف نقل ملكية العقار المتنازع عليه، إلا أنه قد أفاد المختصين
بالتسجيل العقاري بتسجيل العقار باليوم السابق على التحقيقات بناء على أمر قاضي التنفيذ».
وتابعت النيابة العامة شرحها لتفاصيل القضية: «استكملت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال
جميع موظفي التسجيل العقاري، وأصدرت أمرا بضبط وإحضار المشكو في حقه بتاريخ 4 أغسطس/
آب 2008، وتم تنفيذ هذا الأمر بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2008، إذ تم توقيف المشكو في حقه
لمدة يوم لاستكمال إجراءات التحقيق معه، وتم تكليفه بتقديم عقد البيع الخاص بالعقار،
إذ قدمه وتم التحفظ عليه بخزينة النيابة العامة، إذ استمر التحفظ عليه حتى تم تسليمه
إلى المحكمة المدنية بناء على طلبها».
وأردفت «بعد استيفاء النيابة العامة كل تحقيقاتها استجلاء لحقيقة الأمر ومن غير تعجّل
يخل بحسن سير التحقيق، تبيّن لها من خلاله أن كلا من الطرفين الشاكي والمشكو في حقه
قد تحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الخاص به، كما صدر حكما من محكمة الاستئناف المدنية
بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2008 بإلغاء القرار المستأنف والسابق صدوره لصالح الشاكي والطرفان
وشأنهما وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في تطبيق القانون، بشأن أحقية أي من الطرفين
المشتريين في أسبقية التسجيل، كما جاء بأسباب الحكم المكملة لمنطوقه على وجود حق لكلا
الطرفين المشتريين في أسبقية التسجيل».
وأشارت النيابة العامة إلى أنه «إزاء هذا الأمر، وضح لدى النيابة العامة أن المنازعة
برمتها لا تعدو أن تكون منازعة مدنية بحتة، يختص بها القضاء المدني ولا يوجد بها ثمة
جريمة أو شبهة جريمة مما تختص بها النيابة العامة، فقد رأت حفظ الأوراق إداريا بتاريخ
29 يونيو/ حزيران 2009».
وانتهت بالقول: «الأمر الذي يستبين منه مما تقدم وبجلاء أن النيابة العامة قد سارعت
منذ تلقي الشكوى بتحقيقها بحيادية كاملة، ممكنة كلا من الطرفين في إبداء أقواله وتقديم
كل مستنداته وسؤال جميع من لهم صلة بالواقعة، ولم تألو جهدا للوصول إلى الحقيقة فيها
حتى انتهت إلى صدور قرارها بالحفظ، والذي لم يتظلم أي من الأطراف فيه، وفقا للطريق
الذي رسمه له القانون على رغم حقهم في ذلك».