البحرين -
جريدة أخبار الخليج - السبت 11 ديسمبر
2010 الموافق 5 محرم 1431هـ
مصادر
دستورية لـ "أخبار الخليج" مشروع تعديل الدستور سقط
كتب:
جمال جابر
أكدت مصادر قانونية رفيعة أن معظم مشروعات القوانين التي توجد حاليا لدى مجلس
النواب من الفصل التشريعي الثاني تضمنت تعديلات على مواد قانونية بها لقوانين ألغيت
نتيجة صدور مراسيم بقوانين بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع ومنها قانون الخدمة
المدنية، الرقابة المالية، دائرة الشئون القانونية، السلطة القضائية.
وذكرت المصادر أن مشروع تعديل الدستور قد سقط وذلك للأسباب التالية:
تقدم (19) عضوا من مجلس النواب بتاريخ 7 مايو 2008م بطلب اقتراح تعديل بعض أحكام
الدستور في المواد (38، 68، 83، 86، 87، 92/أ، 109، 102/د) وقد أحال رئيس مجلس
النواب هذا الطلب الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن
مبدأ التعديل وموضوعاته.
وقد أعدت اللجنة تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على الاقتراح بالتعديل، وبناء
عليه تم عرض هذه التعديلات على المجلس في جلسته السابعة والعشرين بتاريخ 5 مايو
2009م الذي وافق عليها بأغلبية (27) عضوا باستثناء المادة (38) التي لم تحظ بأغلبية
أعضاء المجلس، وقد تم رفع هذه التعديلات الى الحكومة لصياغتها.
وان درست الحكومة هذه التعديلات وأحالتها إلى مجلس النواب بعد صياغتها كمشروع تعديل
للدستور بتاريخ 21 ابريل 2010م. وقد أحال رئيس المجلس الى اللجنة التشريعية
والقانونية مشروع تعديل بعض مواد الدستور لدراستها وتقديم تقرير عنها يعرض على
المجلس.
ومن حيث ان المادة (91) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون
رقم (54) لسنة 2002 تنص على أن "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ويتلى المشروعه قبل مناقشته، ويصدر
قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من
المادة (89) من هذه اللائحة".
ونصت الفقرة الثانية من المادة (89) على أن "ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل
مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري
التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".
ومفاد هاتين المادتين أنه يتعين على رئيس مجلس النواب أن يدعو المجلس إلى عقد جلسة
خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء
ليصدر المجلس قراره بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك بعد أن يتلى
المشروع الوارد من الحكومة قبل مناقشته، ومن ثم فإن عدم عقد جلسة خاصة خلال المدة
المحددة في المادة (91) المشار إليها وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع
التعديل من رئيس مجلس الوزراء، يؤدي الى سقوط مشروع تعديل الدستور بانتهاء الفصل
التشريعي الذي قدم فيه اقتراح التعديل إذ أن الحكومة أحالت مشروع التعديل بتاريخ 21
ابريل 2010م وانتهى دور الانعقاد الرابع الذي به ينتهي الفصل التشريعي الثاني
بتاريخ 11 مايو 2010م وكان يتعين دعوة المجلس للانعقاد بجلسة خاصة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ الإحالة أي في موعد غايته 6 مايو 2010م، ويترتب على ذلك سقوط مشروع
تعديل الدستور.
يؤكد ذلك أن المادة (102) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت الموضوعات التي
يتعين على رئيس المجلس إخطار رئيس مجلس الوزراء بها خلال الخمسة عشر يوما التالية
لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، وهي مشروعات القوانين التي لم يفصل
فيها المجلس السابق، سواء التي قدمت من الحكومة أو التي كانت في الأصل اقتراحا
بقانون، ولم يرد مشروع تعديل الدستور ضمن الحالات التي يتعين على رئيس المجلس إخطار
رئيس مجلس الوزراء بها، ومن ثم فإنه يترتب على عدم عقد جلسة خاصة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء سقوط مشروع تعديل
الدستور.
لذلك أن عدم عقد جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور
من رئيس مجلس الوزراء يؤدي الى سقوط مشروع التعديل.
والجدير بالذكر، أن التعديلات تشمل ان يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس
الوطني وان تصدر الميزانية لكل سنة مالية بقانون وان يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة
مشروع القانون الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الحكومة
دستور
مملكة البحرين
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية
النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15
نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا
السعيدي:
الدستور ليس قرآنا منزلا ولكن لا يجوز تعديله لأهداف شخصية!