البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الأربعاء 12 يناير 2011 الموافق 8 صفر 1432هـ
مستشار وزارة
البلديات: لا يجوز نزع صلاحيات الوزير ثم مساءلته سياسيا
خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اقر المجلس بعض
مواد احكام قانون البلديات حيث اشار المستشار القانوني لوزارة البلديات حسن
السعداوي في مداخلته إلى أن المشرع القانوني ذهب في المادة 50 من الدستور إلى هيئات
الادارة البلدية، وهي ما تنظمها المادة الدستورية والمشروع المقدم من مجلس النواب
الذي يطالب بأن تكون الاجهزة التنفيذية في وزارة البلديات تابعة للمجالس البلدية،
خاصة فيما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون بمعنى انه يريد حكما محليا وليس ادارة
بلدية. وهذا لا يتفق مع الدستور، بمعنى ان المجالس البلدية تمتلك القرارات، في
الوقت الذي يكون فيه وزير البلديات مساءلا سياسياً امام البرلمان وهو لا يمتلك
صلاحيات.
وكان مجلس النواب قد وافق على بعض التعديلات التي تنص على: وتودع جميع ايرادات
البلديات من الرسوم البلدية على المحال والاماكن التجارية والصناعية وكذلك ايجارات
أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته
بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة المشتركة، والمكونة من
رؤساء المجالس البلدية برئاسة الوزير.
كما يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته الى الوزير المختص بشئون البلديات، فإذا
رأى الوزير ان هذه القرارات او التوصيات او بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي او
يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها
خلال 30 من تاريخ رفع القرار.
ويقدم مدير عام البلدية الى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية
تقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة، تمهيداً لعرضه على
المجلس البلدي لإقراره.
ويجوز ان يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية الى احد
معاونيه او اكثر من المديرين او رؤساء الاقسام
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية