البحرين - جريدة الوسط
- الاربعاء 25 ربيع الثاني 1432 الموافق 30 مارس 2011
العدد 3127
«التجارة»: موظفو
النظام الجزئي تجري عليهم قوانين «الخدمة»
المنامة - وزارة
الصناعة والتجارة
أصدرت إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الصناعة والتجارة تعليقاً على ما ورد
في «الوسط» الإثنين (28 مارس/ آذار 2011)، تحت عنوان «التجارة ترفض تثبيت مواطنين
يعملون بصفة مؤقتة»، أوضحت فيه أن الموظفين المعنيين، وهم أربعة، «تسري عليهم
قوانين عقد التوظيف الجزئي المبرم بينهم وبين الوزارة وديوان الخدمة المدنية».
وأوضحت الإدارة أنه «نظراً إلى النقص الذي شهدته إدارة السجل التجاري بوزارة
الصناعة والتجارة في العام الماضي 2010، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتوظيف بعض
الخريجين تحت نظام التوظيف الجزئي، وذلك وفقاً لإجراءات ديوان الخدمة المدنية، لعدم
وجود الشواغر الوظيفية بالإدارة».
وأضافت «إن القول بأن الموظفين المعنيين يحملون شهادات بكالوريوس، فنؤكد أنه لولا
توافر هذا المؤهل لم يكن ليتسنى للوزارة توظيفهم حتى على نظام (التوظيف الجزئي)،
فهذا ما يقتضيه الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة».
وبالنسبة إلى النقطة المتعلقة بعدم حصول هؤلاء على بعض المزايا التي يحصل عليها
بقية الموظفين، ذكرت الإدارة «إننا نؤكد أن هؤلاء الموظفين (وهم أربعة) تسري عليهم
قوانين عقد التوظيف الجزئي المبرم بينهم وبين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، الذي
ينص على «7» بنود حددت العلاقة بينهم وبين وزارة الصناعة والتجارة، حيث نص العقد في
البند رقم «7» (أحكام متنوعة) الفقرة «ت» إنه يستثنى الطرف الثاني ألا وهو الموظف
من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في شأن تقييم الأداء
والترقيات والرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والنقل والندب والإعارة
والاستعارة والتدريب والتطوير وانتهاء الخدمة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته
التنفيذية. وهذه الترتيبات تخصّ قوانين الخدمة المدنية».
وبينت أنه بناء على عقد التوظيف المبرم بحسب البند رقم «2»، فإن المدة المحددة هي
سنة واحدة، وفي هذا يقول النص المتعلق بمدة العقد إنه (يسري هذا العقد لمدة سنة
واحدة، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين لمدة أو مدد لا تتجاوز سنة واحدة).
وأشارت إلى أنه سبق للوزارة أن «أخطرت هؤلاء الموظفين بنوعية نظام العمل الجزئي
وتمت موافقتهم عليه بإبرام العقد بحسب ما ذكر سابقاً، حيث تأكد لهم أنه في حال وجود
أية وظيفة شاغرة بالوزارة، فستقوم من خلال ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عنها،
وتعتبر المؤهلات والخبرة هي المقياس وليست الرغبة عند كل من أراد ذلك، ولا يُختار
إلاّ الأصلح».
وشددت الإدارة على أن الوزارة «تضع مبدأ الشفافية والالتزام بالقوانين أساساً في كل
تعاملاتها وإجراءاتها، ومن هذا المنطلق تخضع إجراءات التوظيف في الوزارة لاعتبارين
أساسيين هما أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، واللائحة الداخلية الخاصة بإجراء
عملية التوظيف بوزارة الصناعة والتجارة التي تعتمدها وتطبقها بشكل مهني وموضوعي بحت
من خلال (لجنة التوظيف) على قدر رفيع من المهنية والحياد»
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية