البحرين - جريدة الايام
- الثلاثاء 11 شعبان 1432 الموافق 12 يوليو2011 العدد 8128
وزارة الإسكان تستحدث
آليات جديدة لتقديم الطلبات الإسكانية
دشّنت إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان آليات جديدة تتعلق بتقدم
المواطنين بطلبات الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، بهدف
تيسير الإجراءات على أصحاب الطلبات، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان المهندس
باسم بن يعقوب الحمر بتطوير خدمات وزارة الإسكان وتطوير آليات التعامل مع المواطنين
تدريجياً وفقاً للاستراتيجية الجديدة للوزارة. وتتضمن الآليات الجديدة لطلبات
الانتفاع بخدمات وزارة الإسكان إصدار بطاقة حجز الخدمة الإسكانية للمواطن فورياً
عند التقدم بالطلب الإسكاني، دون الحاجة إلى إرسالها عبر البريد فيما بعد إلى مقدم
الطلب، مما يوفر الوقت والجهد على الطرفين، ويضمن إتمام المواطن لطلب خدمة الإسكان،
ويحفظ له الحق في أقدمية طلبه الإسكاني. وقد أكدت الإدارة أن عملية تسليم بطاقة
إتمام طلب الخدمة الإسكانية تشترط سلامة ودقة بيانات مقدم الطلب، على أن تكون
متوافقة مع جميع شروط أحقية طلب الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية، ومن ثم يحصل
مباشرة على بطاقة حجز الخدمة. من جهة أخرى دعت الإدارة المواطنين المتقدمين بطلبات
الخدمات الإسكانية إلى ضرورة تحديث بياناتهم باستمرار حفاظاً على صحة وأحقية
طلباتهم، مشيرة إلى أن الإدارة تقوم باستمرار بعملية تحديث آلي لبيانات المتقدمين،
وفي حال وجود تحديثات لا تتوافق مع شروط التقدم بالخدمات الإسكانية يتم إلغاء الطلب
ومن ثم ينتفي حق مقدم الطلب في الحصول على الخدمة الإسكانية المطلوبة. الجدير
بالذكر أن وزارة الإسكان تسعى إلى تطوير جميع إداراتها تدريجياً وفقاً لخطتها
الاستراتيجية لتطوير إدارات الوزارة المختلفة، لا سيما الإدارات التي تتعامل بشكل
مباشر مع المواطنين، وذلك لتوطيد عملية التواصل بين الوزارة والمواطن، حيث تقوم
الوزارة بدراسة العديد من الخطط والمقترحات والدراسات الخاصة بتطوير إدارات وخدمات
الوزارة، لتصبوا إلى المستوى المأمول الذي يتطلع إليه المواطنون. وتعلن وزارة
الإسكان للمواطنين الكرام عن تواجد خط ساخن رقم 17528282 في حالة رغبتهم للتواصل مع
الوزارة للاستفسار عن طلباتهم الإسكانية أوالخدمات الإسكانية بشكل عام. معايير
وشروط استحقاق الخدمات الإسكانية - القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 تنقسم الأسرة
المستحقة للخدمات الإسكانية إلى ثلاث فئات، وهي: الفئة الأولى: الزوج والزوجة مع
مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة.
الفئة الثانية: الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر أم
أكثر. الفئة الثالثة: الابن (أو البنت) البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه
البحرينيين أو أحدهما. شروط الحصول على وحدة سكنية أو شقة تمليك: 1. أن يكون مقدم
الطلب بحريني الجنسية. 2. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية. 3. ألا يقل سن
مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. 4. ألا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد
أفراد أسرته الأساسية لمنزل أو لأرض. 5. ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته
الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص
أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويستثنى من ذلك خدمة الشقة
الحكومية عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه
الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال
شهرين من استلام مفتاح الوحدة السكنية / شقة تمليك. 6. ألا يزيد الدخل الشهري
للأسرة الأساسية عن 900 دينار. تسجيل الوحدة السكنية أو الشقة التمليك: 1. يسجل
المسكن الممنوح للفئة الأولى باسم الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً بدفع الأقساط.
أما إذا اشترك مع زوجته أو مع إحدى زوجاته، إن كانت له أكثر من زوجة، في دفع
الأقساط فإن المسكن يسجل على الشيوع بنسبة المساهمة. 2. يسجل المسكن الممنوح للفئة
الثانية باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال. 3. يسجل المسكن الممنوح للفئة
الثالثة باسم الابن البالغ أو الابنة الذي كوّن مع الأب أو الأم أسرة أساسية من
الفئة الثالثة وقام بدفع الأقساط المقررة. شروط الحصول على شقة بالإيجار: 1. أن
يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية. 2. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية. 3.
