البحرين - جريدة
أخبار الخليج - الثلاثاء 11 ذو القعدة 1431 الموافق 19 اكتوبر 2010 العدد11897
القضاء يرفض إلغاء المراكز العامة أو تسليم صورة من جداول الناخبين
كتب: سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت
وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى المرفوعة من مطر
إبراهيم علي مطر مرشح الوفاق عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية التي طالب فيها
بإلغاء قرار لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب للمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية
برفض تسليمه صورة رسمية من جدول ناخبي الدائرة، مطالبا بإلزامهما بتسليمه صورة
رسمية من جدول ناخبي الدائرة التي ترشح بها.
ودفع المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن التكييف
القانوني لطلبات المدعي هي في حقيقتها اعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيح وإضافة
بعض البيانات به وهو ما يخرج عن اختصاص تلك المحكمة بنص القانون وفقا لحكم المادة
الثانية عشر من المرسوم بقانون رقم 14/2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، واحتياطيا:
رفض الدعوى.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أن هذه
المنازعة وفقا لتكييفها القانوني السليم لا تعد اعتراضاً على جدول الناخبين وطلب
تصحيح وإضافة بعض البيانات به، وإنما طعنا على قراراً إدارياً ينعقد الاختصاص
بنظرها لهذه المحكمة ويضحى الدفع المشار إليه غير قائم على أساس سليم من القانون
متعينا رفضه.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 15/2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب تنص على أن "للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في
الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها".
وحيث إن مفاد ذلك أن كل مرشح تم قبول ترشيحه بصفة نهائية لخوض انتخابات مجلس النواب
يحق له الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تم قبول ترشيحه لخوض انتخابات
مجلس النواب عن المحافظة الشمالية الدائرة الشمالية الأولى، وبناء عليه تقدم بتاريخ
22/9/2010 إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمنطقة الانتخابية
للمحافظة الشمالية للحصول على نسخة رسمية من جدول ناخبي الدائرة الأولى من المحافظة
الشمالية ووافقت اللجنة المذكورة على منح المدعي جدول ناخبي الدائرة الأولى
المحافظة الشمالية وقامت بتسليمه نسخة من ذلك الجدول مبين به أسماء الناخبين
وأرقامهم السكانية وأرقام مجمعاتهم السكانية، فإن الجهة الإدارية والحال هذه تكون
قد التزمت بتطبيق صحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن جدول
ناخبي الدائرة المرشح فيها يجب أن يشتمل على عنوان الناخب بصورة كاملة بحيث يشتمل
على رقم المنزل الذي يسكنه الناخب ورقم أو أسم الشارع أو الطريق أو الممر الذي يقع
فيه هذا المنزل ورقم المجمع السكني واسم القرية أو المدينة الكائن فيهما، ذلك أن
المشرع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 قسم مملكة البحرين إلى عدد من
المناطق الانتخابية تشمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية وينتخب عن كل دائرة
عضو واحد، ونفاذاً لذلك صدر المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2002 بتحديد المناطق
والدوائر الانتخابية على النحو المبين بالجداول المرفقه به، وقد اعتمدت هذه الجداول
في تحديدها للدوائر الانتخابية على أرقام المجمعات السكانية فقط ومن ثم أضحت
المجمعات السكانية هي المعيار والضابط في تحديد الدائرة الانتخابية والموطن
الانتخابي بغض النظر عن رقم الشارع أو الطريق أو الممر أو المبنى، وهو ما يكفي لأن
يتعرف كل مرشح وكل الناخبين في دائرته الانتخابية التي يمارسون فيها حقوقهم
السياسية من اقتراع واستفتاء، ولا يغير من ذلك أيضا تحدي المدعي في هذا الصدد بما
جاء في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني
والتي عرفت العنوان بأنه المكان الذي يقيم فيه الفرد على النحو المعتاد ويشتمل على
رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم ورقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو
القرية ورقم المجمع، ذلك أن المعول عليه في تحديد الموطن الانتخابي هو المرسوم
بقانون رقم 14 لسنة 2002 في شأن مباشرة الحقوق السياسية والمرسوم بقانون رقم 29
لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وليس قانون السجل
السكاني، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن إدراج العنوان كاملاً لكل ناخب بالجداول
الانتخابية - فضلاً عن أنه تزويد وتفصيل لن يؤثر في تحديد الدائرة الانتخابية -
فإنه يتعارض مع الحق في الخصوصية وقد يؤدي إلى نشر عناوين أشخاص غير راغبين في
نشرها على الملأ وإلى إنشاء قاعدة بيانات مستباحة للعدو قبل الصديق قد يساء
استخدامها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع
والقانون جديرة بالرفض.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وثانيا:
برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
إعلان
بشأن هيئة الانتخابات
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
«جداول
الناخبين» أمام محكمة الاستئناف غداً