جريدة الأيام - السبت 6 ربيع الأول 1431هـ العدد 7621
قالت إن 40 صياداً مشتركاً بنظام التقاعد الاختياري
الحكومة تتحفظ على إنشاء «صندوق دعم الصيادين»
كتب - محرر شؤون البرلمان:
تحفظت الحكومة على مشروع قانون بشأن انشاء صندوق دعم الصيادين، وقالت في مذكرة بعثتها
الى مجلس النواب ان مظلة الضمان الاجتماعي التي تدعمها الدولة وترعاها تغطي كافة المستحقين
الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية المنصوص عليها في هذا الشأن وتشمل كافة المواطنين
بمن فيهم الصيادين، اضافة الى ان الدولة لا تألو جهدا في توفير المسكن الملائم والدخل
الملائم وغير ذلك من الخدمات لغير القادرين من مواطنيها كافة دون تفضيل فئة على اخرى،
والصيادون يندرجون تحت مظلة المستحقين في حالة توافر الشروط والضوابط لدى اي منهم،
كما ان حماية الصيادين البحرينيين من كبار السن والمتقاعدين متوفرة لدى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية، ويوجد حاليا اكثر من (40) صيادا محترفا مشتركا بنظام التقاعد
الاختياري لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما بررت الحكومة تحفظها على المشروع بسبب تحمل ميزانية الدولة اعباء مالية اضافية.
وغموض ضوابط الاستحقاق الواردة في المشروع، اضافة الى ان مصادر التمويل مبهمة، وطالبت
مجلس النواب باعادة النظر في مشروع القانون، وفيما يلي نص المشروع بقانون الذي يتكون
من 10 مواد:
مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير المعني بشؤون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية.
المجلس: مجلس ادارة صندوق دعم الصيادين البحرينيين.
الصندوق: صندوق دعم الصيادين البحرينيين.
الصياد المحترف: صياد بحريني لديه رخصة لمزاولة النشاط امضى ثلاث سنوات فأكثر في الصيد
الحرفي على ان يكون الصيد المصدر الوحيد لمعيشته.
مادة (2): اهداف الصندوق: يهدف الصندوق الى تحقيق الحماية اللازمة للصيادين المحترفين
بصرف رواتب شهرية مقطوعة لا تقل عن مائتي دينار وفي فترة منع الصيد لا تقل عن ثلاثمائة
دينار. وضمان دخل مستمر عند التقاعد او في حالة العجز، وصرف مساعدات للتعويض في حالات
الكوارث والحوادث والازمات.
مادة (3): تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1- ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
2- (1٪) من ريع الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية.
3- التبرعات والمنح والهبأت والصدقات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الادارة.
4- ريع الانشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق.
5- أية موارد اخرى مالية يقرها مجلس الادارة.
مادة (4): ينشأ في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صندوق
يسمى “صندوق دعم الصيادين البحرينيين”.
ويكون للصندوق مجلس ادارة يشرف على ادارة اعماله، يشكل من رئيس ونائب رئيس واربعة اعضاء
يمثلون قطاع البيئة والصيادين، ويتبع الوزير، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير.
مادة (5): يكون للمجلس الصلاحيات اللازمة لوضع السياسة العامة للصندوق والاشراف عليها
ومتابعة تنفيذها، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- اقرار الموازنة السنوية والبرنامج السنوي للصندوق.
2- دراسة وتقييم طلبات الصيادين المحترفين الذين يتعرضون للكوارث والحوادث والازمات.
3- استخدام السياسات والانظمة المتقدمة الكفيلة بتطوير الصيد الحرفي وتنظيمه.
4- اعداد تقرير سنوي بانشطة الصندوق وتقييم مدخراته.
مادة (6): يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من الرئيس او نائبه، ويكون الاجتماع
صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء، كما يجوز الدعوة لعقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الحاجة
لدراسة المسائل التي تدخل في اختصاص الصندوق، ويجب توجيه الدعوة للاجتماع قبل خمسة
عشر يوما من انعقاد الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الاعمال والملفات التي سيتم البت فيها.
وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
منه رئيس الاجتماع.
مادة (7): يتولي مكتب الرئيس سكرتارية المجلس وعلى الاخص:
1- تسلم وتحليل طلبات الصيادين المحترفين.
2- تسلم الشكاوى والاقتراحات التي يتقدم بها الصيادون واعداد التقارير والدراسات اللازمة
بشأنها وترفع للمجلس لدراستها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تمت المصادقة عليها.
4- دراسة التقارير الدورية لمكتب رئيس المجلس ورفع ملاحظاته للمجلس.
5- الاعداد لاجتماعات المجلس واعداد محاضر جلساته وابلاغ الصيادين المتقدمين بطلبات
الاستفادة من الصندوق بقرارات المجلس.
مادة (8): يجوز لمجلس ادارة الصندوق وفقا لما تقضتيه المصلحة العامة تعديل قرارات الاستفادة
من تمويل الصندوق او إلغائها في ضوء التقارير التي يتلقاها المجلس، ويكون التعديل او
الإلغاء بموجب قرار يصدر عن الوزير.
مادة (9): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من
تاريخ اصداره.
مادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون
ويعمل به اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.