أن يكون لمقدم الطلب طلب إسكاني أساسي. 4. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة، ولا
يزيد عن 50 أو 60 سنة في حالة لديه طلب أساسي. 5. ألا يكون مقدم الطلب أو أي من
أفراد أسرته الأساسية مالكاً لمنزل. 6. ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته
الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص
أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى. 7. ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة
الأساسية عن 900 دينار. شروط الحصول على قرض شراء أو بناء منزل: 1. أن يكون مقدم
الطلب بحريني الجنسية. 2. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية. 3. ألا يقل سن
مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. 4. ألا يقل الدخل الشهري للأسرة الأساسية
عن ثلاثمائة وعشرين ديناراً، وأن لا يزيد عن ألف ومائتي دينار. 5. أن يكون دخل
الأسرة الأساسية كافياً لسداد أقساط القرض إلى حين سداده بالكامل. 6. يحسب مبلغ
القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من مجموع الدخل
الشهري للأسرة الأساسية. 7. لا يمنح القرض إلا بعد إجراء تقييم يقوم به بنك الإسكان
يراعى فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء أو قيمة البناء في حالة قرض
البناء. 8. لا يمنح القرض إذا تبين من التقييم أن المبلغ المطلوب كقرض فوق استطاعة
الأسرة الأساسية إلا أنه يمكن منح القرض إذا قدم مقدم الطلب إثباتاً موثوقاً به
يضمن سداد الفرق بين قيمة الشراء أو البناء والحد الأقصى للقرض من موارده الخاصة
وأن القرض لا يستغل إلا في شراء أو بناء مسكن. 9. يجـب على مــقدم الطــلب في
حــالة ما إذا كان الطلب لقرض شراء أن يثبت أنه ليس من بين أفراد أسرته الأساسية من
يملك منزلاً أو أرضاً سكنية، ويجب عليه في حالة ما إذا كان الطلب لقرض بناء إثبات
أن أفراد أسرته الأساسية يملكون أرضاً سكنية مناسبة وليس عليها منازعات قانونية أو
شرعية وأنه لا يوجد بين أفراد الأسرة الأساسية من يتملك عقاراً. 10. ألا يكون مقدم
الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة
من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويجب
على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة
بحالتها الأصلية خلال شهرين من استلام قرض الشراء وبعد شهرين من اكتمال البناء أو
أربعة عشر شهراً من استلام قرض البناء أيهما أسبق. تسجيل المسكن الخاضع لقروض
الشراء أو البناء: 1. في حالة قروض الشراء والبناء الممنوحة للفئة الأولى باسم
الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً بدفع الأقساط، أما إذا اتفق الزوج مع زوجته في
دفع أقساط القرض فان المسكن يسجل على الشيوع بنسبة مساهمة كل منهما في دفع الأقساط
أو حسب ما يتفقان عليه. 2. في حالة قروض الشراء والبناء الممنوحة للفئة الثانية
باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال. 3. في حالة قروض الشراء والبناء الممنوحة
للفئة الثالثة باسم الابن البالغ أو الابنة البالغة الذي كون مع الأب أو الأم أسرة
أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع أقساط القرض. شروط الحصول على قرض ترميم (تمنح
هذه الخدمة مرة واحدة): 1. أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية. 2. أن يكون مقدم
الطلب هو رب الأسرة الأساسية. 3. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 60
سنة. 4. أن يمتلك أحد أفراد الأسرة الأساسية على الأقل حصة من المنزل المطلوب له
القرض باعتبار المنزل الوحيد الذي تمتلكه الأسرة وأنه لسكنها بعد ترميمه. وفي حالة
عدم امتلاك الأسرة الأساسية للمنزل بالكامل يتعين الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة
أرباع (4/3) مالكي الأسهم المشاعة. 5. ألا يكون أحد أفراد الأسرة الأساسية قد سبق
له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو
المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى خلال 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة
الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وفي هذه الحالة يجب
إعادة الشقة للوزارة أو الجهة المانحة خلال شهرين من اكتمال الترميم. 6. ألا يزيد
الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن ألف ومائتي دينار. 7. يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع
مدة السداد، على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من مجموع الدخل الشهري للأسرة
الأساسية. مع مراعاة تحديث بيانات الطلب كل عامين من تاريخ التقدم به، وإلا يعتبر
الطلب ملغي، وذلك طبقاً لنص المادة 5 مكرر 5 من القرار الوزارة رقم (83) لسنة
2006م، الصادر في شأن نظام الإسكان.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
(وعد)
تدعو إلى الجدية في حل القضية الإسكانية