جريدة الايام
- الأحد 19 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7664
باب
الطعن مفتوح لأي مرشح.. والدولة حريصة على تصويت الجميع
وزير العدل: المراكز الانتخابية العامة هدفها التيسير على المواطنين
كتب
– محمد الأحمد:
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المراكز
الانتخابية العامة» شكلت بهدف إتاحة الفرصة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم
في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في
دائرته؛ فهدفها التيسير على الناخبين وفي الوقت نفسه حرص الدولة على إتاحة الفرصة
لجميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم من خلال التغلب على أية
عوائق تمنعهم من ذلك».
وقال الوزير أن المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب أجاز لكل مرشح حق الطعن
في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز وللمحكمة سلطة إبطال نجاح
العضو المطعون في انتخابه، ولازم ذلك أن المشرع رسم الطريق القانون للطعن على نتيجة
الانتخاب، فإنه بذلك يمنع التعرض على أي وجه للنتيجة بعد انتهاء مواعيد الطعن وحسم
المحكمة للطعون المعروضة عليها.
جاء ذلك رداً من الوزير على سؤال قدمه النائب السيد مكي الوداعي استفسر فيه عن
«المسوغات الموضوعية للمراكز الانتخابية العامة، ومبررات توزيعها الجغرافي،
والدوائر الواقعة فيها، والبعد بين كل منها وبين مركز الدائرة الانتخابي التي تقع
فيها، ومع تزويدي بجداول مفصلة، توضح اعداد المقترعين للدورتين الاولى والثانية،
وفي انتخابات الفصلين السابقين 2002 - 2006، في كل مركز من المراكز الانتخابية لكل
دائرة او المراكز العامة، مع تبيان ما حصل عليه اكبر متنافسين، في الدور الاول
والثاني من الاصوات، وايضاح نصيب كل منهما من اصوات مراكز الدوائر والمراكز العامة
لكل دور على حدة، في الدوائر التي ايدت فيها الانتخابات».
وأجاب وزير العدل على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص في المادة السابعة عشرة
على ان «تقسم مملكة البحرين الى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها على عدد من
الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد... ويصدر مرسوم بتحديد
المناطق والدوائر الانخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي
الاقتراع والفرز..»، وصدر المرسوم رقم 29/2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر
الانتخابية تطبيقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقسم المرسوم المملكة الى خمسة
مناطق وكل منطقة الى عدة دوائر انتخابية تكون في مجموعها اربعين دائرة روعي فيها
التقسيم الاداري للمملكة فضلا عن كافة الاعتبارات الاخرى وبما يحقق المصلحة العمة
للدولة.
وأكد «أن المشرع لم يسند لوزير العدل والشؤون الاسلامية اختصاص ما بعد الاعلان
النهائي للنتيجة العامة للانتخاب واخطار الفائزين بالعضوية ولا يسند له القانون
اعداد جداول باعداد المقترعين في الانتخابات بعد انتهائها في كل فصل تشريعي، وكذا
لا يختص بإعطاء شهادة بعد الإعلان النهائي للنتيجة توضح موقف المنتافسين في دور
الإعادة، فهذا كله أمور تالية لإعلان نتائج الانتخابات في الفصلين التشريعيين 2002،
2006 لا شأن لوزير العدل بها خاصة وأن نتائج الانتخابات تعلن بصفة علنية وتنشر في
الجرائد اليومية والجريدة الرسمية ووسائل الإعلام، ويسبقها إعلان نتائج لجان الفرز
الفرعية واللجان العامة، وفضلا عن ذلك فقد اجازت المادة 21 من المرسوم بقانون رقم
15/2002 بشأن قانون مجلسي الشورى والنواب لكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي
جرى في دائرته امام محكمة التمييز وللمحكمة سلطة إبطال نجاح العضو المطعون في
انتخابه، ولازم ذلك أن المشرع وقد رسم الطريق القانوني للطعن على نتيجة الانتخاب،
فإن بذلك يمنع التعرض على اي وجه للنتيجة بعد انتهاء مواعيد الطعن وحسم المحكمة
للطعون المعروضة عليها، وفضلا عما تقدم فإن نتائج الانتخاب عن الفصلين تضمنت كل ما
يطالب به النائب ومعلومة للمتنافسين وللعامة في الفصلين التشريعيين».
وتبعاً لذلك قال الوزير أنه لا محل لاداراجهما في سؤال نيابي فضلا عن انها امور لم
تعدد محلا للاستفهام بحسب النصوص التشريعية، وبعد ان وفر المشرع لإجرائها الشفافية
والنزاهة وأحاطها بضمانات تكفل لها تحقيق ذلك بحسب المواد 7 ، 18، 27 من القانون
رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يتعلق بما ورد بالسؤال عن المسوغات الموضوعية للجان العامة ومبررات توزيعها
الجغرافي، قال الوزير «إن المرسوم 78/2006 متقدم الذكر وكذلك المرسوم رقم 26/2002
بتعديل المرسوم رقم 29/2002 قد افصحا عن المبررات والمسوغات باشارتهما الى ان تلك
اللجان مشكلة بهدف اتاحة الفرصة لمن برغب من الناخبين المقيدة اسمائهم في احدد
جداول الانتخاب في المملكة في التصويت امامها لانتخاب اي من المرشحين في دائرته،
فهدفها التيسير على الناخبين وفي نفس الوقت حرص الدولة علي اتاحة الفرصة لجميع
المواطنين الذين يحق لهم التصويت للادلاء باصواتهم من خلال التغلب على اية عوائق
تمنعم من ذلك».
ومن جانبه، اعتبر النائب الوفاقي السيد مكي الوداعي جواب وزير العدل هروباً من
الإجابة والتعلل بعلل قانونية ليست في ملحها، وقال «إن مبررات إنشاء هذه المراكز
العامة لا تصمد أمام النقد الموضوعي، بل أنها ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول
نزاهة الانتخابات، وهي وجدت لتغيير بعض المعادلات في العملية الانتخابية، وهي تثير
الكثير من الشكوك حول نزاهة الانتخابات واستقلالية الناخبين، ومبررات وجودها لا
تصمد أمام الواقع».
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (17) لسنة 1973 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة
الانتخاب في الدوائر الانتخابية
إعلان
بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات
سلمان:
قرار مشاركة الوفاق في انتخابات 2010 محسوم