جريدة الوقت - 1461 السبت 6 ربيع الأول 1431 هـ - 20 فبراير 2010
قانون «الصحافة» في عهدة النواب مرة أخرى
يناقش مجلس النواب في الجلسة المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم
الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بعد أن أرجأ مناقشتهم، نظرا لازدحام
جدول الأعمال.
وكانت لجنة الخدمات سحبت تقرير قانون الصحافة والطباعة والنشر لمزيد من الدراسة والوصول
إلى توافق بشأن المشروع، يرضي مختلف الأطراف المعنية، فيما دعت جمعية الصحفيين، جميع
الإعلاميين إلى الاحتشاد في جلسة النواب للتعبير عما يطالب به الجسم الصحافي من قانون
مستنير للصحافة.
واستحدثت اللجنة في تقريرها النهائي المزمع أن ينظره مجلس النواب في جلسته (الثلثاء)
المقبل، فصلاً كاملاً يتعلق بـ (مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة)، واستحداث
مادة تنص على عدم جواز فصل الصحافي من العمل إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحافيين
بمبرّرات الفصل، فيما ألغت اللجنة عدداً من المواد من الفصل السادس المتعلق بـ (الجرائم
التي تقع بواسطة النشر في الصحف) والمتضمنة عقوبات بالغرامة، بعد أن اعتمدت مشروع قانون
الصحافة المقدم من الشورى واعتبرته هو (الأصل)، واعتبرت مشروع قانون الحكومة هو التعديل
على الأصل.
في حين استحدثت اللجنة مادتين بشأن ‘’المسؤولية الجنائية’’ حيث نصت إحداهما على معاقبة
رئيس التحرير ونصها: (مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو
المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه
في الصحيفة ولو تعددت أقسامها، وكان لكل منها محرر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر).
وأوصت اللجنة بإعادة صوغ المادة (1) لتصبح (لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون
المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. مع مراعاة
حكم البند السابق، تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع
المبينة في هذا القانون).