الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب يصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب
  • «تشريعية الشورى» تؤكد سلامة قانون «الصحافة»
  • مجلس الوزراء يقر ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية
  • هيئة تنظيم سوق العمل: ترحيل 112 عاملاً مخالفًا خلال أسبوع

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب يصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العلي...اقرأ المزيد

«تشريعية الشورى» تؤكد سلامة قانون «الصحافة»

بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برئاسة‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬...اقرأ المزيد

مجلس الوزراء يقر ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتماع ...اقرأ المزيد

هيئة تنظيم سوق العمل: ترحيل 112 عاملاً مخالفًا خلال أسبوع

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,110 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مايو 2025، أسفر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
 
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/12/2021 » «مرافق النواب»: 500 دينار عقوبة البناء دون ترخيص و50 ديناراً للامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة » 

جريدة الوطن  15 جمادى الأولى 1443هـ - 19 ديسمبر 2021م

«مرافق النواب»: 500 دينار عقوبة البناء دون ترخيص و50 ديناراً للامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون يخفض عقوبات البناء من دون ترخيص إلى 500 دينار وأقل، كما يخفض عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بالإزالة إلى 50 ديناراً وأقل.
وطبقاً لمقدم المقترح، فإنه يهدف لتقليص الحدود الدنيا والقصوى وتخفيف حدة العقوبات المفروضة بموجب نص المادتين (23، 24)، وتضمّنت المادتان محلّ التعديل تغليظاً غير مبرّر للعقوبات بنحو باتت معه تمثّل إفراطاً تشريعياً في العقاب، خصوصاً مع اضطرار الكثير من المخالفين إلى تجاوز محارم البناء لظروف أسرية واجتماعية مختلفة، كما أن المخالفات المرتكبة تعدّ مخالفات إدارية بحتة، تفتقر إلى طبيعة الجريمة الجنائية، ولا تمثّل عدواناً مقصوداً على المجتمع.
من جهتها، تحفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المقترح، مؤكدة أن عدد المخالفات في ازدياد متسارع، لذا فإن المصلحة العامة تقتضي تطبيق القانون النافذ بالعقوبة المقررة عليها.
وبينت أنه إنّ من المقرّر قانوناً بأن مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة هو من أهم المبادئ الجنائية؛ لضمان تحقيق العقوبة غايتها في الردع الخاص والعام وفرض العدالة، ومن الأهمية أن تضع القوانين حداً أقصى وأدنى للعقوبة؛ لكي يتمكن القاضي من تقديرها بحسب ظروف الجاني من جهة، وملابسات الواقعة من جهة أخرى، وكل تجاوز يقع من المشرّع في مجال تقدير العقوبات لمبدأ وضابط التناسب يعد تزايداً واستبداداً ينبغي رفعه، مؤكدة حرص المحاكم الدستورية في مختلف الأمصار العربية على رقابة مبدأ التناسب بين العقوبة الجنائية والجريمة التي توقع من أجلها.
ونوهت بأن السبب من زيادة العقوبة الذي جرى على نص المادتين (23) و (24) في العام 2014،، هو تحقيق نسبة أكبر من الردع تحدُّ من ارتكاب مخالفات البناء عن طريق زيادة مبلغ الغرامة المقررة على هذه المخالفات، بعد أن ثبت عدم تحقيق الردع في ظل نص المادتين المذكورتين قبل التعديل؛ لضآلة مبلغ الغرامة، واستعداد المخالف لتحملها من دون إرهاق.
وطبقا للمقترح، "يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص، ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بالعقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2،4 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 6، و8 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار، وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
كما "يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً إذا امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف".
أما القانون الحالي، فينص على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص، ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 4 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 6، 8 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفى جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
كما "يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف".

قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء

قرار رقم (54) لسنة 2012 بشأن تحديد خطوط البناء على الطرق الرئيسية

القرار وفقاً لآخر تعديل قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2013 بتنظيم لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك