جريدة الايام -
العدد 7677 السبت 17 أبريل 2010
أغلبية «الوفاق» في «اللجنة» تسقط مقترح الدوسري .. وديوان الخدمة يؤكد أن العقوبة
تصل إلى الفصل
النواب يبحث معاقبة الموظفين المدانين في الاعتصامات وأعمال الشغب
عبدالله الدوسري
استطاعت كتلة الوفاق بالأغلبية التي تمتلكها في لجنة الشؤون التشريعية واسقاط مقترح
تقدم به النائب عبدالله الدوسري يتضمن معاقبة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي
الخاضعين لديوان الخدمة المدنية الذين يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات
والاعتصامات غير المرخصة أو في أعمال الشغب والتخريب من قبل القضاء.
ومن جانبه، قال ديوان الخدمة المدنية أن مجلس الوزراء كلف الديوان بالإيعاز للجهات
الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية على الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم
القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم نتيجة لقيامهم بأعمال الشغب أو
المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات
غير المرخص لها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار، وعليه فقد أصدر ديوان
الخدمة المدنية توجيهات الخدمة المدنية رقم (4) للجهات الحكومية باتخاذ التدابير
والإجراءات القانونية اللازمة التي قد ترقى إلى فصل الموظفين المخالفين من الخدمة
طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م، واللائحة التنفيذية للقانون
الصادرة بموجب القرار رقم (37) لسنة 2007م، بعد صدور تلك التعليمات تلقى المختصون
بالديوان العديد من الاستفسارات والتساؤلات حولها من جهات وأفراد، وقد تم توضيح
الغرض الذي من أجله أصدرت تلك التوجيهات وأصبح ذلك معلوماً للجميع.
أما وزارة الداخلية، فقالت أن قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1982 قد نص في المادة الثانية منه على أن: (الموظفون والمستخدمون المدنيون
العاملون بقوات الأمن العام تسري في شأنهم القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة
المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي ومستخدمي الحكومة ومفاد ذلك أن الموظفين
المدنيين بقوات الأمن العام تسري عليهم التزامات إضافية هي المشار إليها بهذه
المواد الثلاث، بالإضافة إلى تلك الورادة بقانون الخدمة المدنية وأهمها حظر ممارسة
أي عمل من الأعمال السياسية أو حضور اجتماعات سياسية أو حزبية أو الاشتراك في أي
مظاهرات أو اضطرابات.
وقالت إن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 قد حدد ضوابط وشروط تنظيم الاجتماعات
العامة أو المسيرات أو التجمعات أو المشاركة فيها وهي ضرورة التقدم بإخطار مسبق
عنها مستوفٍ للشروط الواردة بهذا القانون، وألا تكون هذه الاجتماعات أو المسيرات أو
التجمعات مخالفة للنظام والأمن العام وألا يترتب عليها حدوث اضطراب شديد يخل بالأمن
العام أو النظام العام أو وقوع جريمة. وبالتالي فإن من يشترك فيها من الموظفين
المدنيين بالمخالفة لأحكام القانون يكون قد ارتكب الجنحة المؤثمة بالمادة (13) من
القانون المشار إليه بخلاف الجرائم الأخرى الناشئة عن أعمال الشغب أو التخريب.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل