جريدة الأيام - السبت 6 ربيع الأول 1431هـ العدد 7621
الحبس والغرامة لإصدار شيك بدون رصيد عمدا
اتفق مجلسا الشورى والنواب على تعديل قانون العقوبات في المادة (393) لتجريم إصدار
الشيك بدون رصيد، ونصت التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني – بعد أن وافق عليها مجلس الشورى – والتي يناقشها مجلس النواب في جلسته الثلاثاء
المقبل على أنه “يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية
شيكاً ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل
أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد
تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهّر لغيره أو سلمه
شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف”.
كما نصت المادة على أنه “يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهّر
إليه أو يسلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع
عد ذلك ظرفاً مشدداً”.
وجاء أيضاً أنه “وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة
أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى
إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على
الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة
الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء
بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة
المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ
المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه”.